عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 07-10-2007, 07:03 AM   #4
الوافـــــي
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 30,397
إرسال رسالة عبر MSN إلى الوافـــــي
إفتراضي

علي من تجب زكاة الفطر

تجب زكاة الفطر علي من توفرت فيه الشروط الآتية :

1- الإسلام :
لأن زكاة الفطر قربة من القرب وطهره للصائم من الرفث واللغو – كما تقدم – وليس الكافر من أهلها وإنما يعاقب علي تركها في الآخرة.

ومر معنا في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه قال : فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والانثي الصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة .

والإسلام شرط عن جمهور العلماء .
(خلافا للشافعية فالأصح عندهم أنه يجب على الكافر أن يؤديها عن أقاربه المسلمين )

2- القدرة على إخراج زكاة الفطر :
وحد هذه القدرة أن يكون عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويوميه عند جمهور العلماء (المالكية والشافعية والحنابلة) ...
لأن من كان هذه حالة يكون غنيا

فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند حسن : من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار ، فقالوا يا رسول الله وما يغنيه ؟ ، قال : أن يكون له شبع يوم وليلة .
وعند الترمذي : من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه .

- وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن زكاة الفطر متي تجب علي الرجل ؟
قال: :إذا كان عنده فضل قوت يوم أطعم (مسائل إسحاق النيسابوري)

وقال ابن قدامه في الكافي :
فصل: ولا تجب إلا بشرطين : أحدهما أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع لأن النفقة أهم فتجب البداءه بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ابدأ بنفسك وبمن تعول" .
وخالف الحنفية وأصحاب الرأي فقالوا : لا تجب إلا علي من يملك نصاباً من النقد أو ما قيمته فاضلا عن مسكنه.
واستدلوا بقوله صلي الله عليه وسلم كما عند البخاري :
" لا صدقة إلا عن ظهر غني " .
قالوا: والفقير لا غني له فلا تجب عليه ولأن الصدقة تحل له فلا تجب عليه كمن لا يقدر عليها .

والراجح قول الجمهور وذلك لأمور :

1-أن فرض زكاة الفطر ورد مطلقا علي الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد ولم يقيدها بغني أو فقر كما قيد زكاة المال ،
لقوله : تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم " .
2- أن زكاة الفطر لا تزيد بزيادة المال فلا يعتبر وجوب النصاب فيها كالكفارة .
3- أن الاستدلال بحديث لا صدقه إلا عن ظهر غني لا يسلم للحنفية الاستدلال به فأننا نقول معهم : إن العاجز عنها لا تجب عليه بل سبق معنا الحديث بأن الإنسان يغنيه شبع يوم وليلة .

.. يتبع ..
__________________



للتواصل ( alwafi248@hotmail.com )
{ موضوعات أدرجها الوافـــــي}


الوافـــــي غير متصل   الرد مع إقتباس