عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 17-05-2008, 05:00 PM   #5
osman hassan
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
الإقامة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 53
إفتراضي

وردا على اختطافهم كلمة كفر واخذها على حالة واحدة، فيجب ان يعرف انه ليس في كل حال كلمة كفر تعني الكفر الاكبر المخرج من الملة بل ذكر في الاحاديث كثيرا ويراد به احيانا نوع من الكفر حتى دون الكفر الاصغر ، ويراد به ما تحتمله معانيه اللغوية ، كقوله r لعائشة : تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار : قالت لم قال : لأنهن يكفرن . (هنا ذكر ان من عادات النساء يكفرن ، ولكن عائشة ض استوضحته) : ايكفرن بالله ؟ قال يكثرن اللعن ويكفرن العشير. ( فبين ان كلمة الكفر التي ذكرها هنا يعني بها الكفر بعشرة الزوج ، وهو ان المرأة تجحد ما قدم لها زوجها من احسان ، في لحظة غضب فتقول: لم ارى منك خيرا قط او لم تفعل لي كذا ، فهذا كفر لكنه بعشرة الزوج وليس كفر بالله).
وقال r فيما يرويه البخاري : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
فهل نقول كفر يخرجه من الإسلام ؟ فان ذلك يخالف ما صحت به النصوص واتفق عليه اهل العلم ، فانه كفر اصغر ومن الكبائر .
فكذلك كثيرا من العبارات ظاهرها البراءة من فاعلها لكنه ليس بالكامل ، مثل الحديث : ليس منا من لم يحترم صغيرنا ويوقر كبيرنا .
فهذا ليس براء من اسلامه ، وانما ليس مثلنا او على سنتنا وطريقتنا ، أي طريق الصفوة والنخبة الاولى ، ومثله قوله r : ليس منا من بات شبعان وجاره جائع، فهذا توبيخ له وانه ليس من قمة المؤمنين لكنه لا يعني انه كافر وليس من المسلمين.
وكل ذلك نصل منه الى انه اذا ذكرت كلمة كفر او مثلها يجب ان ننظر في موقعها وما يؤيد ذلك المعنى من اصول الدين واصول الفقه ، أي نوع من الكفر او أي معنى له من اللغة فيما اذا كان حقيقة او مجاز او حكم فيه درجات. وحتى في الفاظ المدح يجب النظر فيما يحتمل اللفظ ، فمثلا في الحديث : من توضا صحة صلاته .
فهل يكفي لصحة الصلاة الوضوء فقط ، ام بما يتضمن احكام الصلاة وشروطها ، فكذلك كل الاحكام يجب التريث فيها ومقابلتها مع ما جاءت به السنن.

الحالة الثانية في التعطيل
كفر اكبر مخرج من الملة ، وهو للتارك لحكم الله جاحدا ، أي غير مقتنع به او يرى انه لا يصلح لعصر او زمن معين ولو في مسالة واحدة فهذا الفعل كفر اكبر، وهذا ليس خاص بالحاكم وانما كل من حجد امر من الإسلام يكفر ولو طبق الحدود كورقة سياسية يكسب به شعبا ماء ، وهو في داخله جاحدا لمسالة واحدة من الشرع بعد بلوغ الامر عنده فهو كافر ، ولا ينفعه ما فعل من الدين.
والحالة الثالثة في التعطيل
معطل معذور لا يستطيع تحكيمه في الناس لعدم القدرة او المفسدة الراجحة ، او الجاهل بحكم ذلك، قال شيخ الإسلام في المجلد 19 من الفتاوى : فدلت هذه النصوص على انه لا يكلف نفسا ما تعجز عنه.
ومنه قوله ص 216 : وهذا فصل الخطاب في هذا الباب فالمجتهد المستدل من امام وحاكم وناظر وغير ذلك : فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله اياه وهو مطيع لله مستحق للثواب اذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله البتة خلافا للجهمية المجبرة وهو مصيب بمعنى انه مطيع لله ) الى قوله : وكذلك الكافر : من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم انه رسول فأمن به وامن بما انزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره ، ولم تمكنه الهجرة الى دار الإسلام ولا التزم شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من اظهار دينه ، وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام فهذا مؤمن من اهل الجنة كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون ، بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع اهل مصر فانهم كانوا كفار ولم يمكنه ان يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام فانه دعاهم الى التوحيد والايمان فلم يجيبوه، قال تعالى عن مؤمن آل فرعون : ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ) وكذلك النجاشي هو وان كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في دخول الإسلام بل انما دخل معه نفر منهم ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه فصلى عليه النبي ص بالمدينة خرج بالمسلمين الى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه واخبر بموته يوم مات وقال : ان اخا لكم صالحا من اهل الحبشة مات وكثير من شرائع الإسلام او اكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت بل قد روي انه لم يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية لان ذلك كان يظهر عند قومه فينكرون عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم ونحن نعلم قطعا انه لم يكن يمكنه ان يحكم بينهم بحكم القرآن والله قد فرض على نبيه انه اذا جاءه اهل الكتاب لم يحكم بينهم الا بما انزل الله اليه وحذره ان يفتنوه عن بعض ما انزل الله اليه وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجم وفي الديات بالعدل والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع والنفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك .
والنجاشي ما كان يمكنه ان يحكم بحكم القرآن فان قومه لا يقرونه على ذلك . وكثيرا ما يولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل واماما . وفي نفسه امور من العدل يريد ان يعمل بها فلا يمكنه ذلك . بل هناك من يمنعه ذلك . ولا يكلف الله نفسا الا وسعها . وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما اقام من العدل بانه سم على ذلك . فالنجاشي وامثاله سعداء في الجنة وان كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه بل كانوا يحكمون بالاحكام التي يمكنهم الحكم بها - الى قوله عن الذين تخلفوا في مكة عن الهجرة قال : فأولئك كانوا عاجزين عن اقامة دينهم فقد سقط عنهم ما عجزوا عنه. انتهى
كما قال شيخ الإسلام ص 227 : وهذا يطابق الاصل الذي عليه السلف والجمهور : ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها : فالوجوب مشروط بالقدرة والعقوبة لا تكون الا على ترك مأمور او فعل محظور بعد قيام الحجة. انتهى.
فالحاكم العاجز عن تحكيم الشرع او بعضه فانه لم يكن اصلا مكلف بما لا يطيق ، اذ ان التكليف معلوم انه يكون بعد الاستطاعة بل والسعة في ذلك ، لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) فمن لم يكن مستطيع لفعل امر ما لم يقم الوجوب في حقه الا عند الاستطاعة ، بل لا يقال عنه مغفور ذنبه لانه لم يكن ذنب ، وانما يقال سقط عنه الوجوب والتكليف ، اذ ان الوجوب مقرون بالاستطاعة، ومن عجز عن شئ لم يجب عليه الفعل .
osman hassan غير متصل   الرد مع إقتباس