عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 30-08-2010, 03:16 PM   #12
ابن حوران
العضو المميز لعام 2007
 
الصورة الرمزية لـ ابن حوران
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 4,483
إفتراضي

باب بيان نسخ قوله تعالى: { وعلى الذين يُطيقونه فدية} بقوله { فمن شهد منكم الشهر فليصمه}

الحديث (1145) حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا بكر ابن مضر، عن عمرو ابن الحارث، عن بُكير، عن يزيد مولى سلمة.
عن سلمة ابن الأكوع، قال: لما نزلت هذه الآية { وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة 184] كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية { فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [ أخرجه البخاري 4507].

قال القاضي عياض: اختلف السلف في الآية الأولى هل هي محكمة أو مخصوصة أو منسوخة كلها أو بعضها؟ فقال الجمهور منسوخة كقول (سلمة). ثم اختلفوا هل بقى منها ما لم يُنسخ فروى عن ابن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر. وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود، جميع الإطعام منسوخ، وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام.

لكن ابن عباس وغيره قالوا: نزلت هذه الآية في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم فهي عنده محكمة، لكن المريض يقضي إذا برئ، وأكثر العلماء يرون أنه لا إطعام على المريض. وقال زيد بن أسلم ومالك هي آية محكمة نزلت في المريض.

باب قضاء رمضان في شعبان

الحديث (1146) حدثنا أحمد ابن عبد الله ابن يونس، حدثنا زهير، حدثنا ابن سعيد، عن أبي سلمة، قال:
سمعت عائشة تقول: كان يكون عَلَيَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشُغلُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. [ أخرجه البخاري 1950].

ـ في رواية أخرى قالت: إن إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله حتى يأتي شعبان، ويعني قولها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كن يهيئن أنفسهن في جميع الأوقات لرغبة رسول الله، ولم يستطعن الاستئذان بالصوم من باب الأدب، خشية أن يعطيهن الرسول الأذن، وهو راغب بإحداهن. وكان النبي صلوات الله عليه يصوم شعبان أو معظمه.

وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. وقال داود: تجب المبادرة في قضاء المرأة في أول يوم من شوال بعد أول أيام العيد.. والحديث السابق قد يختص بنساء الرسول صلوات الله عليه..

باب قضاء الصوم عن الميت

اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هي يقضي عنه. وللشافعي في المسألة قولان مشهوران، أشهرهما، لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلاً، والثاني يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت، ولا يحتاج الى إطعام عنه وهذا القول هو الصحيح المختار.

أما الحديث الوارد: ( من مات وعليه صيام أُطعم عنه) فليس بثابت ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام والولي مخير بينهما والمراد بالولي القريب سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما.

الحديث (1147) حدثني هارون ابن سعيد الأيلي، وأحمد ابن عيسى، قال: حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو ابن الحارث، عن عبيد الله ابن أبي جعفر، عن محمد ابن جعفر ابن الزبير، عن عروة.
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه)) [ أخرجه البخاري 1952]

الحديث (1148) حدثنا اسحق ابن إبراهيم، أخبرنا عيسى ابن يونس، حدثنا الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد ابن جبير.
عن ابن عباس، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: ((أرأيتِ لو كان عليها دينٌ، أكنتِ تقضيه؟)). قالت: نعم، قال: (( فدين الله أحقُ بالقضاء)) [ أخرجه البخاري 1953].







__________________
ابن حوران
ابن حوران غير متصل   الرد مع إقتباس