حوار الخيمة العربية

حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com:1/index.php)
-   الخيمة الاسلامية (http://hewar.khayma.com:1/forumdisplay.php?f=8)
-   -   شريعة منسية... اكتشاف شرعي وتاريخي (http://hewar.khayma.com:1/showthread.php?t=80732)

مازن عبد الجبار 05-09-2009 02:32 PM

شريعة منسية... اكتشاف شرعي وتاريخي
 
شريعة منسية... اكتشاف شرعي وتاريخي
قبل الدراسة اعيد نشر مقالتي القصيرة ..حقوق عباد فى الله في مال الله... للتذكير
توزيع خمس واردات الدولة الى الشعب قبل استقطاع اي مبلغ منها سواء أكان تكاليف الدفاع أم الخدمات...الخ شرط اساسي من شروط الشريعة الاسلامية هذا ما عمل به الرسول)ص) والخلفاء الراشدون عدم العمل به تقصير في حقوق عباد الله في مال الله فاين نحن من الشريعة الاسلامية ماذا سيقولون لله عز وجل يوم يسالهم عن حقوق امته في ماله
الدراسة
مع احترامي لجميع الاراء لكن في الاسلام حلول لجميع مشاكل البشرية اقصد
اسلام القران والسنة وليس ما يتناسب مع اهواء اليعض ويسمونه اسلاما مثلا ما يتعلق بما نشرته اعلاه
هذا الامر الشرعي يقضي على الفقر في اجزاء العالم الاسلامي كافة ان عملت به كذلك سيحاول الغرب تقليد المسلمين في هذا الامر ان عملوا به الملاحظ ان اكثر من الف عام مرت لم يتحدث احد في هذه النقطة الشرعية مجاملة ل... على حساب الشريعة او تقصيرا من علماء المسلمين فيما يتعلق بالشريعة..الخ بل كان من الممكن ان تمضي الاف السنين وهو في طي النسيان لولا تنويهي اليه
ارجو اقامة ندوة لمناقشة الاكتشاف وبحث ما يتعلق به كالهيكلية الادارية للمدن الاسلامية ومقارنة النظام الاسلامي الحقيقي بالنظم الاقتصادية العالمية كما ارجو الاحتفاظ ببراءة اكتشافي الشرعي والتاريخي هذا
مازن عبد الجبار ابراهبم العراق

فرحة مسلمة 05-09-2009 04:14 PM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة مازن عبد الجبار (المشاركة 662582)
شريعة منسية... اكتشاف شرعي وتاريخي
قبل الدراسة اعيد نشر مقالتي القصيرة ..حقوق عباد فى الله في مال الله... للتذكير
توزيع خمس واردات الدولة الى الشعب قبل استقطاع اي مبلغ منها سواء أكان تكاليف الدفاع أم الخدمات...الخ شرط اساسي من شروط الشريعة الاسلامية هذا ما عمل به الرسول)ص) والخلفاء الراشدون عدم العمل به تقصير في حقوق عباد الله في مال الله فاين نحن من الشريعة الاسلامية ماذا سيقولون لله عز وجل يوم يسالهم عن حقوق امته في ماله
الدراسة
مع احترامي لجميع الاراء لكن في الاسلام حلول لجميع مشاكل البشرية اقصد
اسلام القران والسنة وليس ما يتناسب مع اهواء اليعض ويسمونه اسلاما مثلا ما يتعلق بما نشرته اعلاه
هذا الامر الشرعي يقضي على الفقر في اجزاء العالم الاسلامي كافة ان عملت به كذلك سيحاول الغرب تقليد المسلمين في هذا الامر ان عملوا به الملاحظ ان اكثر من الف عام مرت لم يتحدث احد في هذه النقطة الشرعية مجاملة ل... على حساب الشريعة او تقصيرا من علماء المسلمين فيما يتعلق بالشريعة..الخ بل كان من الممكن ان تمضي الاف السنين وهو في طي النسيان لولا تنويهي اليه
ارجو اقامة ندوة لمناقشة الاكتشاف وبحث ما يتعلق به كالهيكلية الادارية للمدن الاسلامية ومقارنة النظام الاسلامي الحقيقي بالنظم الاقتصادية العالمية كما ارجو الاحتفاظ ببراءة اكتشافي الشرعي والتاريخي هذا مع العلم اني اسبق ان قدمته لمجلس النواب العراقي وغيره ولم اتلق جوابا حتى الان
مازن عبد الجبار ابراهبم العراق

جزاك الله خيرا اخي الفاضل على هذا الطرح القيم لكن لا ارى كثيرا من التطبيقات الإسلامية تسود اوطاننا العربية والإسلامية في جميع المجالات وليس في الإقتصاد فحسب.
التاريخ الاقتصادي للمسلمين
تميز التاريخ الاقتصادي للمسلمين بحيث أصبح هذا التاريخ حجة بينة واضحة في الدراسات الاقتصادية الإسلامية, يستعين بها المتخصصون في الاقتصاد الإسلامي للتدليل على كفاءة النظام الاقتصادي الإسلامي وصلاحيته للتطبيق, وهو ما نسعى إليه في هذا المقال عن طريق توضيح المعالم الرئيسية والهامة التي تميز بها التاريخ الاقتصادي للمسلمين, ونعرض لها كما يلي:
أولاً: في مجال السياسات الاقتصادية ودور الدولة:
اهتمت السياسة الاقتصادية الإسلامية في التاريخ الاقتصادي بربط السلوك الاقتصادي بالعقيدة التي لها تأثير على سلوك المسلم بشكل عام مثل ربط الرزق والبركة بالإيمان والاستغفار والذكر, حيث قال تعالى "ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض" سورة الأعرف:96, من هذا المنطلق قامت الدولة الإسلامية بتوجيه المسلمين لصلاة الاستسقاء في حالات الجدب وقلة المطر, وقامت السياسة الاقتصادية أيضا بتوجيه الموارد بما يحقق الاستغلال الأمثل لها وخصوصاً في مجال استغلال الأرض, حيث قال صلى الله عليه وسلم "من أحيا أرضاً ميتاً فهي له, وليس لمحتجر حق فوق ثلاث" أي من يعطل الأرض ولا يستغلها ثلاثة أعوام تقوم الدولة الإسلامية بأخذها منه لغيره لكي يعمل بها وينميها, وهذا يعني بلغة الاقتصاد نقصان فجوة الموارد إلى أدنى حد وتعبئة كامل الموارد في المجتمع للفعالية الاقتصادية.
ثانياً: في مجال المالية العامة:
أما في مجال المالية العامة فكانت الموارد الرئيسية للموازنة تتمثل في خراج الأرض الزراعية التي تم فتحها عنوة والعشور وهي الضرائب المأخوذة من البضائع التي تمر ببلاد المسلمين, والفيء والغنيمة وغيرها من الموارد المالية التي تتعلق بسيادة الدولة وقوامتها على مصالح المسلمين, أما في جانب النفقات فكان يوجه ضمن سلم الأولويات وفق المقاصد الشرعية, الضروريات أولاً ثم الحاجيات ثم التحسينيات (الكماليات )والتي أجملها الإمام الشاطبي في قاعدته المشهورة في المقاصد, بأنه لا يراعى تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال بحاجي ولا يراعى حاجي إذا كان بمراعاته إخلال بضروري, وكان الاهتمام أيضاًً بمحاربة الفساد المالي والنفقات غير الضرورية لأن فيه تلاعب بالمال العام في غير صالح المجتمع, أما بالنسبة للعجز فيجب لتمويله أن يتحقق شرطان, الأول أن يكون له مبرر موضوعي لحدوثه أي لا يكون سببه الفساد المالي وسوء التخطيط وان تكون هنالك القدرة على سداده مستقبلاً لا أن يتحمل المجتمع أعباء ديون لا يستطيع سدادها, وشهد التاريخ الاقتصادي للمسلمين تشدد الولاة والخلفاء في الحفاظ على المال العام لدرجة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحصي أموال الولاة قبل توليهم وبعد توليهم فإذا وجد هناك زيادة غير طبيعية أخذه إلى بيت المال.
ثالثا: في النظام النقدي:
اهتم المسلمون بالنقود وسكها وضبط أوزانها وأعيرتها, حيث لم يسمح بسك النقود إلا في دار مخصصة لذلك, هذا بالنسبة للجانب الشكلي في النقود أما الجانب الحقيقي للنقود الذي يتمثل بتأدية دورها كوسيلة للتبادل فاهتم المسلمين بسن الأحكام الضابطة لذلك من تحريم الربا الذي يمنع التلاعب بقيمة النقود الحقيقية ويحد من الثراء غير المبرر للمرابين, وإيجاب الزكاة التي تجبر الأرصدة النقدية المعطلة على التوجه للاستثمار وللفعالية الاقتصادية, وهو مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم "اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة", وضمان فقه المسلمين بهذه الركائز كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج إلا الأسواق ويقول "لا يبع في سوقنا إلا من يفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى".
رابعا: في تنظيم الأسواق والمعاملات فيها:
أول ما قام به الرسول عليه الصلاة والسلام عند وصوله إلى المدينة بعد هجرته من مكة هو إقامة سوق للمسلمين يتبادلون فيه السلع والبضائع, وقام عليه الصلاة والسلام بالتدخل بهيكل هذه السوق حيث قام بتحريم الغش والتدليس والاحتكار والنجش وسائر المعاملات غير المشروعة وهو ضمان لعمل السوق الإسلامية بكفاءة, ولم يتدخل عليه الصلاة والسلام بآلية السوق (العرض والطلب) لأنها من الحريات الطبيعية التي لا يجب تقيدها إلا إذا كان هناك مصلحة من ذلك, حيث جاء نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارتفعت الأسعار بالسوق وقالوا له سعّر لنا يا رسول الله, فرفض عليه الصلاة والسلام التسعير وقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال", وشرع الإسلام لضمان ذلك كله نظام الحسبة للتفتيش والرقابة على الأسواق ومعاقبة المخالفين.

sunset 05-09-2009 04:34 PM

سلمت يداااااااااكم
اخى مـــــــــازن
والاخ،،ت ( فرحــــــة )

وأيضــاً:- في تنظيم الأسواق والمعاملات فيها:
أول ما قام به الرسول عليه الصلاة والسلام عند وصوله إلى المدينة بعد هجرته من مكة هو إقامة سوق للمسلمين يتبادلون فيه السلع والبضائع, وقام عليه الصلاة والسلام بالتدخل بهيكل هذه السوق حيث قام بتحريم الغش والتدليس والاحتكار والنجش وسائر المعاملات غير المشروعة وهو ضمان لعمل السوق الإسلامية بكفاءة, ولم يتدخل عليه الصلاة والسلام بآلية السوق (العرض والطلب) لأنها من الحريات الطبيعية التي لا يجب تقيدها إلا إذا كان هناك مصلحة من ذلك, حيث جاء نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارتفعت الأسعار بالسوق وقالوا له سعّر لنا يا رسول الله, فرفض عليه الصلاة والسلام التسعير وقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال", وشرع الإسلام لضمان ذلك كله نظام الحسبة للتفتيش والرقابة على الأسواق ومعاقبة المخالفين.
والله أسال التوفيق.

amokrane_malik 05-09-2009 10:00 PM

1) توزيع خمس واردات الدولة الى الشعب قبل استقطاع اي مبلغ منها سواء أكان تكاليف الدفاع أم الخدمات...الخ شرط اساسي من شروط الشريعة الاسلامية هذا ما عمل به الرسول)ص) والخلفاء الراشدون
2) عدم العمل به تقصير في حقوق عباد الله في مال الله

أين الدليل على هذ؟

فرحة مسلمة 06-09-2009 12:19 AM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة amokrane_malik (المشاركة 662626)
1) توزيع خمس واردات الدولة الى الشعب قبل استقطاع اي مبلغ منها سواء أكان تكاليف الدفاع أم الخدمات...الخ شرط اساسي من شروط الشريعة الاسلامية هذا ما عمل به الرسول)ص) والخلفاء الراشدون
2) عدم العمل به تقصير في حقوق عباد الله في مال الله

أين الدليل على هذ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه آية من كلام الله ترد عليك اخي الكريم امقران:
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم


amokrane_malik 06-09-2009 04:45 AM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة فرحة مسلمة (المشاركة 662661)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه آية من كلام الله ترد عليك اخي الكريم امقران:
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم




أختي الكريمة فرحة مسلمة هل نقرأ "فويل للمصلين" ثم نسكت؟


هذه الآية هي الآية 41 من سورة الأنفال، وقبلها بالضبط بعشر آيات حدثنا الله عن الكفار الذين عاصروا الرسول فأخبرنا عن صفاتهم وأفعالهم والوعيد الذي ينتظرهم إن هم لم ينتهوا، ثم ابتدأ قبلها بآيتين فقط في إبراز كيفية معاملة أولائك الكفار –بالطبع الخطاب مازال موجه النبي وصحابته- ثم أتت هذه الآية الكريمة {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى.... } وبعدها تكلم عن معركة بدر وأسبابها ومجرياتها

ومن سياق الآية تعلمين أختي الكريمة أن الغنيمة تكون في جهاد الكفار، وخمس تلك الغنيمة يصرف في المصارف التي دلت عليها الآية
ولم نسمع من قبل ان الخلفاء الراشدين قدموا خمس بيت المال للمسلمين (طبعا كانو يقدمون أكثر :New2: لكنهم لا تضبطهم هذه الأية)

وفي الحكومات الحالية أين الحروب ضد الكفار حتى تكون هناك غنيمة ويكون بعد ذلك الخمس؟ أم تعتبرين الضرائب وأرباح الصادرات و أرباح الشركات الوطنية من الغنائم؟

وللأمانة العلمية، هناك طائفة من المسلمين تقول بهذا الخمس وهي الشيعة، اذ يقدم الشعب خمس أمواله للأئمة والمرجعيات:New10:

للمزيد من المعلومات عن الخمس من أين يأخذ وكيف يتم تقسيمه:
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3_(%D8%B4%D8%B9%D8%A7 %D8%A6%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9)

فرحة مسلمة 06-09-2009 12:50 PM

إقتباس:

أختي الكريمة فرحة مسلمة هل نقرأ "فويل للمصلين" ثم نسكت؟

اخي الكريم اظن ان ماكتبته انت ليس بوجه المقارنة مع نقلي للآية من كتاب الله

نقلت الآية الكريمة كاملة اما انت فكتبت شرط الآية وهذا تغيير في كلام الله.

أعلم اخي الفاضل ان فتوى علمائنا اليوم انما هي بالقياس لأن الزمن غير الزمن ومصادر المال غير المصادر . والقرآن صالح لكل زمان وكل مكان.

ولا ارد عليك الا بكلام الله وان شاء الله ستقتنع بهذه الآية الكريمة وبفتوى شيوخنا الكرام

والله ورسوله اعلم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم


فانظر فعل الشيخين في تقسيم المال :
من ولي الأمر الذي جعل الله في عنقه أمانة إعفاف المسلمين من الفي والعدل بين المسلمين فهؤلا المساكين والفقراء الذين دفعوا بأبنائهم للتسول لسد الحاجة مثل تلك المرأة التى دفعت ببنتيها للتسول من اجل دفع ايجار البيت فسيحاسب الله ولي الأمر عنها لما لا يسد حاجتها لماذا لا يعطيها حقها من بيت مال المسلمين اليست مسلمة اليست عورة من عورات المسلمين يجب إغنائها واعفافها من مال الله الذي جعله بيد ولي الأمر فعن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال ( يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى ) . قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا . فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه . فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي )
ان الله هو الذي جعل المال في ايدينا فان عدلنا والا مصيرنا كغيرنا {وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ} (112) سورة النحل
ان شرع الله كفيل بكل خير وبه دفع كل سؤ فادعو الى تطبيقه ولن تجد بعد ذلك جانب مظلما {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ} (82) سورة الأنعام
{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} (96) سورة الأعراف

amokrane_malik 07-09-2009 12:37 AM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة فرحة مسلمة (المشاركة 662706)
اخي الكريم اظن ان ماكتبته انت ليس بوجه المقارنة مع نقلي للآية من كتاب الله




نقلت الآية الكريمة كاملة اما انت فكتبت شرط الآية وهذا تغيير في كلام الله.

أختي الكريمة، وددت أن تفهمي معنى الكلام لا رسمه،
ومشكورة على الأدب في النقد (المكتوب بالأحمر):New2:


إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة فرحة مسلمة (المشاركة 662706)
أعلم اخي الفاضل ان فتوى علمائنا اليوم انما هي بالقياس لأن الزمن غير الزمن ومصادر المال غير المصادر . والقرآن صالح لكل زمان وكل مكان.

رائع


إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة فرحة مسلمة (المشاركة 662706)
ولا ارد عليك الا بكلام الله وان شاء الله ستقتنع بهذه الآية الكريمة وبفتوى شيوخنا الكرام

والله ورسوله اعلم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم


مادخل هذه الأية الكريمة في تلك؟؟:New10:
هذه في الفيء والأخرى في الخمس... والفرق بينهما واااااااااااااااااااااااااسع


إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة فرحة مسلمة (المشاركة 662706)

فانظر فعل الشيخين في تقسيم المال :

من ولي الأمر الذي جعل الله في عنقه أمانة إعفاف المسلمين من الفي والعدل بين المسلمين فهؤلا المساكين والفقراء الذين دفعوا بأبنائهم للتسول لسد الحاجة مثل تلك المرأة التى دفعت ببنتيها للتسول من اجل دفع ايجار البيت فسيحاسب الله ولي الأمر عنها ..........



التصدق على المسلمين من الفي لإعفافهم والعدل بينهم
شيء متفق عليه لا يختلف عليها اثنان ولا يتناطح عليها عنزان، لكن أن تقولوا أن الحكومات أثمة (وهذا لا خلاف عليه) لآنها لا توزع الخمس ؟؟:New5:
أي خمس هذا الذي يوزع على الفقراء؟؟؟، لو تمعنتي فيما كتبت أنفا لعلمت أن تعليقي كان على هذه الجملة التي دهشت وأنا أقرأها

توزيع خمس واردات الدولة الى الشعب قبل استقطاع اي مبلغ منها سواء أكان تكاليف الدفاع أم الخدمات...الخ شرط اساسي من شروط الشريعة الاسلامية هذا ما عمل به الرسول)ص) والخلفاء الراشدون

سلام:thumb:

فرحة مسلمة 07-09-2009 12:58 AM

[quote=amokrane_malik;662750]


إقتباس:

مادخل هذه الأية الكريمة في تلك؟؟
هذه في الفيء والأخرى في الخمس... والفرق بينهما واااااااااااااااااااااااااسع

لو ترجع اخي الفاضل لتفسير القرآن الكريم تعرف ما علاقة هذه الاية بالأخرى
ولو ان هذه في الفيء والأخرى في الخمس
اليس الهدف واحد هو تقسيم مال الله؟

amokrane_malik 07-09-2009 02:15 AM

الهدف واحد هو تقسيم مال الله.. صحيح
لكن استدلالك على الخمس كان بآية الفيء
واختلافنا ليس في مشروعية الخمس ولا في الفيء.. ماعدا الله
لكن مربط الفرس هو كون الحكومات الحالية (مثل الجزائر مثلا) آثمة لأنها لا تقسم الخمس بين المؤمنين... عن أي خمس نتكلم في زمن السلم (السلم عكس الحرب)

مشكوووووورة على المناقشة

فرحة مسلمة 07-09-2009 11:48 AM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة amokrane_malik (المشاركة 662771)
الهدف واحد هو تقسيم مال الله.. صحيح
لكن استدلالك على الخمس كان بآية الفيء
واختلافنا ليس في مشروعية الخمس ولا في الفيء.. ماعدا الله
لكن مربط الفرس هو كون الحكومات الحالية (مثل الجزائر مثلا) آثمة لأنها لا تقسم الخمس بين المؤمنين... عن أي خمس نتكلم في زمن السلم (السلم عكس الحرب)

مشكوووووورة على المناقشة

أخي الكريم ما اجمل ان يكون الحوار من اجل الإفادة والإستفادة لا من اجل الجدال فحسب

جزاك الله خيرا على تقبلك للحوار بصدر رحب

اخي الكريم لا اريد ان افتح بابا لا نستطيع غلقه ابدا

وأحول هذا الموضوع من ديني الى سياسي

ولكن احاول ان ارد عليك باختصار

اليست الغنائم من فيء الله تعالى على المؤمنين ؟؟؟

وكذلك النفط في بلادنا الحبيبة

اليس من فيء الله تعالى عنا ؟؟؟

ماذا لو جعل منه نصيبا

للمعوزين؟؟؟

واترك لك الإجابة.

amokrane_malik 08-09-2009 03:48 AM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة فرحة مسلمة (المشاركة 662804)

اليست الغنائم من فيء الله تعالى على المؤمنين ؟؟؟

وكذلك النفط في بلادنا الحبيبة

اليس من فيء الله تعالى عنا ؟؟؟

ماذا لو جعل منه نصيبا

للمعوزين؟؟؟


واترك لك الإجابة.

أظن أنك تقصدين الغنائم...

أعتقد أنه علينا -أنا وأنت- البحث عن معنى الفيىء حتى نستطيع الاجابة على السؤال

وحتى اذا سلمنا أن الغنائم هي الفيء فكيف يكون البترول فيء؟ هل البترول غنيمة؟
مع العلم ان الغنيمة هي ما يستولى عليه بعد الفوز في حرب ما

فرحة مسلمة 08-09-2009 09:33 AM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة amokrane_malik (المشاركة 662883)
أظن أنك تقصدين الغنائم...

أعتقد أنه علينا -أنا وأنت- البحث عن معنى الفيىء حتى نستطيع الاجابة على السؤال

وحتى اذا سلمنا أن الغنائم هي الفيء فكيف يكون البترول فيء؟ هل البترول غنيمة؟
مع العلم ان الغنيمة هي ما يستولى عليه بعد الفوز في حرب ما

سلام الله عليك أخي الفاضل أمقران

شكر الله تفهمك لحسن الحوار ونفعنا بما علمنا وزادنا علما

أما الفرق بين الغنيمة والفيء فإن الغنيمة ما غنمه المسلمون واستولوا عليه من أموال العدو ومعداتهم ... بالقوة والقتال..
وأما الفيء فهو ما حصل عليه المسلمون من أموال بدون قتال.


اختلف الأئمة في تقسيم الفيء وهذه فتوى ابن تيمية رحمه الله.

الأموال التى لها أصل فى كتاب الله التى يتولى قسمها ولاة الأمر ثلاثة‏:‏
مال المغانم ‏:‏ وهذا لمن شهد الوقعة ، إلا الخمس فإن مصرفه ما ذكره الله فى قوله ‏:‏ ‏{‏وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ‏}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 41‏]‏، و‏[‏المغانم‏]‏ ما أُخذ من الكفار بالقتال‏.‏ فهذه المغانم وخمسها‏.‏
والثانى‏:‏ الفىء‏:‏ وهو الذى ذكره الله تعالى فى سورة الحشر، حيث قال‏:‏ ‏{‏وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ‏}‏ ‏[‏الحشر‏:‏ 6‏]‏، ومعنى قوله‏:‏{‏فَمَا أَوْجَفْتُمْ‏}‏ :‏ أى‏:‏ ما حركتم، ولا أعملتم، ولا سقتم‏.‏ يقال‏:‏ وجف البعير، يجف، وجوفًا، وأوجفته‏:‏ إذا سار نوعًا من السير‏.‏ فهذا هو الفىء الذى أفاءه الله على رسوله، وهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب،وذلك عبارة عن القتال،أى‏:‏ ما قاتلتم عليه‏.‏ فما قاتلوا عليه كان للمقاتلة، وما لم يقاتلوا عليه فهو فىء؛ لأن الله أفاءه على المسلمين، فإنه خلق الخلق لعبادته، وأحل لهم الطيبات، ليأكلوا طيبًا، ويعملوا صالحًا‏.‏ والكفار عبدوا غيره، فصاروا غير مستحقين للمال‏.‏ فأباح للمؤمنين أن يعبدوه، وأن يسترقوا أنفسهم، وأن يسترجعوا الأموال منهم‏.‏ فإذا أعادها الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءت، أى‏:‏ رجعت إلى مستحقيها‏.‏
وهذا الفىء يدخل فيه جزية الرؤوس التى تؤخذ من أهل الذمة، ويدخل فيه ما يؤخذ منهم من العشور، وأنصاف العشور، وما يصالح عليه الكفار من المال، كالذى يحملونه، وغير ذلك‏.‏ ويدخل فيه ما جلوا عنه وتركوه خوفًا من المسلمين، كأموال بنى النضير، التى أنزل الله فيها سورة الحشر وقال‏:‏{‏هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ‏} ‏[‏الحشر‏:‏ 2، 3‏]‏‏.وهؤلاء أجلاهم النبى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسكنون شرقى المدينة النبوية، فأجلاهم بعد أن حاصرهم، وكانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله‏.‏
وذكر مصارف الفىء بقوله‏:‏ {‏مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ‏}‏ ‏[‏الحشر‏:‏ 7 10‏]‏، فهؤلاء المهاجرون والأنصار ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة؛ ولهذا قال مالك وأبو عبيد وأبو حكيم النهروانى من أصحاب أحمد وغيرهم‏:‏ إن من سب الصحابة لم يكن له فى الفىء نصيب‏.‏ ومن الفىء ما ضربه عمر رضى الله عنه على الأرض التى فتحها عنوة ولم يقسمها؛ كأرض مصر، وأرض العراق إلا شيئًا يسيرًا منها وبر الشام، وغير ذلك‏.‏ فهذا الفىء لا خمس فيه عند جماهير الأئمة؛ كأبى حنيفة، ومالك، وأحمد‏.‏ وإنما يرى تخميسه الشافعى وبعض أصحاب أحمد، وذكر ذلك رواية عنه، قال ابن المنذر‏:‏ لا يحفظ عن أحد قبل الشافعى أن فى الفىء خمسًا كخمس الغنيمة‏.‏
وهذا الفىء لم يكن ملكًا للنبى صلى الله عليه وسلم فى حياته عند أكثر العلماء‏.‏ وقال الشافعى وبعض أصحاب أحمد‏:‏ كان ملكًا له‏.‏
وأما مصرفه بعد موته، فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين، الذين يقاتلون الكفار؛ فإن تقويتهم تذل الكفار، فيؤخذ منهم الفىء‏.‏ وتنازعوا هل يصرف فى سائر مصالح المسلمين، أم تختص به المقاتلة‏؟‏ على قولين للشافعى، ووجهين فى مذهب الإمام أحمد، لكن المشهور فى مذهبه، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك‏:‏ أنه لا يختص به .

اخي الفاضل امقران لم نختلف كثيرا لأن الرأيين راجحان والحمد لله.

جزاك الله خيرا.

amokrane_malik 09-09-2009 05:16 AM

بوركت على الجهد المبذول

مازن عبد الجبار 12-09-2009 01:58 PM

الاخت الكريمة فرحة والاخ الكريم مالك
حين يعثر شخص ما على مال ولايطالب به احد ويعجز عن ايجاد صاحبه يصبح المال ملكا له بعد فترة معينة اما ما تعثر عليه الدولة فهو ملك عام لجميع ابناء الشعب لهم حصة فيه أما الركاز فكل ما يستخرج من باطن الارض يعتبر ركازا للشعب فيه الخمس لانه مال الله استخرجته الحكومة ولعباد الله حق في مال الله واذا قلنا ان غنائم الحرب هي وارد للدولة عهد الرسول ص وعهد الخلفاء الرشدين باعتبار ان الزكاة للفقراء مختلفة عنها واذا اخذنا بنظر الاعتبار ما يتعلق بما يستخرج من باطن الارض كواردات ايضا ما يتعلق بالمعادن المستخرجة فيمكن تعميم الحالة على جميع واردات الدولة اذ لم يثبت ان هنالك واردات اخرى لم تشمل بنظام الخمس
جعل الخليفة عمر رض راتبا لعلي كرم الله وابنه الحسين رض راتبا من خمس واردات الدولة اعلى من راتبه هو الخليفة وراتب ابنه عبد الله تقديرا لمكتانتهما كذلك كان يجعل للطفل راتبا من لحظة ولادته اذن في حالة توفر واردات لاية دولة فهي مشمولة بنظام توزيع خمس واردات الدولة للشعب اقول مرة ثانية لم يثبت ان كان للدولة الاسلامية عهد الرسول ص والخلفاء الراشدين واردات لم تشمل بنظام توزيع الخمس للشعب من هنا نستنتج ان اي وارد للدولة مشمول بنظام حقوق عباد الله في مال الله توزيع خمس واردات الدولة للشعب لثبات نفي الحالة المعاكسة اي عدم ثبوت وجود وارد للدولة عهد الرسول (ص) والخلفاء الراشدين (رض) لم يشمل بنظام الخمس

مازن عبد الجبار 12-09-2009 01:58 PM

الاخت الكريمة فرحة والاخ الكريم مالك
حين يعثر شخص ما على مال ولايطالب به احد ويعجز عن ايجاد صاحبه يصبح المال ملكا له بعد فترة معينة اما ما تعثر عليه الدولة فهو ملك عام لجميع ابناء الشعب لهم حصة فيه أما الركاز فكل ما يستخرج من باطن الارض يعتبر ركازا للشعب فيه الخمس لانه مال الله استخرجته الحكومة ولعباد الله حق في مال الله واذا قلنا ان غنائم الحرب هي وارد للدولة عهد الرسول ص وعهد الخلفاء الرشدين باعتبار ان الزكاة للفقراء مختلفة عنها واذا اخذنا بنظر الاعتبار ما يتعلق بما يستخرج من باطن الارض كواردات ايضا ما يتعلق بالمعادن المستخرجة فيمكن تعميم الحالة على جميع واردات الدولة اذ لم يثبت ان هنالك واردات اخرى لم تشمل بنظام الخمس
جعل الخليفة عمر رض راتبا لعلي كرم الله وابنه الحسين رض راتبا من خمس واردات الدولة اعلى من راتبه هو الخليفة وراتب ابنه عبد الله تقديرا لمكتانتهما كذلك كان يجعل للطفل راتبا من لحظة ولادته اذن في حالة توفر واردات لاية دولة فهي مشمولة بنظام توزيع خمس واردات الدولة للشعب اقول مرة ثانية لم يثبت ان كان للدولة الاسلامية عهد الرسول ص والخلفاء الراشدين واردات لم تشمل بنظام توزيع الخمس للشعب من هنا نستنتج ان اي وارد للدولة مشمول بنظام حقوق عباد الله في مال الله توزيع خمس واردات الدولة للشعب لثبات نفي الحالة المعاكسة اي عدم ثبوت وجود وارد للدولة عهد الرسول (ص) والخلفاء الراشدين (رض) لم يشمل بنظام الخمس
شكرا جزيلا للمرور الجميل واعتذر عن تاخر الرد لصعوبة الاتصال

مازن عبد الجبار 12-09-2009 03:50 PM

ملاحظة اقصد في كلمة واردات حيثما وردت اعلاه واردات مستخرجة من الارض

الباحثون 12-09-2009 08:05 PM

إخواني الأعزاء
أخواتي الفاضلات
أتعجّب ممن يكتب هنا ويفسّر آيات الله تعالى دون أن يرجع إلى مصادر التفسير
فيقرأ أنّما غنمتم
ويفسرها على النفط وواردات الدولة
أين تقوى الله تعالى
يقول سيدنا أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه
أيّ أرض تقلّني وأيّ سماء تظلني إن قلت في كتاب الله مالم أعلم

الغنائم والفيء في الحرب بقتال وبدونه على الترتيب
أمّا النفط والمعادن فتسمى الركاز
وإيجاد أموال في الطريق تسمى اللقطة
ماهذا الخلط ؟

أرجوكم وأنتم تتجوّلون في المنتديات إرجعوا إلى مواقع تفسير القرآن قبل أن تكتبوا وتحققوا مما تفكرون به وأكتبوا جزاكم الله خير الجزاء
أمّا أن تفسروا كلام الله تعالى من خيالكم ثمّ تقولون هذا تغيير لكلام الله تعالى لمن يخالفكم فهذا تسرّع عجيب قلّ أن رأيته في المنتديات

يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته
هذا المطلوب من راعي الأسرة والعشيرة والشركة والمستشفى والمدينة والبيت والدولة
فالكل مسؤول وسيحاسبه الله تعالى عن تقصيره أمّا أو أبا أو شيخا أو رئيس دولة
وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

النقطة المهمّة في الموضوع والجديرة بالإهتمام هي زكاة الركاز وليس الغنيمة
ففي زكاة الركاز ما يدفع الفقر عن العالم الإسلامي أجمع
هذا مايجب البحث فيه
وتنبيه الأمّة عليه
وعليه يجب أن يركّز علماؤنا ومشايخنا والدعاة


فرحة مسلمة 13-09-2009 12:59 AM

اخي الفاضل الباحثون

اعوذ بالله ان اغير ولو نقطة في كلام الله او افتي بما ليس لي به علم انا انقل قول العلماء وقد اكدت في قولي ان هذه الفتوى بالقياس لأن الزمن غير الزمن ومصدر المال غير المصر الا انني لم اذكر مصطلح ''الركاز''

وهذه فتوى علماءنا الأجلاء في الركاز:

معنى الركاز : الركاز مشتق من ركز يركز : إذا خفي ، ومنه قول الله تعالى : ( أو تسمع لهم ركزا ) أي صوتا خفيا . والمراد به هنا : ما كان من دفن الجاهلية ( 4 ) .
قال مالك : الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، والذي سمعت أهل العلم يقولون : ان الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ، ما لم يطلب بمال ، ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ، ولا مؤونة . فأما ما طلب بمال ، وتكلف فيه كبير عمل ، فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز . وقال أبو حنيفة : هو اسم لما ركزه الخالق ، أو المخلوق .
( 4 ) ( دفن ) أي المدفون من كنوز الجاهلية ، ويعرف ذلك بكتابة أسمائهم ، ونقش صورهم ونحو ذلك ، فإن كان عليه علامة الاسلام فهو لقطة ، وليس بكنز وكذلك إذا لم يعرف ، هل هو من دفن الجاهلية أو الاسلام . ( . )
معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء : والمعدن : مشتق من عدن في المكان ، يعدن عدونا ، إذا أقام به إقامة ، ومنه قوله تعالى ( جنات عدن ) لانها دار إقامة وخلود .
وقد اختلف العلماء في المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة . فذهب أحمد : إلى أنه كل ما خرج من الارض مما يخلق فيها من غيرها ، مما له قيمة ، مثل الذهب ، والفضة ، والحديد ، والنحاس ، والرصاص ، والياقوت ، والزبرجد ، والزمرد ، والفيروزج ، والبلور ، والعقيق ، والكحل والزرنيخ ، والقار ( 1 ) والنفط ( 2 ) والكبريت ، والزاج ، ونحو ذلك .
واشترط فيه ، أن يبلغ الخارج نصابا بنفسه ، أو بقيمته .
وذهب أبو حنيفة : إلى أن الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع ويذوب بالنار ، كالذهب ، والفضة ، والحديد والنحاس . أما المائع ، كالقار ، أو الجامد الذي لا يذوب بالنار ، كالياقوت ، فإن الوجوب لا يتعلق به ، ولم يشترط فيه نصابا ، فأوجب الخمس ، في قليله ، وكثيره .
وقصر مالك ، والشافعي ، الوجوب على ما استخرج من الذهب والفضة ، واشترطا - مثل أحمد - أن يبلغ الذهب عشرين مثقالا ، والفضة مائتي درهم ، واتفقوا على أنه لا يعتبر له الحول ، وتجب زكاته حين وجوده ، مثل الزرع . ويجب فيه ربع العشر عند الثلاثة . ومصرفه مصرف الزكاة عندهم . وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفئ .
( 1 ) ( القار ) أي الزفت . ( 2 ) ( النفط ) أي البترول . ( . )
مشروعية الزكاة فيهما : الاصل في وجوب الزكاة في الركاز ، والمعدن : ما رواه الجماعة عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العجماء جرحها جبار ( 3 ) والبئر جبار ( 4 ) ، والمعدن جبار . وفي الركاز الخمس ) . قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا خائف هذا الحديث ، إلا الحسن ، فإنه فرق بين ما وجد في أرض الحرب وأرض العرب فقال : فيما يوجد في أرض الحرب الخمس ، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة ( 3 ) أي إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شيئا فهو جبار : أي هدر . ( 4 ) ( والبئر جبار ) : معناه إذا حفر إنسان بئرا فتردى فيه آخر ، فهو هدر . ( . ) / صفحة 374 /
وقال ابن القيم : وفي قوله : ( المعدن جبار ) قولان : ( أحدهما ) أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا ، فسقط عليه ، فقتله ، فهو جبار . ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : البئر جبار ، والعجماء جبار . ( والثاني ) أنه لا زكاة فيه . ويؤيد هذا القول ، اقترانه بقوله : ( وفي الزكاة الخمس ) ففرق بين المعدن ، والركاز ، فأوجب الخمس في الركاز ، لانه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب ، وأسقطها عن المعدن ، لانه يحتاج إلى كلفة ، وتعب ، في استخراجه .
صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة : الركاز الذي يجب فيه الخمس ، هو كل ما كان مالا ، كالذهب والفضة ، والحديد ، والرصاص ، والصفر ، والانية ، وما أشبه ذلك . وهو مذهب الاحناف ، والحنابلة ، وإسحق ، وابن المنذر ، ورواية عن مالك ، وأحد قولي الشافعي . وله قول آخر : أن الخمس لا يجب إلا في الاثمان : الذهب والفضة .

مازن عبد الجبار 18-10-2009 05:01 PM

الاستاذة الفاضلة
فرحة مسلمة
اهدي اليك ملخص
الجزء الثالث من البحث ذاته

قال الشافعي]: وإذا وجد الركاز فوجب فيه الخمس فإنما يجب حين يجده كما تجب زكاة المعادن حين يجدها؛ لأنها موجودة من
الأرض، وهو مخالف لما استفيد من غير ما يوجد في الأرض.
قال ابن قدامة المقدسي – رحمه الله - :
" الركاز : المدفون في الأرض ، واشتقاقه من : ركَز يركِز ، مثل : غرز يغرز ، إذا خفي ، يقال " ركز الرمح " إذا غرز أسفله في الأرض ، ومنه الرِّكز وهو الصوت الخفي ، قال الله تعالى : ( أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً ) .
والأصل في صدقة الركاز ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العَجْمَاءُ جُبَار ، وفي الرِّكازِ الخُمْس ) متفق عليه
والظروف احيانا تقتضي استنتاجات وفق قاعدة تحقيق المنفعة مع عدم وجود نص يعارض الحالة مع وجود ما يشابهها او ما هومطابق لها من حيث الاوليات كظهور قيمة مادية عالية لمادة ما في عصر ما تجعلها ذات صلة بارزاق الناس وحقوقهم فيها كاي ثمين يستخرج من باطن الارض موجود مما قبل الاسلام في مكان عام ملك للشعب كله وحالة مشابهة في التاريخ الاسلامي وتنتفي اتلك الحالة بانتفاء تلك القيمة المادية في عصر اخر
في عام اوقف عمر الخطاب العمل بقطع يد السارق وجبي الزكاة
وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قالhttp://www.ghrib.net/vb/images/smilies/frown.gif(اثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان )), فالصديق : أبو بكر , والشهيدان : عمر , وعثمان , رضي الله عنهم أجمعين
هذا مثال لابعد حالات ما تقتضيه الشريعة عن المطروح هنا فكيف مع استنتاج ان ما يخرج من الارض او ما هو غير اللقطة وغير ما يؤكل او يشرب مما هو ثمين من الركاز في الظرف الذي يعاني منه العراق من جوع ويتم وكثرة ارامل ومعاقين حرموا من كافة اسباب الحياة عشرات السنين وجرّب البعض جميع الوسائل والحلول المعروفة لمعالجة الحالة بلا جدوى لم يبق سوى العودة للركاز ان صح فاذا اجتزنا من احواجز ما يبيح لنا الدين الاسلامي نجد فيه ما يحل جميع مشاكل البشر احيانا فنجد التلميح بدل التصريح لكل ما يتعلق بتوزيع الخيرات لان بعضها لمراحل معينة من حياة المسلمين تكتسب فيها بعضالاشياءقيمة مادية وفق قاعدة وجود المنفعة و غياب ما يعارضها في الشريعة كما استنتج العلماء ان نقل الدم من شخص لاخر حلال لعدم وجود مانع شرعي يحول دون تحقيق المنفعة كذلك امثلة بسيطة كركوب طائرة وهي اكتشاف علمي حديث حلال وفق قاعدة المنفعة مع عدم وجود مانع شرعي في حالات مشابهة مثال اخر لو فقد الذهب قيمته فهل يبقى مشمولا بقاعدة الركاز اذن الركاز ثمين استخرج من باطن اارض موجود فيها من عصر ماقبل الاسام ولاتعود ملكيته لشخص ما
وهومما لايؤكل ولايُشرب لا باس من السؤال التالي الذي يظهر اهمية التعمق في البحث لو كان للنفط الاهمية الحالية في عصر صدر الرسالة فما نظرة الشريعة له القران والسنة الاسلام دين جميع العصور والقاعدة موجودة باسس شاملة تنطبق فيها صقات المنفعة في حالات ذات علاقة بعيش الناس وارزاقهم وتنتفي بانتتفاء صفات تلك المنفعة المهم الاستناج الصحيح وفق قاعدة التشابه او التطابق في الاوليات وحكم الظرف خاصة ما يتعلق بها من حقوق عامة الشعب من فقراء ومحتاجين ومعاقين
هذا ملخص بحثي وفقنا الله جميعا لخمة الامة خدمة حقيقية اجرها جار الى ماشاء الله تعالى

مازن عبد الجبار ابراهيم العراق

مازن عبد الجبار 18-10-2009 05:01 PM

الاستاذة الفاضلة
فرحة مسلمة
اهدي اليك ملخص
الجزء الثالث من البحث ذاته

قال الشافعي]: وإذا وجد الركاز فوجب فيه الخمس فإنما يجب حين يجده كما تجب زكاة المعادن حين يجدها؛ لأنها موجودة من
الأرض، وهو مخالف لما استفيد من غير ما يوجد في الأرض.
قال ابن قدامة المقدسي – رحمه الله - :
" الركاز : المدفون في الأرض ، واشتقاقه من : ركَز يركِز ، مثل : غرز يغرز ، إذا خفي ، يقال " ركز الرمح " إذا غرز أسفله في الأرض ، ومنه الرِّكز وهو الصوت الخفي ، قال الله تعالى : ( أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً ) .
والأصل في صدقة الركاز ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العَجْمَاءُ جُبَار ، وفي الرِّكازِ الخُمْس ) متفق عليه
والظروف احيانا تقتضي استنتاجات وفق قاعدة تحقيق المنفعة مع عدم وجود نص يعارض الحالة مع وجود ما يشابهها او ما هومطابق لها من حيث الاوليات كظهور قيمة مادية عالية لمادة ما في عصر ما تجعلها ذات صلة بارزاق الناس وحقوقهم فيها كاي ثمين يستخرج من باطن الارض موجود مما قبل الاسلام في مكان عام ملك للشعب كله وحالة مشابهة في التاريخ الاسلامي وتنتفي اتلك الحالة بانتفاء تلك القيمة المادية في عصر اخر
في عام اوقف عمر الخطاب العمل بقطع يد السارق وجبي الزكاة
وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قالhttp://www.ghrib.net/vb/images/smilies/frown.gif(اثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان )), فالصديق : أبو بكر , والشهيدان : عمر , وعثمان , رضي الله عنهم أجمعين
هذا مثال لابعد حالات ما تقتضيه الشريعة عن المطروح هنا فكيف مع استنتاج ان ما يخرج من الارض او ما هو غير اللقطة وغير ما يؤكل او يشرب مما هو ثمين من الركاز في الظرف الذي يعاني منه العراق من جوع ويتم وكثرة ارامل ومعاقين حرموا من كافة اسباب الحياة عشرات السنين وجرّب البعض جميع الوسائل والحلول المعروفة لمعالجة الحالة بلا جدوى لم يبق سوى العودة للركاز ان صح فاذا اجتزنا من احواجز ما يبيح لنا الدين الاسلامي نجد فيه ما يحل جميع مشاكل البشر احيانا فنجد التلميح بدل التصريح لكل ما يتعلق بتوزيع الخيرات لان بعضها لمراحل معينة من حياة المسلمين تكتسب فيها بعضالاشياءقيمة مادية وفق قاعدة وجود المنفعة و غياب ما يعارضها في الشريعة كما استنتج العلماء ان نقل الدم من شخص لاخر حلال لعدم وجود مانع شرعي يحول دون تحقيق المنفعة كذلك امثلة بسيطة كركوب طائرة وهي اكتشاف علمي حديث حلال وفق قاعدة المنفعة مع عدم وجود مانع شرعي في حالات مشابهة مثال اخر لو فقد الذهب قيمته فهل يبقى مشمولا بقاعدة الركاز اذن الركاز ثمين استخرج من باطن اارض موجود فيها من عصر ماقبل الاسام ولاتعود ملكيته لشخص ما
وهومما لايؤكل ولايُشرب لا باس من السؤال التالي الذي يظهر اهمية التعمق في البحث لو كان للنفط الاهمية الحالية في عصر صدر الرسالة فما نظرة الشريعة له القران والسنة الاسلام دين جميع العصور والقاعدة موجودة باسس شاملة تنطبق فيها صقات المنفعة في حالات ذات علاقة بعيش الناس وارزاقهم وتنتفي بانتتفاء صفات تلك المنفعة المهم الاستناج الصحيح وفق قاعدة التشابه او التطابق في الاوليات وحكم الظرف خاصة ما يتعلق بها من حقوق عامة الشعب من فقراء ومحتاجين ومعاقين
هذا ملخص بحثي وفقنا الله جميعا لخمة الامة خدمة حقيقية اجرها جار الى ماشاء الله تعالى

مازن عبد الجبار ابراهيم العراق


Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.