عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 15-03-2022, 07:27 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,025
إفتراضي

يجوز التعامل بالشيك المسطر، ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء بشروطه.
يجوز التعامل بالشيك المقيد في الحساب، ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء بشروطه، وذلك بقيد قيمته في الحساب.
إذا حرر الشيك ثم اختلف سعر الصرف فغنمه للمستفيد وغرمه عليه"
واجازة التعامل بالشيكات على اختلافها هو باطل فالشيك هو عقد بين طرفين أو أكثر ولابد عليه من شهود ضمانا للحقوق خاصة أن الشيكات تستعمل فى المجتمعات الحالية كعقد دين دون ضابط أو رابط نتيجة الحاجة فمثلا من يريد شراء أجهزة أو أثاث يذهب لصاحب المحل ويكتب شيك على بياض لكل قسط للأسف كضمان وهذا يتم دون شهود على مبلغ الدين وعند التقاعس عن السداد يذهب صاحب المحل للمصرف ويأخذ عليه توقيع بعدم وجود رصيد ويكتب فيه مما يريد من المبالغ بالباطل
كما نجد أن بعض الهيئات تصدر شيكات بالربا كديون وتصرفها لصاحب الدين من المصارف دون أن يكون هناك شهود وهو من الشروط الأساسية فى أى دين كما قال تعالى :
"واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وإمرأتان ممن ترضون من الشهداء"
كما نجد الحكومات تستدين من موظفيها من مرتباتهم بما يسمى المستقطع دون رضاهم وتضعها فى البنوك وتأخذ عليها الفائدة وعند الخروج على المعاش لا تصرف لهم البنوك تلك المستقطعات إلا نسبة كل شهر ومن مات من الموظفين وليس له أبناء أو زوجة أو أقارب تستولى البنوك الحكومية على تلك المستقطعات التى استدانتها منه طوال فترة عمله
فهذه ديون لا يشهد عليها أحد وتؤخذ دون رضا صاحبها
أساس عمل البنوك وهو الديون سواء دائن أو مدين مخالف لكتاب الله فعقد الدين هو بين أفراد لقوله تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين"
فالبنك كشخصية اعتبارية ليس فردا من المؤمنين ومن ثم لا يحق له أن يصدر صكوك مالية لا هو لا الحكومات التى تقيمه لأن من لا يملك وهو الحكومات ومن ينيبها يتصرف فى مال الناس جميعا دون أن يأخذ منهم توكيل
كما أن دور الدولة ومن ضمنها الحكومة ليس جعل الناس مديونين لبنوكها وإنما سداد ديونهم من مصرف الصدقات أى الزكاة وهم الغارمين كما قال تعالى:
" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين"
العملية إذا كلها مبنية على مخالفات لكتاب الله فالحكومات التى من المفترض أن تقيم العدالة تقيم الظلم فالديون التى تعطيها عن طريق مصارفها للناس هى بعض أموالهم التى لا توزعها على كل الأفراد بالتساوى فالمفترض فى نهاية كل عام أن تفرق الأموال التى ربحتها على كل الناس بالعدل وكلمة الاقتصاد مأخوذة من القصد وهو العدل
وتحدثت الهيئة عن الرسم والأجرة فقالت :
"الرسم والأجرة :
لا يجوز صرف الشيك بأقل من قيمته إذا صرف بنفس العملة.
يجوز للبنك أخذ أجر مقطوع أو نسبة محددة على عمليات الحسابات الدائنة، ومنها:
إصدار دفتر الشيكات، وتسليمه للعميل في الفرع، وإرساله، وطباعته بأشكال خاصة.
إصدار الشيكات، سواء كانت مصدقة، أو مصرفية، أو مسحوبة على مراسل.
إيقاف الشيكات الشخصية، والمصرفية، والمصدقة، والمسحوبة على مراسل.
تحصيل شيكات العملاء المسحوبة على بنوك محلية، أو خارجية.
تزويد العميل بصورة الشيكات المسحوبة على حسابه، أو ما يتعلق بها من مستندات.
إعادة شراء الشيكات المصدقة، والشيكات المسحوبة على المراسلين.
لا يجوز للبنك الزيادة في الرسوم عن التكلفة الفعلية في حال إصدار الشيكات المسحوبة على حساب مكشوف مثل الحساب الجاري المدين"
المفترض فى البنك أنه هيئة خدمية وأن من فيها هم مجرد موظفين يقبضون رواتبهم كباقى موظفى الدولة ولكن الوضع الحقيقى هو أن الرسوم والأجور تخصم من الناس بزيادة كبيرة عن تكلفة الخامات المستخدمة فى العمل وتوزع نسبة كبيرة منها على الموظفين وكأنها مال أبائهم التى ورثوه مع أن المفترض أن تدخل خزينة الدولة لتوزع على الناس جميعا أو تؤدى لهم خدمات بها
وهذا هو نوع من الظلم والظلمات التى تحيط بعمل المصارف
وتحدثت الهيئة عن التحصيل فقالت:
"التحصيل:
يجوز للبنك وللبنك المراسل ولشركة التحصيل تحصيل الشيكات بأجرة سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم نسبة؛ لأنه من باب الوكالة بأجر، وليست من باب الضمان ولا من خصم الأوراق التجارية.
يستحق البنك الأجرة المتفق عليها بينه وبين المستفيد، وإذا لم يوجد اتفاق بينهما فيعمل بالعرف السائد بين البنوك في ذلك.
الأصل أن يكون تقييد الشيك في حساب العميل تقييدا نهائيا، ولا مانع من الاتفاق على مدة معينة بين البنك والعميل على تحصيل الشيكات فيها، وإذا ورد المبلغ قبل ذلك فعلى البنك إيداعه في حساب العميل فورا.
إذا قيد البنك قيمة بعض الشيكات لعملائه قبل تحصيلها فهذا يكون على سبيل القرض الحسن إلى حين ورود قيمة الشيك للبنك، ويحق للبنك الرجوع على العميل مطلقا فيما تعذر عليه استيفاؤه، ويشعره بذلك.
يجب على البنك في حال تحصيل الشيكات بعملة غير عملة الشيك أن يسلم قيمتها بعد التحصيل، وللبنك أن يقرض العميل قيمة الشيك التقريبية، فإن كان المبلغ المحصل أكثر من القرض أعطي للعميل، وإن كان أقل رجع البنك على العميل بالفرق."
والتحصيل وما قيل فيه هو إعادة لكلام الرسوم والأجرة تقريبا وهو كلام باطل وتحدثت الهيئة فى التحصيل عن معضلة من معضلات العمل البنكى وهى صرف وتحصيل الشيكات بعملات أجنبية فقالت:
"سعر الصرف في حال تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية هو سعر الصرف حين القيد في حساب العميل بعد تحصيل البنك لقيمة الشيك؛ لأن العبرة بتاريخ وقوع المصارفة فعلا، وهي إنما تحصل حين القيد في حساب العميل وهذه المصارفة المذكورة قد وقعت بين عوضين أحدهما في ذمة الشركة، وحينئذ فلا بد لصحة تلك المصارفة أن تكون بسعر اليوم وألا يتفرقا وبينهما شيء عملا بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء"."
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس