نسمع من بعض الناس بعد اقامة الصلاة قولهم (أقامها الله وأدامها) فما الحكمة في ذلك؟
ج ورد هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قال( أقامها الله وأدامها) لكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.
ماهو القول الراجح في النافلة اذا أقيمت الصلاة؟
ج-القول الراجح اذا أقيمت الصلاة ان كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة ،وان كان في الاولي قطع الصلاة.
(لقاء الباب المفتوح ابن العثيمين)
ماحكم رفع اليدين للمأمومين علي دعاء الامام في خطبة الجمعة ؟وماحكم رفع الصوت بقول امين؟
ج- لايشرع رفع اليدين في خطبة الجمعة لا للامام ولا للمأمومين، لأن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه الراشدين ،لكن لو استسقي في خطبة الجمعة شرع له وللمأمومين رفع اليدين ، لأن النبي صلي الله عليه وسلم لما استسقي في خطبة الجمعة رفع يديه ورفع الناس أيديهم ،وقد قال الله سبحانه:{ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}الاحزاب أما التأمين من المأمومين علي دعاء الامام في الخطبة فلا أعلم به بأسا بدون رفع صوت . وبالله التوفيق
( مجموع فتاوي ابن باز )
هل ركعتا الفجر تجزيء عن تحية المسجد؟ واذا صلي الانسان تحية المسجد مع ركعتي الفجر هل يأثم؟
ج- تجزيء صلاة ركعتي الفجر عن نفسها وعن تحية المسجد ،وهذا هو الأفضل ،ولو صلي تحية المسجد أولا ثم ركعتي الفجر فلا بأس . وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
(فتاوي اللجنة الدائمة)
نذرت امراة أن تصوم شهر رجب من كل عام ثم كبرت بها السن وعجزت عن الصيام ، فماذا تفعل؟
ج-انصح جميع اخواني المسلمين ان يبتعدوا عن النذر لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن النذر وقال:" انه لايأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل" وقد أشار الله عزوجل الي النهي عنه في القرءان فقال تعالي:{ واقسموا بالله جهد أيمنهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لاتقسموا طاعة معروفة} فاذا كان ذلك فلا تنذر فان نذرت فان كان نذر طاعة فيجب عليك الوفاء به لقول النبي صلي الله عليه وسلم :"من نذر أن يطيع الله فليطعه". سواء كان هذا النذر مشروطا بحدوث نعمة او اندفاع نقمة او كان نذرا مطلقا ارجو الانتباه نذر الطاعة قد يكون مشروطا بحصول نعمة او اندفاع نقمة وقد يكون مطلقا بلا شرط هذه ثلاثة احوال اذا قالف قائل : لله علي نذر ان اصوم غدا هذا نذر طاعة أم لا؟ نذر طاعة .مطلق أو مقيد؟ مطلق يعني : ماله سبب ، طيب اذا قال: ان نجحت في الامتحان فلله علي نذر ان أصوم ثلاثة ايام ، هذا مقيد بحصول مصلحة ،واذا قال: ان شفي الله مريضي فلله علي نذر ان اصوم شهرا هذا نذر طاعة مقيد باندفاع نقمة وهو المرض وعلي هذا فنذر الطاعة يجب الوفاء به ولكن نذر شهر رجب نسال هذه الناذرة لماذا خصصت شهر رجب بالصوم؟ عبادة! قلنا لها هذا نذر مكروه
ولا يجب الوفاء به لان تخصيص رجب بالصوم مكروه يعني يكره للانسان ان يخص شهر رجب بذاته من بين سائر السنة اما اذا كانت نذرت شهر رجب لانه الشهر الموالي لحصول الحادث لا لعينه فانها تصومه فان عجزت فان النذر الواجب يحذي به حذو الواجب في اصل الشرع. وهنا سؤال ، لو قال قائل : لله علي نذر ان البس هذا الثوب ايجب عليه ان يوفي نذره ام لا؟ الجواب:لا يجب ان يوفي به لان نذر المباح حكمه حكم اليمين فالآن ان شاء لبس الثوب وان شاء لم يلبس ووجب عليه ان يكفر كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة.
(فضيلة الشيخ ابن العثيمين)
ما رايكم في استخدام مايسمي المسبحة في التسبيح؟
ج-استخدام السبحة جائز ، لكن الافضل ان يسبح بالانامل وبالاصابع ، لان النبي صلي الله عليه وسلم قال:" اعقدن بالاصابع فانهن مستنطقات" الترمذي وابو داود
ولان حمل السبحة قد يكون فيه من الرياء ، ولان الذي يسبح بالسبحة غالبا تجده لا يحضر قلبه فيسبح بالمسبحة وينظر يمينا وشمالا فالاصابع هي الافضل وهي الاولي .
(نور علي الدرب ابن العثيمين)
(2) مجموع فتاوي ابن باز ، (3) الشيخ ابن العثيمين
|