باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان، على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى
في هذا الباب حديث أبي هريرة في المجامع امرأته في نهار رمضان ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامداً جماعاً أفسد به صوم يوم رمضان والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارا بيناً، فإن عجز عنها فصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً كل مسكين (مُد من طعام) (والمد يساوي 2.5 كغم من القمح)
الحديث (1111) حدثنا يحيى ابن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وزهير ابن حرب وابن نمير، كُلهم، عن ابن عُيينة.
قال يحيى: أخبرنا سفيان ابن عيينة، عن الزهري، عن حُميد ابن عبد الرحمن.
عن أبي هُريرة قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت يا رسول الله! قال: (وما أهلكك؟). قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: (هل تجد ما تعتق رقبة؟) قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا، قال: (فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟) قال: لا، قال: ثم جلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعِرقٍ فيه تمرٌ فقال: (تصدق بهذا) قال: أفقرَ منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (اذهب فأطعمه أهلك) [ أخرجه البخاري: 1936؛ 1937؛ 2600؛ 5368؛ 6087؛ 6164؛ 6709؛ 6710؛ 6711؛ 6821].
للشافعي قولان:
أحدهما لا شيء عليه وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه، واحتج لهذا القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بعجزه عن أداء الكفارة بأنواعها، وأجاز له إطعام أهل بيته بما قدمه له من تمر، ولم يقل له أن ذلك ديناً ثابتاً في ذمته.
والقول الثاني وهو المتبع عند أصحابنا (القول للنووي) وهو أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته.
__________________
ابن حوران
|