عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 29-03-2008, 12:01 AM   #1
الـشافعي
عضو نشيط
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2005
المشاركات: 115
إفتراضي واجبنا تجاه غير المسلمين الذين بيننا

العدل معهم وعدم التعدي عليهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم,
بل ولا يجوز ترويعهم وإخافتهم, ويعاملون بالعدل والقسط

. قال تعالى : سورة المائدة الآية 8 { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }.

قال البيضاويُّ : " لا يحملنكم شدة بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم ، فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل ، كقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفيًا مما في قلوبكم : سورة المائدة الآية 8 { اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } أي : العدل أقرب للتقوى ، صرَّح لهم بالأمر بالعدل ، وبيَّن أنَّه بمكانٍ من التقوى بعدما نَهاهم عن الجور ، وبيَّن أنَّه مقتضى الهوى ، وإذا كان هذا العدل مع الكفار فما ظنك بالعدل مع المؤمنين ".

وقال ابن كثير : " ومن هذا قول عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه – ( لما بعثه النبيّ صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم ، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بِهم ، فقال : والله لقد جئتكم من عند أحبِّ الخلق إليَّ ، ولأنتم أبغض إليَّ من أعدادكم من القردة والخنازير ، وما يحملني حبِّي إيّاه وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم, فقالوا : بِهذا قامت السموات والأرض ) .

وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلَّفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس ؛ فأنا حجيجه يوم القيامة ].

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً ] رواه البخاري .

وصور تطبيق هذه التعاليم والأحكام في تاريخ المسلمين كثيرة ومتنوعة ، فقد كان عمر - رضي الله عنه - يسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمة والمعاهدين ، خشية أن يكون أحد من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى, فيقولون له : " ما نعلم إلا وفاء " أي : وفاء بمقتضى العقد والعهد الذي بينهم وبين المسلمين. ودخل ذمِّيٌّ من أهل حمص أبيض الرأس واللحية على عمر بن عبد العزيز ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أسألك كتاب الله . قال عمر : ما ذاك؟ قال : العبّاس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي . وكان عددٌ من رؤوس النّاس ، وفيهم العباس بمجلس عمر ، فسأله : يا عبّاس ما تقول؟ قال : نعم ، أقطعنيها أبِي أمير المؤمنين ، وكتب لي بِها سجلاً . فقال عمر : ما تقول يا ذمّيّ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، أسألك كتاب الله تعالى . فقال عمر : نعم ، كتاب الله أحقّ أن يتبع من كتاب الوليد ، قم فاردد عليه ضيعته يا عبّاس .

قال ابن القيم رحمه الله : " أحكام المستأمن والحربي مختلفة ، لأن المستأمن يحرم قتله وتضمن نفسه ويقطع بسرقة ماله ، والحربي بخلافه " . وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمناً ، ولا قتل العصاة ولا التعدي عليهم ، بل يحالون للحكم الشرعي, هذه مسائل يحكمها الحكم الشرعي " .


وللاطلاع على المزيد : www.asskeenh.com
لتنزيل المادة : http://www.asskeenh.com/Books/4.doc
الـشافعي غير متصل   الرد مع إقتباس