المادة 10
الجزء الثالث :
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم ، وبوجه خاص لكي تكفل ، على اساس تساوى الرجل والمرأة :
أ. نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني ، وللوصول الى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات ، في المناطق الريفية والحضرية على السواء ، وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي ، وكذلك في جميع انواع التدريب المهني ؛
ب. توفر نفس المناهج الدراسية ، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية ؛
ج. القضاء على اي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع اشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من انواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف ، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف اساليب التعليم ؛
د. نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية ؛
هـ. نفس الفرص للوصول الى برامج التعليم المتواصل ، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الامية الوظيفية ، ولا سيما التي تهدف الى ان تضيق ، في اقرب وقت ممكن ، اي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة ؛
و. خفض معدلات ترك المدرسة ، قبل الاوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الاوان ؛
ز. نفس الفرص للمشاركة النشطة في الالعاب الرياضية والتربية البدئية ؛
ح. الوصول الى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الاسر ورفاهها ، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الاسرة .
المادة 11
1. تتخذ الدول الاطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها ، على اساس تساوي الرجل والمرأة ، نفس الحقوق ولا سيما :
أ. الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر ؛
ب. الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف ، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف ؛
ج. الحق في حرية اختيار المهنة والعمل ، والحق في الترقي والامن الوظيفي ، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة ، والحق في تلقي التدريب واعادة التدريب المهني ، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر ؛
د. الحق في المساواة في الاجر ، بما في ذلك الاستحقاقات ، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة ، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل ؛
هـ. الحق في الضمان الاجتماعي ، ولا سيما في حالات التقاعد ، والبطالة ، والمرض والعجز ، والشيخوخة ، واي شكل اخر من اشكال عدم القدرة على العمل ، وكذلك الحق في اجازة مدفوعة الاجر ؛
و. الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل ، بما في ذلك حماية وظيفة الانجاب .
2. توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج او الامومة ، ولضمان حقها الفعلي في العمل ، تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة :
أ. لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل او اجازة الامومة والتمييز في الفصل من العمل على اساس الحالة الزوجية ، مع فرض جزاءات على المخالفين ؛
ب. لادخال نظام اجازة الامومة المدفوعة الاجر او مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون ان تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها او اقدميتها او العلاوات الاجتماعية ؛
ج. لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الاسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة ، ولا سيما عن طريق تشجيع انشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الاطفال ؛
د. لتوفير حماية خاصة للمرأة اثناء فترة الحمل في الاعمال التي يثبت انها مؤذية لها ،
3. يجب ان تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية ، وان يتم تنقيحها او الغاؤها او توسيع نطاقها حسب الاقتضاء .
المادة 12
1. تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من اجل ان تضمن لها ، على اساس تساوي الرجل والمرأة ، الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الاسرة .
2. بالرغم من احكام الفقرة (1) من هذه المادة تكفل الدول الاطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة ، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء ، وكذلك التغذية الكافية اثناء الحمل والرضاعة .
المادة 13
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الاخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها ، على اساس تساوي الرجل والمرأة ، نفس الحقوق ولا سيما:
أ. الحق في الاستحقاقات الاسرية ؛
ب. الحق في الحصول على القروض المصرفية ، والرهون العقارية وغير ذلك من اشكال الائتمان المالي ؛
د. الحق في الاشتراك في الانشطة الترويحية والالعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية .
لمادة 14
1. تضع الدول الاطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية ، والادوار الهامة التي تؤديها في تأمين اسباب البقاء اقتصاديا لاسرتها ، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية ، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق احكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية .
2. تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها ، على اساس التساوي مع الرجل ، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها ، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في :
أ. المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الانمائي على جميع المستويات ؛
ب. نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة ، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الاسرة ؛
ج. الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي ؛
د. الحصول على جميع انواع التدريب والتعليم ، الرسمي وغير الرسمي ، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الامية الوظيفية ، والحصول كذلك ، في جملة امور ، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والارشادية ، وذلك لتحقق ، زيادة كفاءتها التقنية ؛
هـ. تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من اجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير او العمل لحسابهن الخاص ؛
و. المشاركة في جميع الانشطة المجتمعية ؛
ز. فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة ، والمساواة في المعاملة في مشاريع اصلاح الاراضي والاصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي ؛
ح. التمتع بظروف معيشية ملائمة ، ولا سيما فيما يتعلق بالاسكان والاصحاح والامداد بالكهرباء والماء ، والنقل ، والاتصالات.
__________________
دائما الحقيقة موجودة في مكان ما .
ـــــــــــــــــــــــــــ
nofan_71@yahoo.com
|