عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 20-06-2009, 02:02 PM   #5
نوفان العجارمة
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: May 2001
المشاركات: 887
إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى نوفان العجارمة
إفتراضي

العنود و الجنرال وهنودة ... شكرا لكم

تتكون هذه الاتفاقية من (30) مادة بعضها موضوعي وبعضها الآخر إجرائي ، و سوف نبين نصوص المواد الموضوعية ومن ثم يأتي التعليق :

المادة 1
الجزء الأول :
لاغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح " التمييز ضد المراة " اي تفرقة او استبعاد او تقييد يتم على اساس الجنس ويكون من اثاره او اغراضه النيل من الاعتراف للمراة ، على اساس تساوي الرجل والمراة ، بحقوق الانسان والحريات الاساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية او في اي ميدان اخر، او ابطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق او تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

المادة 2
تشجب الدول الاطراف جميع اشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على ان تنتهج ، بكل الوسائل المناسبة ودون ابطاء ، سياسة القضاء على التمييز ضد المراة ، وتحقيقا لذلك ، تتعهد بالقيام بما يلي :
أ. تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية او تشريعاتها المناسبة الاخرى ، اذا لم يكن هذا المبدأ قد ادمج فيها حتى الان ، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الاخرى ؛
ب. اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها ، بما في ذلك ما يقتضيه الامر من جزاءات ، لحظر كل تمييز ضد المراة ؛
ج. اقرار الحماية القانونية لحقوق المراة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمراة ، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الاخرى ، من اي عمل تمييزي ؛
د. الامتناع عن الاضطلاع باي عمل او ممارسة تمييزية ضد المراة ، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام ؛
هـ. اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة من جانب اي شخص او منظمة او مؤسسة .
و. اتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريع ، لتعديل او الغاء القوانين والانظمة والاعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المراة.
ز. الغاء جميع احكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة .

المادة 3
تتخذ الدول الاطراف في جميع الميادين ، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، كل التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريع ، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين ، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها على اساس المساواة مع الرجل .

المادة 4
1. . لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية ، ولكنه يجب الا يستتبع باي حال ، كنتيجة له ، الابقاء على معايير غير متكافئة او منفصلة ، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون اهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت .
2. لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الامومة ، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية ، اجراء تمييزيا .

المادة 5
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة ، لتحقيق ما يلي :

أ. تعديل الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الاخرى القائمة على فكرة دونية او تفوق احد الجنسين او على ادوار نمطية للرجل والمرأة ؛
ب. كفالة ان تتضمن التربية الاسرية تفهما سليما للامومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة اطفالهم وتطورهم ، على ان يكون مفهوما ان مصلحة الاطفال هي الاعتبار الاساسي في جميع الحالات.

المادة 6
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريع ، لمكافحة جميع اشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.
المادة 7
__________________
دائما الحقيقة موجودة في مكان ما .
ـــــــــــــــــــــــــــ
nofan_71@yahoo.com
نوفان العجارمة غير متصل