الجزء الثاني :
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد ، ويوجه خاص تكفل للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، الحق في :
أ. التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة ، واهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب اعضاؤها بالاقتراع العام ؛
ب. المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية ؛
ج. المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد .
المادة 8
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ودون اي تمييز ، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في اعمال المنظمات الدولية .
المادة 9
1. تمنح الدول الاطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها او الاحتفاظ بها او تغييرها . وتضمن بوجه خاص الا يترتب على الزواج من اجنبي او تغيير جنسية الزوج اثناء الزواج ، ان تتغير تلقائيا جنسية الزوجة ، او ان تصبح بلا جنسية او ان تفرض عليها جنسية الزوج .
2. تمنح الدول الاطراف المراة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها .
__________________
دائما الحقيقة موجودة في مكان ما .
ـــــــــــــــــــــــــــ
nofan_71@yahoo.com
|