عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 07-01-2022, 09:05 AM   #3
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,967
إفتراضي

"المحرمات من الرضاع:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى ذلك فإن رضع طفل أو طفلة من امرأة فالنتيجة هي حرمة الزواج بالآتي :
1- أصوله من الرضاع : أمه الرضاعية وأمها وإن علت ، وأم أبيه وأمها وإن علت ، وإن كان الرضيع أنثى حرم عليها أبوها وأبو أبيها وأبو أمها وإن علوا ."
2- فروعه من الرضاع : يحرم على زوج المرضع أن يتزوج ابنته الرضاعية وابنتها وإن نزلت ، وبنت ابنه رضاعا وإن نزلت ، والأم الرضاعية يحرم عليها ابنها وابن ابنها وابن ابنتها وإن نزلوا.
3- فروع أبويه من الرضاع : لا يتزوج أخواته رضاعا وبناتهن وبنات إخوته وبناتهن وإن نزلن ، وإن كان الرضيع أنثى فيحرم عليها إخوتها من الرضاع وأبناؤهم وأبناء أخواتها وإن نزلوا.

4- الخالات والعمات : بالنسبة للذكر ، والأخوال والأعمام بالنسبة للأنثى ، أما أولاد الأعمام والأخوال فلا يحرمون على الرضيع ذكرا كان أو أنثى ما لم تكن هناك علاقة رضاعية أخرى.
وكذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة ، وعلى ذلك جمهور أهل العلم ، وعليه فيحرم الآتي :
أ- أزواج الأصول الرضاعية : ويشمل زوجة الأب و زوجة الجد وإن علا بمجرد العقد ، وإن كان أنثى فيحرم عليها زوج أمها الرضاعية و أم أمها وإن علون بشرط الدخول.
ب - أزواج الفروع الرضاعية : تحرم عليه زوجة الابن وابن الابن وإن نزل بمجرد العقد ، وإن كان أنثى فيحرم عليها زوج ابنتها وبنت ابنها أيضا سواء وقع الدخول أم لا .
ج - الأصل الرضاعي للزوج أو الزوجة : أم الزوجة تحرم وإن علت ، وإن كان أنثى فأبو زوجها الرضاعي يحرم عليها وأبوه وإن علا ، كلاهما بمجرد العقد .
د - الفرع الرضاعي للزوج أو الزوجة : بنت الزوجة وبنت ابنها وبنت بنتها الرضاعية وإن نزلن ؛ بشرط أن يكون قد دخل بالزوجة ، وإن كان أنثى فيحرم عليها الابن الرضاعي لزوجها وابنه وإن نزل سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل بها ."

المحرمات كثرة كاثرة ومن ثم فليس المحرمين والمحرمات هم هؤلاء من ذكرهم فقط
وفى نهاية الكتاب ذكرنا بتنبيهات فقال :
"تنبيهات
الرضاع ينقل الرضيع حتى يصير كأنه من العائلة التي رضع منها ، أما إخوانه وأبوه وأمه وأعمامه وأخواله النسبييون فلا يؤثر عليهم الرضاع ، وإنما يقتصر عليه وعلى أولاده فقط ."
وهذا الكلام خاطىء فهو لا يؤثر على الراضع فقط وهو ما يتعارض مع قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكل من ذكرهم من إخوانه وأبوه وأمه وأعمامه وأخواله النسبييون يكونون محرمين على أخرين من عائلة المرضعة
ثم حدثنا عن لبن الفحل فقال :
" حرمة لبن الفحل : اللبن للفحل وتثبت له الأبوة ولو كان بغير نكاح صحيح أو بتسر ، كأن كان بنكاح فاسد ، بل حتى لو كان بزنى ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أفلح أخي أبي القعيس لعائشة : « إنه عمك فليلج عليك » مع أنها قالت : أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فمن له زوجتان أو أكثر فرضع طفل من واحدة منهن فأولاد الزوجات الأخريات يعتبرون إخوته لأن أباهم واحد
وصورة ذلك تبرز في المثال التالي :
سعيد له زوجتان زينب مريم أرضعت سالم خالد راشد هدى أمل عامر أحمد محمد
فسالم يعتبر أخا لـ ( خالد وراشد وهدى ) من أب وأم ، وهو أخ لـ ( أمل وعامر وأحمد ومحمد ) من الأب الرضاعي فيحرم عليه الزواج بجميع تلك الإناث"

وما قاله الرجل عن لبن الفحل فيه خطأ وهو أن أولاد الزوجات الأخريات سواء من الزوج أو من غيره يصبحون اخوة لأولاد الزوجة بمجرد زواج الرجل من المرأة وإن لم تنجب منه وإن أرضعت أحد منهم يكونون اخوة من النسب ومن الرضاع ثم قال :
لا يجوز للرجل أن يجمع بين امرأتين إحداهما رضعت من الأخرى ، أو بين أختين من الرضاعة أو بين امرأة وعمتها أو بينها وبين خالتها.
يحرم من الرضاع جميع أبناء المرأة المرضعة على الرضيع ، سواء الذين تقدموه في السن ولو بخمسين عاما وكذا لو تأخروا عنه بهذا السن ، وقد توهم كثير من الناس خلاف ذلك ، فتصوروا أن حرمة الرضاع لا تتجاوز المتزامنين في الرضاع من المرأة المرضعة، وهو تصور خاطئ.
تترتب على الرضاع أحكامه ولو وقع خطأ ، أي لا يشترط أن تنوي به الأم المرضعة ، بل حتى لو أرادت امرأة إرضاع ابنها فأرضعت غيره ، فإن أحكام الرضاع تترتب عليه ، وكذا إن كانت مكرهة أو نائمة أو مجنونة ."
وتحدث عن بنوك اللبن فقال :
" بنوك الألبان : يباح عند بعض العلماء أن تبيع المرأة لبنها إن كانت تعلم من يشربه ، فيتسنى لها بذلك معرفة ولدها ، أما مع عدم المعرفة فلا يجوز ، وهو ما يعرف الآن ببنوك الألبان ؛ لأن الرجل قد يتزوج محارمه بسبب جهله بهن الناشيء من جهله بصاحبة اللبن "
هذه المصارف محرمة وممكن إيجادها منظمة ولكنها ستكون محرمة لأن تعصير الثدى عملية مؤذية للمرأة وما يؤدى للأذى وهو الحرج محرم لقوله تعالى:
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
وحرمة المصارف قائمة على أنها لا تعلن للناس هذا لبن فلانة أو علانة وقد تخلطه ببعضه ومن ثم يحدث خلط ولذا الحل ألأمثل وهو ما قاله الله فى كتابه وهو " فسترضع له أخرى"
فالمفروض أن تكون المرضعة واحدة فقط معروفة للب وبقية الأسرة وهو يدفع لها ثمن الرضاعة وهو ليس ثمن الرضاعة ولكنها نفقة لطعامها وشرابها الذى ينتج عنه اللبن
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس