عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 29-08-2021, 02:35 PM   #2
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,901
إفتراضي

وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثا صار نجسا كالماء والطعام إذا استحال بولا وعذرة فكيف اثرت الاستحالة في الانقلاب الطيب خبيثا ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا؟ والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب ولا عبرة بالأصل بل يوصف الشئ نفسه ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودا وعدما فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزروع والثمار والرماد والملح والتراب والخل لا لفظا ولا معنى ولا نصا ولا قياسا
ز) وذهب الإمامية الاثنى عشرية إلى أن الخمر تطهر إذا انقلبت خلا سواء كان انقلابها بعلاج أو من قبل نفسها.
وقالوا أن الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار جزء لحيوان مأكول اللحم أو لبنا أو صار جزء من الخضروات أو النباتات أو الاشجار أو الثمار فهو طاهر وكذلك الكلب إذا استحال ملحا وكذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال إليه متولدا من المستحال منه .
والاستحالة إلى جسم أخر يطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا سواء كان نجسا أو منتجسا وكذا يطهر ما استحال بخارا بغير نار أما الإحالة كأن تحيله النار خزفا أم آجرا أم جصا فهو باقي على نجاسته .
القول الثاني: الاستحالة لا تكسب الطهارة
إن استحالة النجس وزوال أعراض النجاسة عنه وتبدلها بأوصاف طيبة لا تصير طاهرا وممن قال بهذا القول أبو يوسف وهو أحد القولين في مذهب مالك وهو قول الشافعي فيما كانت نجاسته عينية، واحدى الروايتين في مذهب الامام أحمد.
أ) جاء في فتح القدير ان أبا يوسف يرى أن الاشياء النجسة لا تطهر بانقلاب عينها قال: خشبة اصابها البول فاحترقت ووقع رمادها في بئر يفسد الماء وكذلك رماد العذرة والحمار إذا مات في مملحة لا يؤكل الملح هذا كله قول أبي يوسف .
ب) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أحد قولي أصحاب مالك
ج) وقال الشيرازي: ولا يطهر شئ من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان احدهما جلد الميتة إذا دبغ والثاني الخمر - ثم قال صاحب المهذب: وإن حرق العذرة والسرجين حتى صار رمادا لم يطهر .
وقال الشربيني الخطيب: ولا يطهر نجس العين بغسل ولا باستحالة كالكلب إذا وقع في ملاحة فصار ملحا أو احترق فصار رمادا .
د) وقال ابن قدامة: ظاهر المذهب أنه لا يطهر من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا وما عداها لا يطهر، كالنجاسات إذا احترقت وصارت رمادا والخنزير إذا وقع في الملاحة وصار ملحا والدخان المرتقي من وقود النجاسة، والبخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل ثم قطر فهو نجس.
هـ) وقال المرداوي على قول ابن قدامة ولا يطهر شئ من النجاسات بالاستحالة قال: هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونصروه.
لأن نجاستهما - أي العذرة والسرجين - لعينهما وأما ابن قدامة فقد استدل لذلك بأنها نجاسة لم تحصل بالاستحالة فلم تطهر كالدم إذا صار قيحا أو صديدا ."
وبعد أن استعرض الهوارى أقوال فقهاء المذاهب وكلها أقوال قائمة على غير نص أعطانا الخلاصة فقال :
"3 - خلاصة القول في الاستحالة:
يتبين لنا مما سبق في استحالة المادة وانقلابها إلى مادة أخرى، أن هناك أقولا بعضها كان موضع اتفاق وهو استحالة الخمر إلى خل وذلك لمورد النص ولو أن البعض اشترط تخللها بنفسها دون مداخلة الغير والبعض تجاوز هذا الشرط
وبعض الأقوال مختلف فيه: أي تحول من عين إلى عين كتحول عظام الميتة إلى رماد أو دخان بالاحراق أو تحول العذرة إلى رماد بالاحتراق وغيره ........ إلخ.
وقد لاحظنا أن بعض الفقهاء -الشافعية والحنابلة- يبقيها على ما كانت عليه قبل الاستحالة، أي أنها تبقى نجسة.
وفريق أخر من الفقهاء -المالكية والاحناف- يرى أن العين النجسة يتغير الحكم عليها باستحالتها إلى عين أخرى بحيث تتغير خصائصها وتصبح ذات مواصفات جديدة مختلفة عن الأصل ولا يمنع هؤلاء الفقهاء من تناول العين الجديدة إلا إذا حملت من خصائصها خبثا أو ضررا يؤذي البدن والعقل.
واستنادا إلى ما ذهب إليه الحنفية وغيرهم من المالكية ومن تبعهم، وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمامية الاثنى عشرية نستطيع ان نستنتج القواعد التالية المتعلقة باستحالة النجاسة.
1. إذا أحرقت العذرة فصارت رمادا أو نحوه أو ترابا فهو طاهر.
2. إذا أحرقت الميتة وصارت رمادا أو نحوه من الاعيان الطاهرة فهو طاهر.
3. إذا استحال الكلب والخنزير وما شابههما إلى عين اخرى كالملح أو مركبات كيميائية أخرى فالناتج طاهر.
4. إذا استحالت عظام الميتة إلى رماد أو دخان أو بخار أو أية مادة كيميائية أخرى فالناتج طاهر.
5. إذا استحال الطيب خبيثا كاستحالة العصير إلى خمر واستحالة الماء والطعام إلى بول أو عذرة صار نجسا.
6. إذا استحال الخبيث طيبا كاستحالة الخمر إلى خل واستحالة العذرة والسماد الحيواني في ثمار الاشجار ونتاج الأرض فالناتج طاهر.
7. ويترتب على ذلك أن الاستحالات التي تطرأ على الاعيان النجسة بتأثير التفاعلات الكيميائية والمداخلات الصناعية تؤدي إلى ناتج طاهر يجوز تناوله ما لم يتحقق الضرر في الناتج الجديد.
8. إن الاحكام إنما هي على حكم الله بها فيها مما يقع عليه ذلك الاسم الذي به خاطبنا الله عز وجل فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلك الحكم وأنه غير الذي حكم الله تعالى فيه، والعذرة غير التراب وغير الرماد وكذلك الخمر غير الخل والانسان غير الدم الذي خلق منه والميتة غير التراب.
9. إن استخدام المركبات الكيميائية الناتجة عن استحالت النجاسات في الصناعات الدوائية والغذائية يخضع لهذه القواعد ومادام المستحضر الناتج طيبا ولا يحمل خبثا أو ضررا فليس ما يمنع من استعماله وتناوله"
كما قلت فى أول النقد لا يوجد نص فى نجاسة شىء سوى الكفار وأما ما يطلق عليه فضلات النوع فليس بنجس هو والمواد المحرمة كالخمر التى تشرب والدم الذى يؤكل وقد سمى الله تلك الفضلات والمتحولات الزبد فى قوله تعالى :
"أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض"
الزبد إذا هو ما يسمونه خبث الأشياء والمراد الأشياء الضارة وهى موجودة فى الماء وفى الأشياء التى يوقد عليها وغير ذلك ولذا سمى الله سبب تحريم الخمر الإثم وهو الضرر حيث وصعه فى مقابله النفع فقال:
" قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما"
إذا هذه الأشياء ضارة لأنواع من الخلق ولكنها مفيدة لأنواع أخرى والفقهاء كان عليهم بدلا من التفكير فى تلك ألأمور أن ينظروا فى أمر ثمار النباتات التى يأكلونها والتى تسمد بروث البهائم والدواجن والطيور وحتى دود ألأرض وما فىداخل التربة من حشرات ينتج منها فضلات ومع هذا فهذه الأشياء الضارة والتى يسمونها نجاسة تحولت إلى ثمار نباتات يأكلونها وهى ثمار متنوعة الألوان والمذاقات وكلها حلال
كل ما شغلهم هو تلك الفضلات والمحرمات بينما هم يتناولون أطعمة معظمها تغذت كنباتات على النجاسات التى يزعمونها
والكون ومنه الأرض قائم على نظام الدورة فكل نوع أو عدة أنواع تأكل فضلات نوع أو أنواع أخرى بحيث أن تلك الدورة لا تتوقف إلا مع يوم القيامة فكل نوع بكلام الفقهاء طعامه الذى حلله الله له هو نجاسات نوع أو أنواع أخرى
ومن ثم فالزبد كله حلال متى تحول من الضرر إلى النفع فى كل شىء وبلا استثناء
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس