حوار الخيمة العربية

حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com:1/index.php)
-   الخيمة الاسلامية (http://hewar.khayma.com:1/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل يحقّ للمرأة المطالبة بالطلاق إذا امتنع الزوج عنها (http://hewar.khayma.com:1/showthread.php?t=77286)

جمال الشرباتي 08-03-2009 09:41 PM

هل يحقّ للمرأة المطالبة بالطلاق إذا امتنع الزوج عنها
 
السلام عليكم

هل يحقّ للمرأة المطالبة بالطلاق إذا امتنع الزوج عنها--

أي عن معاشرتها كما يعاشر الرجل زوجته ؟؟

البدوي الشارد 09-03-2009 09:43 AM

نعم!
إن لم يكن له عذر بين.
وعدم المعاشرة لعجز أو غيره سبب شرعي لطلب الطلاق.
على أن المرأة يطلب منها بلا شك مراعاة الجانب الأهم الذي هو جانب المودة والعشرة، وقد يكون لهما أولاد. ولربما لو انعكس الأمر فعجزت هي لم يطلقها.
والزواج تدبير رباني لتعمير الكون والمجتمع يزيد كثيرا في معناه عن المعاشرة الجنسية.
والله أعلم.

جمال الشرباتي 09-03-2009 10:02 AM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة البدوي الشارد (المشاركة 631349)
نعم!
إن لم يكن له عذر بين.
وعدم المعاشرة لعجز أو غيره سبب شرعي لطلب الطلاق.
على أن المرأة يطلب منها بلا شك مراعاة الجانب الأهم الذي هو جانب المودة والعشرة، وقد يكون لهما أولاد. ولربما لو انعكس الأمر فعجزت هي لم يطلقها.
والزواج تدبير رباني لتعمير الكون والمجتمع يزيد كثيرا في معناه عن المعاشرة الجنسية.
والله أعلم.

أخي الكريم

هل يمكنك أن تنسب كلامك لأحد أئمة الفقه ؟؟؟

المشرقي الإسلامي 09-03-2009 12:38 PM

أليس هذا هو الإيلاء ؟

البدوي الشارد 09-03-2009 01:12 PM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة جمال الشرباتي (المشاركة 631351)
أخي الكريم

هل يمكنك أن تنسب كلامك لأحد أئمة الفقه ؟؟؟

قد درسنا فيما مضى في جملة ما درسنا الفقه يا مولانا:New5:
وحضرتك وجهت السؤال للقراء ففهمت أنك تريد منهم الإجابة فيما يظنونه صحيحا!

والموضوع مشهور لا يحتاج إلى مفت عظيم
ومع ذلك :



قال الله عز وجل في محكم كتابه: ( وعاشروهن بالمعروف ) [النساء:19] ومن حسن المعاشرة بالمعروف إعفاف الزوجة، وإشباع رغبتها الغريزية حتى لا تتطلع إلى الحرام.
وقد اختلف أهل العلم في القدر الواجب من ذلك، قال صاحب فقه السنة: قال ابن حزم: يجب على الرجل أن يجامع امرأته، وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاص، لقوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) [البقرة:222] ثم قال وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر.
وقال الشافعي لا يجب عليه لأنه حق له كسائر الحقوق.
وقال أحمد إن ذلك مقدر بأربعة أشهر لأن الله تعالى قدره بهذه المدة في حق المولي، فهو كذلك في حق غيره.
وقال الغزالي: ينبغي أن يأتيها كل أربع ليال مرة فهو أعدل، لأن عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد.. ويمكن أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه.
وبناء على ما تقدم.. فإن الواجب على الزوج أن يحصن زوجته حتى لا تتطلع للحرام دون تحديد ذلك بوقت معين لاختلاف العلماء في ذلك، واختلاف طبائع الناس.
فإذا لم يحصل المقصود وهو الإعفاف، ولم تستطع المرأة الصبر، فمن حقها أن تطلب الفراق، قال الله تعالى: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )

المشرقي الإسلامي 09-03-2009 01:58 PM

http://www.taimiah.org/Display.asp?f=blwgh00083.htm


http://www.taimiah.org/Display.asp?p...blwgh00084.htm

جمال الشرباتي 09-03-2009 04:41 PM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة البدوي الشارد (المشاركة 631370)
قد درسنا فيما مضى في جملة ما درسنا الفقه يا مولانا:new5:

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة البدوي الشارد (المشاركة 631370)
وحضرتك وجهت السؤال للقراء ففهمت أنك تريد منهم الإجابة فيما يظنونه صحيحا!

والموضوع مشهور لا يحتاج إلى مفت عظيم
ومع ذلك :



قال الله عز وجل في محكم كتابه: ( وعاشروهن بالمعروف ) [النساء:19] ومن حسن المعاشرة بالمعروف إعفاف الزوجة، وإشباع رغبتها الغريزية حتى لا تتطلع إلى الحرام.
وقد اختلف أهل العلم في القدر الواجب من ذلك، قال صاحب فقه السنة: قال ابن حزم: يجب على الرجل أن يجامع امرأته، وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاص، لقوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) [البقرة:222] ثم قال وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر.
وقال الشافعي لا يجب عليه لأنه حق له كسائر الحقوق.
وقال أحمد إن ذلك مقدر بأربعة أشهر لأن الله تعالى قدره بهذه المدة في حق المولي، فهو كذلك في حق غيره.
وقال الغزالي: ينبغي أن يأتيها كل أربع ليال مرة فهو أعدل، لأن عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد.. ويمكن أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه.
وبناء على ما تقدم.. فإن الواجب على الزوج أن يحصن زوجته حتى لا تتطلع للحرام دون تحديد ذلك بوقت معين لاختلاف العلماء في ذلك، واختلاف طبائع الناس.
فإذا لم يحصل المقصود وهو الإعفاف، ولم تستطع المرأة الصبر، فمن حقها أن تطلب الفراق، قال الله تعالى: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )

أخي الكريم

--

نحن سألنا عن الطلاق--

والقضية كما يلي --

إمرأة أنجبت من زوجها قبل مدة ثمّ امتنع عن معاشرتها --

فهل يحق لها طلب الطلاق ؟؟؟

أمّا بالنسبة للواجب ---

فعليه أن يفعل ذلك وإلّا أثم --

ولا أعارضك في هذه النقطة--

اخي الطيّب --

نحن نسعى لرفع مستوى الحوار بحيث يكون مستندا على أقوال الأئمة --

فأنا مثلا أقول بقول أبي حنيفة في المسألة --

وهو أنّه ملزم بالمعاشرة مرّة في العمر على الأقل --

وقد يقول قائل بقول الشافعي بأنّه غير ملزم--

وأنبهك --

مسألتنا ليست مسألة العنّة --

مسألتنا مسألة قادر ولا يريد ---

فهل تستطيع المرأة أن تطلب الطلاق لهذا السبب--؟؟

واضح بأنّها لا تستطيع


عبد الرحمن بن علي 09-03-2009 09:23 PM

احذف هذا أيضا ....


آل مره في العمر آل

يُنقل الموضوع للمحذوفات .

عبد الرحمن بن علي 09-03-2009 09:29 PM

سيدي حرازم يطرونس
حذف ردك أيضا وهو أمر غير مستغرب
من حامل هذه ( السخافات ) العقلية والفكرية .
أنظر إلى قبح ما يقول :

إقتباس:

وهو أنّه ملزم بالمعاشرة مرّة في العمر على الأقل
ولا تنتهي المسخرة هنا أنظر :

إقتباس:

واضح بأنّها لا تستطيع

هذا القرار يا سي جمال ليس بيدك ولا بيد المتنطعين
هذا قرار تتخذه المرأة
الله لم يقل والرجال يطلقون بدلا من النساء .
يجب أن تتعلم حدود دينك يا سي جمال
هناك قرارت تتخذها أنت كإطالة لحيتك و اقصار ثوبك
وهناك قرارات لا تستطيع ان تتخذها لانها تتعلق بشخص أخر ( والشخص أمر حيادي يكون انثى وذكر ) .
عيب عليك والله عيب الكلام هذا
كفو عن تشويه الإسلام ..فهذا الذي تدعون ليس بالإسلام .

بيلسان 09-03-2009 09:34 PM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة جمال الشرباتي (المشاركة 631292)
السلام عليكم

هل يحقّ للمرأة المطالبة بالطلاق إذا امتنع الزوج عنها--

أي عن معاشرتها كما يعاشر الرجل زوجته ؟؟



إقتباس:

نحن نسعى لرفع مستوى الحوار بحيث يكون مستندا على أقوال الأئمة --




بما انك تسعى لما هو فوق.....ممكن تجاوبنا انت؟؟؟؟؟


Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.