![]() |
العفاف فى الإسلام
العفاف فى الإسلام
العفاف فى القرآن: استعفاف القواعد عن خلع الثوب الثانى : بين الله للمؤمنين والمؤمنات أن القواعد من النساء وهن الجوالس من الإناث والمراد الأرامل والمطلقات اللاتى لا يرجون نكاحا والمراد اللاتى لا يردن زواجا ليس عليهن جناح أى عقاب إذا فعلن التالى أن يضعن من ثيابهن غير متبرجات بزينة والمراد أن يخففن من ملابسهن غير مظهرات لعورة وهذا يعنى أن يخلعن ثوب من الثوبين اللذين يلبسن بحيث أن الثوب الباقى عليهن يغطى جسمهن كما يغطيه الثوبين فلا يظهر شىء من العورة وبين الله لهن أن الاستعفاف وهو ترك خلع الثوب الثانى خير لهن أى أحسن لهن وهو سميع عليم والمراد خبير محيط بكل شىء. وفى هذا قال تعالى : "والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم " استعفاف وصى اليتيم : طلب الله من المؤمنين أن يبتلوا اليتامى إذا بلغوا النكاح والمراد أن يمتحنوا فاقدى الأباء وهم صغار إذا وصلوا سن البلوغ وهو سن القدرة على الزواج بدنيا والامتحان يكون بعمل اختبارات مالية حيث يعطى اليتيم بعض من المال وينظر الوصى كيف يتصرف فيه فإن أنس منه رشدا والمراد إن وجد منه عقلا فى التصرف أى إن لقاه تصرف تصرفا سليما فعليه أن يدفع إليه ماله والمراد أن يعطيه ميراثه ليتصرف فيه ونهى الله الأوصياء عن أكل مال اليتيم إسرافا أى بدارا قبل أن يكبر والمراد أن يمتنعوا عن أخذ مال اليتيم لهم بسرعة قبل وصوله لسن الرشد وطلب الله من الغنى وهو غير المحتاج أن يستعفف أى أن يمتنع عن أخذ أى شىء من مال اليتيم وأما الوصى الفقير وهو المحتاج فله أن يأكل بالمعروف والمراد أن يأخذ لنفسه من مال اليتيم القدر الذى يسد حاجته من مأكل ومشرب وكساء وبين الله للأوصياء أنهم إذا جاء وقت دفع المال لليتيم وهو الوقت الذى يستلم فيه ملكه فعليهم أن يشهدوا عليه والمراد أن يحضروا أناس لعملية تسليم المال حتى إذا اتهموا بعدم التسليم وجدوا من يشهدوا لهم وبين الله لنا أنه كفى به حسيبا أى كفى به شهيدا يعلم بالعمل ويحاسب عليه وفى هذا قال تعالى : "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا" الاستعفاف عن الزنى : وفى هذا قال تعالى : "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله " طلب الله من الذين لا يلقون نكاحا وهم الذين لا يقدرون على الزواج بسبب فقرهم أن يستعففوا والمراد أن يصبروا على عدم الزواج فلا يزنوا حتى يغنيهم الله من فضله أى حتى يعطيهم الرب من رزقه المال اللازم للزواج وهو الصداق الذى هو واحد المقدار للحرات ونصفه للإماء العفاف في الفقه : نجد بعض الأحاديث تحدثت عن العفاف في عدة مسائل منها : طلب الحق : 2421 - حدثنا محمد بن خلف العسقلاني و محمد بن يحيى قالا ثنا ابن مريم . ثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من طالب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف ) رواه ابن ماجة فهنا طلب الحق مثل الدين والورث والأمانة يكون بالعفاف وهو : الحسنة وهو المعروف أى العدل العفاف عند المسألة : 1469 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ نَاسًا مِنْ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ رواه البخارى 2388- [124-1053] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ : مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ. رواه مسلم فهنا على المسلم أن يستعفف عن المسألة والمراد : لا يسأل الناس المال مستكثرا والغريب في الحديثين هو : أن ألنصار من كانوا يسألون والمعروف في القرآن أن الأنصار هم من كانوا يوزعون أموالهم على المهاجرين وأنهم كانوا يعطون من أموالهم أكثر من المطلوب حتى ولو كانوا عندهم فقر كما قال تعالى : " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة " ومن ثم هذه الأحاديث لم يحدث ما فيها لأن المحتاجين كانوا هم المهاجرين والمعطين هم الأنصار ونجد أن الفقهاء استعملوا العفة أيضا في المسائل التالية : العفة عن الزنى : يجب على المسلم أن يكون عفيفا أى تاركا للزنى إن لم يكن قادرا على الزواج كما في حديث : "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" وهو حديث لم يقله النبى(ص)لأمره بالصوم وهو عقوبة على الذنوب ولأن الصوم يكف الزنى نهارا فماذا عن العفة بالليل؟ فلو صام ليلا ونهارا لمات وهو أمر محرم في الشرع أن يقتل الإنسان نفسه بالجوع والعطش المطلوب في كتاب الله هو الاستعفاف وهو الصبر على عدم الزواج بطاعة الله المستمرة والتى أهمها البعد هن ارتكاب الزنى زواج العفيف بالزانية والزانى بالعفيفة : قال الموسوعة الفقهية : " فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ زِنَا الرَّجُل لاَ يُحَرِّمُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْعَفِيفَةِ وَأَنَّ زِنَا الْمَرْأَةِ لاَ يُحَرِّمُهَا عَلَى الرَّجُل الْعَفِيفِ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَحِل لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ نِكَاحُهَا إِلاَّ بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا، وَالثَّانِي: أَنْ تَتُوبَ مِنَ الزِّنَا" وهى مصيبة كبرى فهم يحلون ما حرم الله من كون الزناة لا يتزوجون إلا من زانيات مثلهم والعكس لأن الله حرم هذا على الأعفاء والعفيفات فقال : "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" إعفاف الأفراد : الفقهاء قالوا بإعفاف الفروع للأصول والأصول للفروع والمقصود : أن الآباء إذا كان معهم مال لتزويج أولادهم وجب عليهم أن يزوجوهم طالما أن الابن لديه عمل ينفق منه على زوجته والمراد أن يعطيه المهر ويجهز مسكنه أن الأبناء عليهم أن يزوجوا آباءهم إن ماتت أمهاتهم إن كان معهم مال ولا يوجد لدى آباءهم مال للزواج وهذا يدخل ضمن قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " |
Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.