الموضوع: حديثٌ مُنتقى
عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 10-07-2013, 06:25 PM   #1
ابن حوران
العضو المميز لعام 2007
 
الصورة الرمزية لـ ابن حوران
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 4,483
إفتراضي حديثٌ مُنتقى

حديثٌ مُنتقى



سننتقي في هذه الزاوية حديثاً من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من كتاب المنهاج في شرح صحيح مسلم تأليف الإمام العلامة شيخ الإسلام محيي الدين أبي زكريا يحيي يحي بن شرف النووي الدمشقي (631ـ 676هـ) والذي أعده فريق من مؤسسة (بيت الأفكار الدولية) ويقع الكتاب في 2067 صفحة وضعتها المؤسسة في مجلد واحد...

**[[ من قال لأخيه المسلم: يا كافر]]

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا محمد ابن بشر وعبد الله ابن نمير، قالا: حدثنا عُبيد الله ابن عمر عن نافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {{ إذا كَفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما}} [أخرجه البخاري 6104]

هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث ظاهره غير مراد، وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا، وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام، وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه، أحدهما : أنه محمول على المستحل لذلك وهذا يكفر، فعلى هذا معنى (باء بها) أي بكلمة الكفر وباء وحار ورجع بمعنى واحد.

والوجه الثاني للتأويل هي من كفر أخاه رجعت معصية التكفير عليه هو.

والوجه الثالث للتأويل: قيل أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس، وهو ضعيف، لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع.

والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به الى الكفر.. ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة الأسفرايني في كتابه المخرج على صحيح مسلم.. وفي رواية: إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحدهما.

والوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر بل تهمة الكفر.

والسب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه.

والفسق في اللغة الخروج، والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة.

أما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة، إلا إذا استحله، فإذا تقرر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال. أحدها أنه في المستحل. والثاني أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر الجحود. والثالث أنه يؤول الكفر بشؤمه. والرابع: أنه كفعل الكفار والله أعلم. ثم إن الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة. قال القاضي ويجوز أن يكون المراد المدافعة والله أعلم.
__________________
ابن حوران
ابن حوران غير متصل   الرد مع إقتباس