مقاصد الشارع

بالنظر إلى الاستعمالات المتداولة لعبارة ً مقاصد الشارع ً ـ أو
في حالة الإفراد: مقصد الشارع ومقصود الشارع ـ يمكن
التمييز بين مستويين لهذه المقاصد: مقاصد الخطاب ومقاصد
الأحكام.
1 ـ مقاصد الخطاب:

وقد يعبر عنها ـ تبعا للسياق ـ بمقصود النص، أو مقصود
الآية، أو مقصود الحديث، ويستعمل هذا الاصطلاح خاصة
عندما يتوارد على النص معنيان يكون أحدهما غير مقصود،
و الآخر هو المقصود. وقد يكون المعنى الأول هو الظاهر
وهو المتبادر إلى الفهم، ولكن بمزيد من التأمل والتدبر،
وبالاحتكام إلى القرائن التفسيرية المساعدة، يتبين أن للنص
مقصودا هو غير ما يتبادر إلى الذهن من ظاهر الألفاظ، فيقال
حينئذ: المقصود كذا، أو مقصود النص كذا..

وبناء على هذا التقصيد للخطاب الشرعي، يتحدد الحكم المقصود
منه، وتتجلى مجالاته التطبيقية، كما يساعد ذلك على تلمس العلة
التي بني عليها والحكمة التي يرمي إليها.
ومما يجدر التنبيه عليه في هذا السياق، أن تفسير النصوص
الشرعية يتجاذبه عادة اتجاهان:
اتجاه يقف عند ألفاظ النصوص وحرفيتها، مكتفيا بما يعطيه
ظاهرها، واتجاه يتحرى مقاصد الخطاب ومراميه؛ ويستند هذا
الاتجاه إلى التسليم العام بكون الشريعة ذات مقاصد وحكم مرعية
في عامة أحكامها ( وهو ما سيأتي بيانه بعد قليل ) فيعمد أصحاب
هذا الاتجاه عند النظر في أي نص شرعي، إلى
استحضار تلك المقاصد والحكم، وأخذها بعين الاعتبار في
تحديد معناها ً المقصود ً.
يتبع

