عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 06-03-2022, 07:52 AM   #1
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,967
إفتراضي

الباحث هنا اقتنع بأن ابن العربى المعافرى هو قائل الكلام وأنه ليس مدسوسا عليه وهذه وجهة نظر الله أعلم بصحتها من بطلانها لأن أكثر من99% من كتب التراث لم يكتبها المؤلفون الموضوع أسماءهم عليها وإنما ألفها الكفار ونسبوها إليهم لايقاع الخلاف باستمرار بين المسلمين وهو أمر مستمر من آلاف السنين أو حسب التاريخ المزور الحالى ألف ونصف تقريبا ثم ذكر علوى أراء المعاصرين فقال :
"آراء العلماء المعاصرين في المسألة:
يقول محمد عبده: (وأما الذبائح فالذي أراه أن يأخذ المسلمون في تلك الأطراف بنص كتاب الله ـ تعالى ـ في قوله: ((وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)) وأن يعولوا على ما قاله أبو بكر بن العربي المالكي من أن المدار على أن يكون ما يذبح مأكول أهل الكتاب قسيسهم وعامتهم، ويعد طعاما لهم كافة) وقال رشيد رضا بعد أن نقل أقوال المفسرين في جواز أكل ذبائح أهل الكتاب: (فعلم من هذه النقول أن ذبائح أهل الكتاب حلال عند جماهير المسلمين، وإن لم يكن ذبحها على الطريقة الإسلامية، بل وإن كانت على خلاف الطريقة الإسلامية عملا بمطلق الآية الكريمة التي هي آخر ما ورد في الأكل نزولا)
وقال يوسف القرضاوي بعد أن نقل كلام ابن العربي: (وعلى ضوء ما ذكرنا نعرف الحكم في اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة، مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي ونحوه؛ فما داموا يعتبرون هذا حلالا مذكى فهو حل لنا وفق عموم الآية)
غير أن كثيرا من شيوخ المالكية وقفوا في وجه هذه الفتوى لابن العربي حتى قال البسطامي: (ليت قوله لم يخرج للوجود ولا سطر في كتب الإسلام) وقال ابن سراج: (إن ما وقع لا بن العربي هفوة)
واعتبروا فتواه هذه شذوذا، قال الطاهر بن عاشور: وقول ابن العربي شذوذ
وردوا على استدلاله بأن أحبارهم يصدقون في قولهم أن ذلك من طعامهم ـ بأن أهل الكتاب لا يصدقون ولا يكذبون كما ورد في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم) قال ابن حجر: (لم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه، ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بخلافه؛ نبه على ذلك الشافعي)"
وهذا الحديث لا يصح فلا يوجد شىء اسمه لا تصديق ولا تكذيب فالأمر إما هذا وإما ذلك مع وجود النصوص على الحل والحرمة فالنبى(ص) لا يمكن أن يقول ذلك مع أمر الله بعدم اتباعهم فى قوله تعالى :
"وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله"
ثم قال:
" وقد أجمع العلماء على أن شرع من قبلنا لا يجوز العمل به إذا كان شرعنا مخالفا له وبهذا يتضح أن دعوى ابن العربي أن كل ما يراه أهل الكتاب في دينهم فهو حلال لنا إلا ما كذبهم الله فيه، معارضة للنصوص والإجماع الدال دلالة قطعية على تحريم العمل بما يرونه في دينهم إذا كان مخالفا لشريعتنا، وعلى فرض تصديقهم، فلا وجه لتصديقهم في أن المنخنقة ومسلولة العنق والموقوذة المضروبة في الرأس بشاقور مثلا حلال عندهم، وعدم تصديقهم في أن الميتة والخنزير حلال عندهم، وما فرق به من أن الله قد كذبهم في الخمر والخنزير دون المضروبة بشاقور مثلا وما ذكر معه لا يصح؛ لأنه إن عني أن الله كذبهم في أخبارهم بحليتها، فليس في القرآن ولا في الأحاديث شيء من ذلك، وإن عني أن الله كذبهم بقوله: ((حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)) فهذه مصادرة؛ لأن الله قد كذبهم فيما زعم أنهم يصدقون فيه؛ لأنها إما منخنقة أو موقوذة، وقد ذكر الله حرمة كل واحدة منهما في الآية نفسها
وقد اعترف بهذا ابن العربي فقال في الأحكام: (وأما قولهم: إن الله حرم غير ذلك كالمنخنقة وأخواتها فإن ذلك داخل في الميتة؛ وشرح ما يستدرك ذكاته مما تفوت ذكاته لئلا يشكل أمرها ويمزج الحلال بالحرام في حكمها)
فإذا كانت المنخنقة ميتة باعترافه فكيف لا تكون الدجاجة المفتولة العنق ميتة؟ وفتل العنق والخنق شقيقان؛ لأن معناهما واحد عقلا وحسا ومشاهدة، وهذا أيضا بإقرار ابن العربي نفسه حيث قال: (المنخنقة هي التي تخنق بحبل بقصد أو غير قصد أو غير حبل)
فاتضح مما تقدم تناقض ابن العربي وغرابة فتواه، ولذلك لم يذكرها القرطبي في تفسيره وهو ممن نقل جل كلام ابن العربي، ولم يقل بها أحد من العلماء قبله ولا وجه لما قاله رشيد رضا من أن جواز أكلها مذهب جماهير المسلمين، ولا لما قاله القرضاوي من أنه مذهب فقهاء المالكية، بل صرحوا بعكس ما قاله تماما، يقول الباجي: (وإذا علمت أن من دينه النصرانية ممن يستبيح الميتة فلا تأكل من ذبيحته إلا ما شاهدت ذبيحته؛ ووجه ذلك أنه إنما يستباح من ذبيحته ما وقع على وجه الصحة، والمسلم أصح ذبيحة وهذا حكمه، فإذا علم أنه ربما قتل الحيوان على الوجه الذي لا يبيج أكله وجب الامتناع من أكل ما مات على يده من الحيوان إلا أن يعلم أن ذكاته وجدت منه على وجه الصحة)
وقد ساق ابن العربي في المسالك هذا الكلام نفسه وأقره ونص في موضع آخر على أن من شرط الذابح غير المسلم أن يكون كتابيا، وأن يكون عارفا بالذبح وشروطه؛ لأنه إن لم يكن عارفا بالذبح آلم الحيوان وحرم الأكل منه"
وكرر علوى وجود تناقض فى كتب ابن العربى وأن فتواه تلك تخالف القرآن
وأنهى علوى بحثه بما يأتى:
"زبدة القول:
والخلاصة: أن ذبيحة الكتابي لا يحل منها إلا ما كان بذكاة صحيحة معتبرة شرعا، وأن ما كان منه بفتل العنق أو الصدمة الكهربائية أو ضرب الرأس وغيره فهو ميتة لا يحل أكله بوجه من الوجوه، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا ينبغي للمسلم أن يتخذ أهل الكتاب ذباحين؛ لأن في ذلك موالاة لهم كما نبه على ذلك ابن عبد البر وغيره
وقد كان الباجي دقيقا في كلامه حين اشترط في الإباحة (مشاهدة ذبح الكتابي) وهو توجيه دقيق؛ إذ كثيرا ما تكون ذبائحهم على غير الوجه المشروع فيختمون عليها ـ خاصة في زماننا هذا ـ بختم يوهم أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية لكي يروج شراؤها في صفوف المسلمين وقد انطلت هذه الحيلة الماكرة على كثير من المسلمين مع قيام الأدلة على أن ذلك مجرد خداع لابتزاز الأموال، بل ويقصد بذلك أحيانا الاستخفاف بعقول المسلمين؛ فقد ذكرت مجلة الاقتصاد الإسلامي وجريدة الشرق الأوسط منذ مدة، أن بلاد غير المسلمين لا تقوم بعملية الذبح الشرعي بل تقدم لحوما توصف بأنها ميتة أو منخنقة أو موقوذة... وليس ببعيد عنا ما سمعناه عن صفقات الدجاج المستورد الذي وصل إلى أبو ظبي ودبي ووجدت رقبته كاملة وسليمة دون أي أثر للذبح رغم كتابة العبارة التقليدية عليها أنها ذبحت حسب الشريعة الإسلامية، بل وبلغ الاستخفاف بعقول المسلمين أن وجد مكتوبا على صناديق السمك المستورد أنه ذبح حسب الشريعة الإسلامية"
والكلام فى الموضوع أنه لا يجب استيراد ذبائح من دول الكتابيين وذلك منها للشبهات ويجوز استيراد الأنعام والطيور منهم حية لتذبح فى بلاد المسلمين وأما ما كان من واجب الضيافة هنا أو عندهم فى بلادهم فالمسلم مخير فى الأكل من عدمه إذا كان لم ير عملية الذبح وأما إذا رآها وكانت بطريقة مباحة فهى حلال وأما إن كانت بطريقة محرمة فهى حرام
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس