بارك الله فيك أختنا فرحة مسلمة 
ولجماهير علماء الأمّة الإسلاميّة توضيحا أوسع لمفهوم البدعة وهو كما يلي
هنالك مسلكان للعلماء فى تعريف البدعة فى الشرع , 
المسلك الاول : وهو مسلك سلطان العلماء المجاهد العز بن عبد السلام , 
حيث اعتبر أن ما لم يفعله النبى (ص) بدعة 
وقسمها الى أحكام حيث قال: (( فعل لم يعهد فى عصر الرسول (ص) . وهى منقسمة الى 
بدعة واجبة , 
وبدعة محرمة , 
وبدعة مندوبة , 
وبدعة مكروهة , 
وبدعة مباحة ((
, والطريق فى معرفة ذلك ان تعرض البدعة على قواعد الشرع :
فاذا دخلت فى قواعد الايجاب فهى واجبة , 
وان دخلت فى قواعد التحريم فهى محرمة , 
وان دخلت فى قواعد المندوب فهى مندوبة , 
وهكذا . ( قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام ج2ص204) 
وأكد النووى على هذا المعنى , 
حيث قال : (( وكل ما فى زمنه يسمى بدعة ,لكن منها : ما يكون حسنا , ومنها : ما يكون بخلاف ذلك )) فتح البارى , لابن حجر ,ج2ص394
المسلك الثانى : جعل مفهوم البدعة فى الشرع أخص منه فى اللغة , فجعل البدعة هى المذمومة فقط , 
واقتصر مفهوم البدعة عنده على المحرمة ,
ومما ذهب الى ذلك ابن رجب الحنبلى – ويوضح ذلك فيقول (والمراد بالبدعة : ما احدث مما ليس له أصل فى الشريعة يدل عليه , 
وأما ما كان له أصل فى الشريعة يدل عليه فليس ببدعة , وان كان بدعة لغة ) جامع العلوم والحكم ص223
ففى الحقيقة فان المسلكين اتفقا على ان البدعة المذمومة التى يأثم فاعلها 
هى التى ليس لها أصل فى الشريعة يدل عليها وهى المراد ة من قوله (ص) (( كل بدعة ضلالة (( 
روى البيهقى على أن الامام الشافعى قال : المحدثات من الأمور ضربان , 
أحدهما :ما احدث مما يخالف كتابا , أو سنة او أثرا , أو اجماعا فهذه بدعة الضلالة , 
والثانى : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة . رواه البيهقى باسناده فى كتاب *مناقب الشافعى *ورواه ايضا ابو نعيم فى الحلية (9|113(
وقال حجة الاسلام أبو حامدالغزالى : ( ليس كل ما أبدع منهبا عنه , بل المنهى عنه بدعة تضاد سنة ثابتة , وترفع أمرا من الشرع ) . الاحياء لابى حامد الجزء الثانى , ص248
وقال ابن الاثير : ( البدعة بدعتان : بدعة هدى وبدعة ضلالة ... النهاية لابن الاثير , الجزء الاول , ص80 . وكذلك لابن منظور كلام طيب فى البدعة .