عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 17-05-2008, 04:54 PM   #3
osman hassan
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
الإقامة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 53
إفتراضي

مصطلح التطرف

هو تعريف حديث وليس من مصطلحات علماء الدين لكنه يعبر عن واقع الظاهرة من ناحية موقعها وبعدها عن الصواب.
ويأتي لفظ التطرف تعبيرا للابتعاد عن الوسط ، الذي يراد به الاعتدال ، والابتعاد عن الوسط يمينا او يسارا يعني مجانبة الصواب وتجاوز الطريق المستقيم، والسير على الأطراف ، متطرفا بعيدا عن الحق ، كما وصف الله تعالى الحق بالخط المستقيم وحذر من السبل الاخرى التي من حوله في قوله تعالى : ( وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله …) الانعام.
وكما في الحديث المشهور : خط لنا رسول الله r خطا مستقيما وقال هذا صراط الله مستقيما ، ثم خط من حوله خطوط متعرجة وقال : وهذه السبل على رأس كل سبيل شيطان يدعو الناس اليه.
واذا كانت الوسطية تعني نهج الاعتدال ، اي ليس بالمتساهل المتأخر المائل لليسار ، ولا بالمتشدد المتسرع في اقصى اليمين ، فكان المتطرف هو التارك للاعتدال السائر على الأطراف عن اليمين او اليسار .
فهو التعمق في الخطاء ومباينة الصواب بما يستحق ان يوصف بالبعد والتطرف ، كقوله تعالى ( أولئك في ضلال بعيد ) فهناك ضلال ، وضلال اشد ، وهو البعيد كالتطرف.
وقال تعالى : ( وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) 172 البقرة
لذلك وصفت مخالفة طريق الرسول r بالمشاققة وسلوك طريق غير طريقه ، قال تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)115النساء
فالمتطرفون مبتعدون عن الطريق الصواب مشاققون لطريقه سائرون على الأطراف بعيدا عن الصواب.
ويوصف المتطرفون عند اهل العلم وفي الاثار : بالتنطع كما في الحديث : هلك المتنطعون المتشددون الذين يحملون انفسهم ما لا يطيقون .
وروي عن الحسن ، ان ابي بن كعب قال : هلك العقدة ورب الكعبة ، هلكوا واهلكوا كثيرا ، والله ما عليهم آسى ولكن على ما يهلكون من امة محمد ص ، يعني بالعقدة : الذين يعملوا بالآراء والاهواء والمفارقين للجماعة.
وفي مثلهم من الأدعياء ، قول ابن مسعود ض، وقد ذكره الشاطبي في الاعتصام : ( وستجدون اقواما يزعمون انهم يدعون الى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم ، عليكم بالعلم، واياكم والبدع والتعمق ، وعليكم بالعتيق ).

معنى الخوارج

هو الاسم الذي وصفهم به الصحابة ض واستنبطوه من الاحاديث التي بينت بانهم : مارقين عن الدين ، وشر الخلق والخليقة ، وذلك لانهم يرون الخروج على حكام المسلمين من غير وجه شرعي ، وذلك ما يكون سببا للحروب والقتل دون وجه حق ، وبدءوا ذلك بالخروج على امير المؤمنين علي رضي الله عنه.
وقال عنهم ابن حجر في الفتح : اما الخوارج فهم جمع خارجة أي طائفة ، وهم قوم مبتدعون ، سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين.
وهذا في تعريف المصطلح فقط ومصدر الاسم ، اما تعريف الخوارج سياتي وتفصيل اخر مع الحكم عليهم وغيره.
وتلك الاوصاف التي وردت في الخوارج فانها تشمل العديد من الجماعات الاسلامية المعاصرة وبه تدخل في احكام الخوارج ، لانتهاجها ذات المنهج وليس من الضروري ان يكون كامل المعتقد ولكن بعضه يجعلهم من الخوارج اذ ان الخوارج الاوائل لم يكونوا متفقون في كل شئ بل لهم عدة عقائد ويكفر بعضهم بعضا ، وكما ذكر ابن كثير : الخوارج اكثر من اربعين فرقة كل ما نبت لهم عرق قسمه الله.
اما اوصافهم والعناصر والحركات التي هي منهم ستاتي لاحقا.

انحرافهم في العقيدة

ان ذلك العنف والانحراف في المنهج كان اصلا بسبب انحرافهم في المعتقد، اذ انه لا يستقيم الظل والعود اعوج ، فالفهم الخاطئ لاصول الدين ، والجهل الفاضح لما جاءت به شريعة المسلمين ، جعلهم ينزلون النصوص في غير موضعها، كما في الاثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : انطلقوا الى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين. وسياتي بكامله.
ويفهمون النصوص على ما يناسب هواهم ومواقفهم لا على ما يوافق السنن ، ولهذا جاء في الحديث : يقرؤن القرءان يحسبونه لهم وهو عليهم. من رواية ابي داود
ان من اخطاءهم الشائعة في العقيدة اعتقادهم كفر الحاكم في بلاد المسلمين الذي لم يطبق الحدود ، بالكفر الاكبر المخرج من الملة لمجرد تركه الحدود دون ان يجحدها ، لكنه يدين بعقيدة المسلمين ، فالصواب هو من اهل القبلة وتجري عليه احكام الإسلام في تقصيره او عذره حسب ما سيرد من احكام التعطيل للشرع.
واما عن تفصيل حكم ترك الحدود او تعطيلها ، فهو عدة احكام واحوال مختلفة ، فليس بالكفر في كل حال ، وحتى اذا قيل الكفر ليس كله مخرج من الملة، الا حالة قلما تثبت على حاكم مسلم .

فالحالة الاولى في التعطيل :
مؤمن بالحدود لكنه لمعصيته ، او ظلما او تساهلا معطل للحدود فهو ، ثلاثة احكام :
فسق دون فسق : أي ليس اكبر يخرج من الملة ، والثاني ظلم دون ظلم : أي ليس مخرج من الملة كالشرك الاكبر.
كفر دون كفر، أي اصغر لا يخرج من الملة.
هذه الثلاثة للحالة الاولى.
والحالة الثانية في التعطيل :
كفر اكبر مخرج من الملة.

والحالة الثالثة في التعطيل :
معذور لعدم الاستطاعة او الجهل .

ونقف على الادلة واقوال الصحابة ض واهل العلم المعتبرين في هذه الاحوال التي غابت على المتعجلين الجاهلين بالعقيدة.
فالحالة الاولى في التعطيل : المعطل للحدود وهي ثلاثة احكام ، الفاسقون ، او الظالمون ، او الكفرون كله اصغر أي لا يخرج من الملة.
وذلك ما ورد في الايات 44 وما بعدها من سورة المائدة، والشاهد منها قوله تعالى في نهاية الثلاث آيات : ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هو الكافرون ) (ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الظالمون ) ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الفاسقون ).
فالاول الكافرون ، ولكن يجب ان يعرف أي نوع من الكفر؟ ويجب هنا ان نحدده من جهة الشارع وممن سمع من الرسول r وهم الصحابة ض ، وليس من المتشنجين والمدعين.
ومنها ما جاء في صحيح البخاري ، حدتنا محمد بن بشار قال حثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي جريج عن عطاء قوله ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الفاسقون ) قال : كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم.
وآخر حدثنا هناد قال حثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابي عن سفيان عن سعيد المكي عن طاوس ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الكافرون ) قال ليس بكفر ينقل عن الملة.
وآخر حدثنا الحسـن بن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن رجل عن طاوس (فألئك هم الكافرون ) قال : كفر لا ينقل عن الملة، قال : وقال عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق.
واخر عن ابن طاوس عن ابيه قال : قال رجل لابن عباس في هذه الايات ( ومن لم يحكم بما انزل الله ) فمتى فعل هذا فقد كفر؟ ، قال ابن عباس : اذا فعل ذلك فهو به كفر ، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله .
وهنا القول واضح بانه ليس الكفر الاكبر كمن لم يسلم اصلا او ترك الإسلام بالجحود. وقد يلتبس الامر على البعض في تشابه القول في التكفير ، اذ ان الحالة المعنية بالكفر هي اذا كانت من جنس ترك الكفار وليس ترك المسلم المقر بالحكم .
وذكر في ذلك ابن حجر بعض الاثار مع شرحه للبخاري.
قال ابن هبيرة : ان الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين ، خبر عنهم انهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون.
أي اذا كان تركهم من جنس ذلك الترك ، أي ترك الجحود ، فهذا الذي يحمل على الكفر الاكبر لانه انكار كحال الكفار.
وهذا التكفير من النوع المعلل بعلتين ، تارك للحكم ، وجاحد له ، بمعنى مريد ومحب لهذا الترك وراغب فيه كقوله تعالى ( يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت) ، وهذا المعنى واضح من سياق الايات التي يستدلون بها دائما وهي حجة عليهم ، قال تعالى في سورة النساء : ( الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا * واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا) .
فهؤلاء تركوا حكم الله وهو قائم ويبحثون عن غيره، رغبة وارادة ، فالحالة مختلفة ، لا ينطبق الحكم حتى ينطبق الحال بالترك والارادة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج20 ص 167 : في تعليل الحكم الواحد بعلتين وما يشبه ذلك من وجود مقدر واحد بقادرين ، ووجود الفعل الواحد من فاعلين .. الخ). الى ص 174 : وقد تبين بذلك ان علتين لا يكونان مستقلتين بحكم واحد حال الاجتماع . وهذا معلوم بالضرورة البديهية بعد التصور فان الاستقلال ينافي الاشتراك اذ المستقل لا شريك له والمجتمعان على امر واحد لا يكون احدهما مستقلا به ..الخ ،
كما ذكر شيخ الإسلام في بيان ان التكفير فقط للمستحل قال في ج 19 ص86 : على احد القولين ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الكافرون ) أي هو المستحل للحكم بغير ما انزل الله .
والمستحل هو جاحد لحكم التحريم وغير مقتنع به فهو يكفر لهذا الاعتقاد بالحجود وليس الترك مع الايمان به.
واستدل شيخ الإسلام على ذلك بما ذكر عن ابن عباس والذي جاء في ج7 ص 254 : في قوله ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الكافرون ) قال : فقلت له : ما هذا الكفر؟ قال : كفر لا ينقل عن الملة مثل الايمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر حتى يجئ من ذلك امر لا يختلف فيه. انتهى كلام ابن عباس.
ويؤخذ منه ايضا ، بعد تعريفهم لعدم كفر غير الجاحد، ان في ذلك ايضا ردا على تكفير المتطرفين لعامة الشعب الذي يتحاكم الى قاضي لا يرونه مسلم او في بلاد النصارى ، فعند السرقة او تعدي شخص على مال مسلم يذهب الى القاضي او الشرطة ليرد حقه ، فان المتطرفين يكفرونه بانه تحاكم الى الطاغوت ، وقد ذكر شيخ الإسلام ان حالة الكفر المعنية ، هي التي تجمع الارادة الداخلية أي الرضى مع الفعل ، للذي مريد للترك او التحاكم لغير الله مع وجود من يحكم بشرع الله، لكن من اضطر للاستعانة بقوة غير المسلمين دون الايمان بمشروعية دينه فهذا يختلف ، لانه عاجز عن التحاكم للشرع اما لعدم وجوده ، او عجزه هو عن تحكيمه اذا كان حاكم ، ولم يكن تارك له برغبته او يحجده ، بل يحبه ولم يجده او عاجز عن فعله ، وهذا يشترك فيه الحاكم العاجز والمتحاكم العاجز ، ولذا سياتي ذكره عند حكم الحاكم العاجز عن اقامة الحدود او الشرع بالكلية.
osman hassan غير متصل   الرد مع إقتباس