عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 07-10-2007, 07:12 AM   #5
الوافـــــي
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 30,397
إرسال رسالة عبر MSN إلى الوافـــــي
إفتراضي

رأي د.يوسف القروضاي من المعاصرين بجواز إخراج زكاة الفطر مالا ، والرد عليه .

أيد الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة رأي المخالفين للجمهور بجواز إخراجها قيمة وقال ومما يدل على ذلك :

1-أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:" أغنوهم يعني المساكين في هذا اليوم" . والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام وربما كانت القيمة أفضل إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلي بيعه والقيمة ممكنه من الشراء ما يلزمه والأطعمة والملابس وسائر الحاجات .

الرد عليه:

أن ما احتج به فضيلة الدكتور من حديث" أغنوهم في هذا اليوم " هو حديث ضعيف رواه الدار قطني والبيهقي بإسناد ضعيف وقد ضعفه جمع من المحققين منهم النووي وابن حجر وابن حزم والصنعاني .

وعلى فرض ثبوته فنقول إن الإغناء الذي ورد في الحديث مطلق بلا كيفية معينة قد قيدته السنة ببيان كيفيته حيث فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام فوجب حمل المطلق علي المقيد والالتزام بالسنة المفسرة للحديث المجمل .

أما قوله أن كثرة الطعام تحوجه إلي بيعه والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات فالرد عليه: إن المقصود في هذا اليوم بهذه الزكاة هو الإطعام وسد الجوع في هذه الأيام كما كان المقصود هو إطعام اللحم فى الأضحى فقد اتفق الفقهاء علي عدم جواز إخراج شيء غير اللحم من الأضحى فكذلك ينبغي أن يكون في الفطر .
إما حاجته إلي الملابس وغير ذلك فتتكفل بها زكاة المال علي أن نقول أنه إذا كان عاريا يحتاج إلي ستر عورته وعنده ما يكفيه من الطعام وطلب بدل الطعام مالاً أو كسوه جاز إخراج الزكاة لصاحب هذه الحالة كسوة أو مالا علي النحو الذي يناسبه .
فهذه وغيرها من حالات الأعيان التي لا تنقض الأصل المقرر. فإذا كان هذا هو مقصد الدكتور فلا خلاف.



2- قال فضيلته : كما يدل علي جواز القيمة ما ذكره ابن المنذر من قبل أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح لأنهم رأوه معادلا في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ولهذا قال معاوية إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من التمر .

الرد عليه :

نقول أن ما عمل به الصحابة من إخراج نصف الصاع من القمح لم يكن اجتهادا منهم بل كان لديهم نص صريح صحيح في ذلك :
فقد صح عن النبي كما عند الدراقطني وأحمد بسند صحيح صححه الألباني في الصحيحة :" أدوا صاعا من بر أو قمح أو صاعا من تمر أو صاعاً من شعير عن كل حر وعبد صغير وكبير " .



3- قال فضيلته : ثم أن هذا هو الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود كما أنه في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان وهو أنفع للفقراء والذي يلوح لي أن الرسول إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة لسببين :
الأول: لندرة النقود عند العرب في ذلك الحين فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس .
والثاني : أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلي العصر بخلاف الصاع من الطعام فأنه يشبع حاجة بشرية محددة كما أن الطعام كان في ذلك العهد أيسر علي المعطي وأنفع للآخذ .


الرد عليه:

أما قوله: أن هذا هو الأيسر لعصرنا :
فالقول: أن إتباع الأيسر ليس هو الأصل وليس هو الواجب إتباعه إذا لم تؤيده الأدلة أو تصح به النصوص .
وقد اتفق الفقهاء علي أنه لا اجتهاد مع النص ،وأنه لا يجوز الخروج علي الحكم الشرعي المقرر إلا لضرورة قوية ولا ضرورة هنا فالطعام ميسر في الأسواق وكما يشترى الواحد من الطعام لنفسه يشتريه للفقير كذلك .
ولم يكن كل الصحابة رضي الله عنهم ممن يدخر الطعام ولا كانوا جميعا أهل زرع بل كانوا يشترون طعامهم من الأسواق فثبت أنهم كانوا يشترون الطعام لإخراج الزكاة منه كذلك ولم يسر النبي في ذلك مشقة تجوز لهم إخراج القيمة فينبغي أن يسعنا ما وسعهم .



أما قوله:
أن النبي فرض زكاة الفطر طعاما لندرة النقود آنذاك فكان إخراجها طعاما أيسر .


الرد عليه :

الطعام الآن ليس نادراً ولا شاحا حتى نعدل عنه إلي إخراج النقود فالأولي والأوجب لزوم السنة إذ لو كان يجوز إخراج القيمة لبينه النبي صلي الله عليه وسلم والحاجة داعية إليه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .


وأما قوله : إن القيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلي عصر بخلاف الصاع

فهذا دليل لنا لا علينا فالتقدير بصاع الطعام وهو ما يشبع حاجة بشرية محددة بأيام العيد هو الأولي ويجب الالتزام طعاما فليس ثمة حاجة تقتضي العدول عنه إلي القيمة اللهم من ضرورة أو مصلحة راجحة تقدر بقدرها ولا ينقض من أجلها الأصل وتترك من أجلها السنة .

نقلا من رسالة :" إعلام الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر من الطعام" للدكتور عبد الحميد هنداوى .

.. يتبع ..
__________________



للتواصل ( alwafi248@hotmail.com )
{ موضوعات أدرجها الوافـــــي}


الوافـــــي غير متصل   الرد مع إقتباس