عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 20-06-2009, 02:04 PM   #8
نوفان العجارمة
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: May 2001
المشاركات: 887
إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى نوفان العجارمة
إفتراضي

المادة 15
الجزء الرابع :

1. تمنح الدول الاطراف المرأة المساواة مع الرجل امام القانون .

2. تمنح الدول الاطراف المرأة في الشؤون المدنية ، اهلية قانونية مماثلة لاهلية الرجل ، ونفس فرص ممارسة تلك الاهلية ، وتكفل للمرأة ، بوجه خاص ، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ابرام العقود وادارة الممتلكات ، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الاجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية .
3. توافق الدول الاطراف على اعتبار جميع العقود وسائر انواع الصكوك الخاصة التي لها اثر قانوني يستهدف تقييد الاهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية .
4. تمنح الدول الاطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الاشخاص وحرية اختيار محل سكناهم واقامتهم.

المادة 16
1. تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الامور المتعلقة بالزواج والعلاقات الاسرية ، وبوجه خاص تضمن ، على اساس تساوي الرجل والمرأة :

أ. نفس الحق في عقد الزواج ؛
ب. نفس الحق في حرية اختيار الزوج ، وفي عدم عقد الزواج الا برضاها الحر الكامل ؛
ج. نفس الحقوق والمسؤوليات اثناء الزواج وعند فسخه ؛
د. نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة ، بغض النظر عن حالتها الزوجية ، في الامور المتعلقة باطفالها ، وفي جميع الاحوال ، تكون مصالح الاطفال هي الراجحة ؛
هـ. نفس الحقوق في ان تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد اطفالها والفترة بين انجاب طفل واخر ، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق ؛
و. نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الاطفال وتبنيهم ، او ما شابه ذلك من الانظمة المؤسسية الاجتماعية ، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني ، وفي جميع الاحوال تكون مصالح الاطفال هي الراجحة ؛
ز. نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة ، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الاسرة ، والمهنة ، والوظيفة ؛
ح. نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات ، والاشراف عليها ، وادارتها ، والتمتع بها ، والتصرف فيها ، سواء بلا مقابل او مقابل عوض ذي قيمة.

2. لا يكون لخطوبة الطفل او زواجه اي اثر قانوني ، وتتخذ جميع الاجراءات الضرورية، بما فيها التشريع ، لتحديد سن ادنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي امرا الزاميا .
__________________
دائما الحقيقة موجودة في مكان ما .
ـــــــــــــــــــــــــــ
nofan_71@yahoo.com
نوفان العجارمة غير متصل