عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 07-10-2007, 07:07 AM   #8
الوافـــــي
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 30,397
إرسال رسالة عبر MSN إلى الوافـــــي
إفتراضي

وقت خروج زكاة الفطر

يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد :

- وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة " .
- و أخرج الترمذي وأبو داود بسند صحيح عن ابن عمر :
" أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر".
ومن لم يستطيع إخراجها قبل الصلاة فعليه قضاؤها بعد الصلاة لا علي أنها زكاة ولكن علي أنها صدقة من الصدقات .
حيث قال الجمهور: إن أخرها عن الصلاة أثم ولزمه إخراجها وتكون قضاء وبه قال مالك وأبو حنيفة والليث وأحمد .
فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه:
قال :" فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" .

وقالوا : أن زكاة الفطر لا تسقط إذا خرج وقتها لأنها وجبت في ذمته لمستحقيها فهي دين لهم لا يسقط إلا ما لأداء لأنها حق للعبد ، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يكون إلا مع الاستغفار والندم .
• بينما ذهب ابن القيم وغيره إلى أنها تسقط بعد الصلاة .

فقال ابن القيم :
مقتضي هذين الحديثين – أي السابقين - أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة وهو الصواب ، فأنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما وكان شيخنا يقول ذلك وينصره .

- وممن قال بهذا – من لم يؤدها قبل الصلاة سقطت – كلا من داود والحسن بن زياد .



بداية وقت الوجوب :

- غروب شمس أخر يوم من رمضان ( الشافعية ، الحنابلة ، وقول عن المالكية)
- طلوع فجر يوم العيد ( الحنفية ، وقول عند المالكية ) .

فائدة الخلاف في بداية وقت الوجوب :

يظهر فيمن مات بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان :
- فعلي القول الأول تخرج عنه زكاة الفطر (لأنه كان موجوداً وقت وجوبها ) .
- وعلى الثاني : لا يخرج عنه .

وكذلك من ولد بعد غروب الشمس أخر يوم من رمضان :

- فعلي الأول: لا تخرج عنه ( حيث أنه لم يكن موجود وقت وجوبها)
- وعلى الثاني : تخرج عنه

هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبها ؟

نعم ، يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين ، لما اخرجه البخاري ومسلم عن نافع قال : كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين .
الفطر : عيد الفطر .
وجوز الشافعي تقديمها في جميع رمضان .

الراجح :
هو إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد ، ويجوز تعجيلها بيوم أو يومين لفعل ابن عمر.

ملحوظة :
تخرج أخر يوم من رمضان أي ليلة العيد لأن النبي قال طهره للصائم إلي بعد ما ينتهي من صيامه كاملا يخرج هذه الزكاة حتى تكون طهره له .

.. يتبع ..
__________________



للتواصل ( alwafi248@hotmail.com )
{ موضوعات أدرجها الوافـــــي}


الوافـــــي غير متصل   الرد مع إقتباس