إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة amokrane_malik
أظن أنك تقصدين الغنائم...
أعتقد أنه علينا -أنا وأنت- البحث عن معنى الفيىء حتى نستطيع الاجابة على السؤال
وحتى اذا سلمنا أن الغنائم هي الفيء فكيف يكون البترول فيء؟ هل البترول غنيمة؟
مع العلم ان الغنيمة هي ما يستولى عليه بعد الفوز في حرب ما
|
سلام الله عليك أخي الفاضل أمقران
شكر الله تفهمك لحسن الحوار ونفعنا بما علمنا وزادنا علما
أما الفرق بين الغنيمة والفيء فإن الغنيمة ما غنمه المسلمون واستولوا عليه من أموال العدو ومعداتهم ... بالقوة والقتال..
وأما الفيء فهو ما حصل عليه المسلمون من أموال بدون قتال.
اختلف الأئمة في تقسيم الفيء وهذه فتوى ابن تيمية رحمه الله.
الأموال التى لها أصل فى كتاب الله التى يتولى قسمها ولاة الأمر ثلاثة:
مال المغانم : وهذا لمن شهد الوقعة ، إلا الخمس فإن مصرفه ما ذكره الله فى قوله :
{وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ} [الأنفال: 41]، و[المغانم] ما أُخذ من الكفار بالقتال. فهذه المغانم وخمسها.
والثانى: الفىء: وهو الذى ذكره الله تعالى فى سورة الحشر، حيث قال: {
وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6]، ومعنى قوله:
{فَمَا أَوْجَفْتُمْ}
: أى: ما حركتم، ولا أعملتم، ولا سقتم. يقال: وجف البعير، يجف، وجوفًا، وأوجفته: إذا سار نوعًا من السير. فهذا هو الفىء الذى أفاءه الله على رسوله، وهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب،وذلك عبارة عن القتال،أى: ما قاتلتم عليه. فما قاتلوا عليه كان للمقاتلة، وما لم يقاتلوا عليه فهو فىء؛ لأن الله أفاءه على المسلمين، فإنه خلق الخلق لعبادته، وأحل لهم الطيبات، ليأكلوا طيبًا، ويعملوا صالحًا. والكفار عبدوا غيره، فصاروا غير مستحقين للمال. فأباح للمؤمنين أن يعبدوه، وأن يسترقوا أنفسهم، وأن يسترجعوا الأموال منهم. فإذا أعادها الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءت، أى: رجعت إلى مستحقيها.
وهذا الفىء يدخل فيه جزية الرؤوس التى تؤخذ من أهل الذمة، ويدخل فيه ما يؤخذ منهم من العشور، وأنصاف العشور، وما يصالح عليه الكفار من المال، كالذى يحملونه، وغير ذلك. ويدخل فيه ما جلوا عنه وتركوه خوفًا من المسلمين، كأموال بنى النضير، التى أنزل الله فيها سورة الحشر وقال:
{هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ}
[الحشر: 2، 3].
وهؤلاء أجلاهم النبى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسكنون شرقى المدينة النبوية، فأجلاهم بعد أن حاصرهم، وكانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله.
وذكر مصارف الفىء بقوله:
{مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ}
[الحشر: 7 10]، فهؤلاء المهاجرون والأنصار ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة؛ ولهذا قال مالك وأبو عبيد وأبو حكيم النهروانى من أصحاب أحمد وغيرهم: إن من سب الصحابة لم يكن له فى الفىء نصيب. ومن الفىء ما ضربه عمر رضى الله عنه على الأرض التى فتحها عنوة ولم يقسمها؛ كأرض مصر، وأرض العراق إلا شيئًا يسيرًا منها وبر الشام، وغير ذلك. فهذا الفىء لا خمس فيه عند جماهير الأئمة؛ كأبى حنيفة، ومالك، وأحمد. وإنما يرى تخميسه الشافعى وبعض أصحاب أحمد، وذكر ذلك رواية عنه، قال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد قبل الشافعى أن فى الفىء خمسًا كخمس الغنيمة.
وهذا الفىء لم يكن ملكًا للنبى صلى الله عليه وسلم فى حياته عند أكثر العلماء. وقال الشافعى وبعض أصحاب أحمد: كان ملكًا له.
وأما مصرفه بعد موته، فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين، الذين يقاتلون الكفار؛ فإن تقويتهم تذل الكفار، فيؤخذ منهم الفىء. وتنازعوا هل يصرف فى سائر مصالح المسلمين، أم تختص به المقاتلة؟ على قولين للشافعى، ووجهين فى مذهب الإمام أحمد، لكن المشهور فى مذهبه، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك: أنه لا يختص به .
اخي الفاضل امقران لم نختلف كثيرا لأن الرأيين راجحان والحمد لله.
جزاك الله خيرا.