حوار الخيمة العربية

حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com:1/index.php)
-   الخيمة السيـاسية (http://hewar.khayma.com:1/forumdisplay.php?f=11)
-   -   مجلس الأمن يقر المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال الحريري ..!! (http://hewar.khayma.com:1/showthread.php?t=62967)

الوافـــــي 31-05-2007 04:40 PM

مجلس الأمن يقر المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال الحريري ..!!
 
تبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء 30-5-2007 قرار انشاء المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بأغلبية عشرة أصوات فيما امتنعت خمس دول عن التصويت " من بينها قطر " ، وسيصبح قرار مجلس الأمن رقم 1575 ساري المفعول اعتبارا من 10يونيو/حزيران لاعطاء فرصة أخيرة للفرقاء اللبنانيين لإقرار المحكمة داخليا.

وقد عمت مشاعر الفرح أنصار الأغلبية البرلمانية في لبنان (قوى 14 آذار) وخرجت جموعا عدة في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت ومدن لبنانية أخرى حاملين الأعلام اللبنانية واللافتات لتعبير عن فرحهم بإقرار انشاء المحكمة الدولية.

من جانب آخر، أكد مصدر اعلامي سوري مسؤول, بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا", ان "لا تغيير في الموقف السوري ازاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان". واضاف ان "انشاء المحكمة تحت الفصل السابع يعد انتقاصا من سيادة لبنان, الامر الذي قد يلحق مزيدا من التردي في الاوضاع على الساحة اللبنانية".

أما وزير العدل اللبناني شارل رزق فاعتبر في وقت سابق أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن المحكمة الدولية "لا يشكل انكسارا سياسيا لأحد"، ووصف هذا القرار بأنه "قانوني" ولم يستطع لبنان اقراره داخليا بسبب الأزمة السياسية ولذلك كان على مجلس الأمن أن يتخذ القرار، ورأى رزق أن موضوع المحكمة لا ينتهي عند اقراره في مجلس الأمن مطالبا الجميع بالنظر الى الموضوع "نظرة قانونية" وليس على أنه "سلاح سياسي" بيد أحد وذلك لاحقاق الحق في جريمة كبيرة وقعت فى لبنان.

وحول المهملة التى طلبتها روسيا العضو الدائم فى مجلس الأمن للتوصل الى "صيغة توافقية" حول القرار قال وزير العدل اللبناني أن بعض الدول شاءت أن يعطي المجلس مهلة 10 أيام اضافية للتوافق حول صيغة القرار معربا عن اعتقاده بأن هذه المهلة الاضافية لن تغير شيئا.

وقال "لهذا وضعنا نظام المحكمة يمتزج فيها اللبناني والدولي وبموجب المتفق عليه سابقا أن يقر موضوع المحكمة بموجب الفصل السادس من الميثاق وبموجب اتفاقية بين لبنان والأمانة العامة للأمم المتحدة"، وأضاف "لسوء الحظ وبسبب الأوضاع السياسية في لبنان لم نستطع ابرام هذه الاتفاقية محليا ولهذا وضع مجلس الأمن يده على الموضوع ليصدر القرار تحت الفصل السابع بدلا من السادس بسبب عدم حدوث توافق لبناني مع الأمانة العامة للأمم المتحدة".

ابن اليمامة 31-05-2007 05:06 PM

رحم الله الحريري

واظهر الحق وابطل اهل الباطل

بداية ان شاء الله لظهور الحق

المصابر 31-05-2007 05:26 PM


ترى الى من يتحاكم مجلسكم للأمن هذا

هل يتحاكم الى شرع الله يا أهل بلاد الحرمين

يا من تفخرون بتطبيق شرع الله :New9:


هيا هللوا و كبروا لمجلس الأمن حشركم الله مع من أحببتم .

عقيدة الولاء و البراء لمن لا يعرفها

ابن اليمامة 01-06-2007 01:49 AM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة المصابر

عقيدة الولاء و البراء لمن لا يعرفها

لا تعرف لا ولاء ولا براء يالمصابر

الجم على من اواكـ
ليسعد في كل ليلة مسااكـ

المصابر 01-06-2007 02:12 AM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة ابن اليمامة
لا تعرف لا ولاء ولا براء يالمصابر

الجم على من اواكـ
ليسعد في كل ليلة مسااكـ


يكفى منك أسمك سببا لعدم الرد عليك

و بحكم أشياء كثيرة لن تعرف لها معنى لن أرد عليك .

فسيبؤ بها أحدنا ليشهد أخوننا هنا أنى أشهد أن لا اله الا الله و أن محمد رسول الله

ابن اليمامة 01-06-2007 02:30 AM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة المصابر

فسيبؤ بها أحدنا ليشهد أخوننا هنا أنى أشهد أن لا اله الا الله و أن محمد رسول الله

فرعون عندما احس الهلاك
قال امنت بالذي امن به موسى

لينجوا من الهلاكـ

وانت كذلكـ

المصابر 01-06-2007 11:54 AM

لا تتعجل الهلاك يا ولدى فهو قادم لا محاله

أن لم يكن من المجاهدين فمن الروافض

الله يكون فى العون .

maher 01-06-2007 12:48 PM

أررجو من الأعضاء الإلتزام بجوهر الموضوع و هو القضية اللبنانية
 
السلام عليكم

السؤال المطروح الآن

لمصلحة من هذا القرار

هل من مصلحة الشعب اللبناني أن تزيد الهوة بين مختلف أطرافه

هل من مصلحة الشعب اللبناني أن تحكم محكمة غير لبنانية في قضية لبنانية

و الأهم
و خاصة أنه قد سبق السيف العذل

هل من مصلحة الشعب اللبناني أن تقام محكمة تحت البند السابع الذي يلزم اللبنانيين بالقرار
و ما هو إلا تهديد بطريقة غير مباشرة بعقوبات لن يكون ضحيتها إلا الشعب أو تدخل عسكري حتى

البند السابع لمن لا يعرفه و من لم يفهم الواقع إلى حد الآن

إقتباس:

الفصل السابع
فيما يتخذ من الأعمال في حالات
تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 43

1. يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
2. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
3. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

المادة 45
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

المادة 47

1. تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
2. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
3. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
4. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48

1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
2. يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة 49
يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

الشعب اللبناني و هو كل ما يهمنا واقع الآن بين المطرقة و السندان

بين نار المسؤولين بين معارض و مؤيد للقرار
و تهديد كل طرف حسب طاقته و قدرته

و بين نار التدخل الخارجي الصريح

إلى أين يا عرب :New2: :New2:


المصابر 01-06-2007 02:43 PM


أخى ماهر لن تسمع الصم الدعاء و لن تحى من فى القبور

بالمناسبة

:New2: :New2:

واحد ××××× فهم طق مات

أو كما قال أحدهم العرب لا يقرأون و أذا قرأوا لا يفهمون و أذا فهموا

لجأوا للمنظمات الدوليه :New2: :New2: .

الوافـــــي 01-06-2007 05:46 PM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة ابن اليمامة
رحم الله الحريري

واظهر الحق وابطل اهل الباطل

بداية ان شاء الله لظهور الحق

اللهم آمين
ونسأل الله أن يكون الأمر كما ذكرت :)


Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.