عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 09-06-2022, 07:58 AM   #2
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,890
إفتراضي

ويتبين من النص السابق ان استخدام العامل الأجنبي يكون في حالتين:
1 - إذا لم يكن هناك عامل أردني يستطيع القيام بالعمل المطلوب بالنظر لعدم توفر الخبرة والكفاءة التي يلزم توافرها في العامل الذي يقوم بهذا العمل. وفي الواقع فأن مجال هذا الاستثناء ضيق جدا.
2 - بالإضافة إلى هذا الشرط يجب أن يكون عدد العمال الأردنيين لا يفي بالحاجة، وهذا ما أكدته محكمة التمييز في حكم لها في تفسيرها لنص المادة (12/أ) قائلة: (لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه، شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين، أو كان العدد المتوفر لايفي بالحاجة ... ).
أما القيد الثاني فقد ورد في نص الفقرة (ب) من نفس المادة حيث نصت على انه (يجب ان يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه). ويؤكد النص السابق إلى ضرورة حصول تصريح عمل للعامل الأجنبي قبل استقدامه أو استخدامه، ويشمل العمل كل نشاط تجاري، أو صناعي، أو تجاري أو العمل في المنازل، وطهاتها، وبساتينها، ومن في حكمهم مع مراعاة المهن المحظور العمل فيها والمقتصرة على العمالة الوطنية فقط. وقد حددت مدة التصريح بسنة واحدة استثناء، على خلاف القاعدة العامة في تجديد العقود محددة المدة بهدف إتاحة الفرصة للعامل الوطني أن يلتحق في فرص العمل المتوفرة حتى انتهاء فترة عقود عمل الأجانب. ويجب ان يكون دخول الأجنبي إلى المملكة بصورة مشروعة.
وعلى الرغم من اشتراط القانون حصول العامل على تصريح بالعمل، فان عدم توافر هذا الشرط لايعني أن عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل باطلا، إذ أن عناصر عقد العمل وفقا للمادة الثانية من قانون العمل متوافرة، وان حقوق العامل الأجنبي تبقى محمية بموجب القانون
3 - أما القيد الثالث أشارت إليه الفقرتان (جـ/1/ 2) من المادة 12، وبموجبها ألزمت رب العمل بدفع رسوم تستثمر للصالح العام وتدخل في خزينة الدولة، ويتم تحديد مقداره بموجب نظام، كما ألزمته بدفع رسم إضافي عن كل إصدار أو تجديد لتصريح عمل، يتحدد مقداره طبقا للنظام الصادر، ويخصص لصندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني. وهو تقييد يفرض أعباء مالية إضافية على رب العمل بهدف عدم استخدام العامل الأجنبي إلا للضرورة الماسة.
وتنفيذا لاحكام المادة السابقة صدر نظام رسوم تصريح العمل للعمال غير الأردنيين وتعديلاته رقم 36 لسنة 1997 الذي يحدد رسوم تصريح العمل أو تجديده للسنة الكاملة، أو لجزء من السنة.
من جانب آخر، ورغم هذه القيود المثقلة على كاهل رب العمل فان المشرع الأردني ينظر إلى المجتمع الأردني نظرة إنسانية محمود عليها، عندما أجاز لوزير العمل بناء على توجيه من وزارة التنمية الاجتماعية في الفقرة (هـ) من المادة 12 إعفاء العامل الأجنبي من دفع رسوم تصريح العمل لعامل غير أردني واحد، إذا كانت دوافع عمله مساعدة معوق أو ولي أمره أو وصيه، وكان هذا المعوق بحاجة إلى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية لكن المشرع اشترط في هذه الحالة أن تقتصر مهام العامل على مساعدة المعوق فقط.
ثانيا: المخالفات التي تعد خرقا للقيود القانونية المفروضة على استخدام العمال الأجانب:
بينت الفقرة (و) من المادة (12) من القانون الجديد هذه المخالفات وهي:
1 - استخدام عامل أجنبي دون الحصول على تصريح عمل.
2 - استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه، إلا إذا كان حاصلا على أذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة، كما هو الحال فيما لو كان للعامل الأجنبي تصريحا بالعمل لدى مؤسسة (س) وتم استخدامه في مؤسسة (ص) دون إذن من مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل.
3 - استخدامه في مهنة غير المصرح له بالعمل بها، كأن يكون حاصلا على تصريح بالعمل في مهنة الحلاقة، في حين يقوم بمهنة أخرى كالزراعة.
وقد حدد المشرع الحالات الثلاث على سبيل الحصر، ويتم ضبط هذه المخالفات من خلال جهاز رقابي اعد لهذا الغرض ومنح صلاحيات واسعة كما سنرى في الفقرة اللاحقة.
ثالثا: الجهاز الرقابي على مخالفات رب العمل للقيود الواردة على استخدام العمالة الأجنبية
أناط القانون مهمة التأكد من عدم ارتكاب رب العمل أي مخالفة للقيود المفروضة عليه عند عمل الأجانب، بوزارة العمل حيث تتولى القيام بمهام التفتيش تطبيقا لأحكام قانون العمل، وهذا ما أكدته المادة 5 من القانون، وقد منحت مفتش العمل بموجب الفقرة (أ) من المادة 9 من القانون نفس الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية. أما مهام المفتش فقد بينتها الفقرة (ب) من نفس المادة حيث أسندت له عمليات ضبط المخالفات، على أن يتم تنظيمها في حدود وظيفته، حتى يثبت رب العمل غير ذلك. ووفقا لهذه الاحكام فان على مفتش العمل أن يتحرى سلامة موقف العمال غير الأردنيين فيما يتعلق بحصولهم على الترخيص المطلوب، وتدقيق التراخيص ومدة صلاحيتها.
رابعا: الجزاءات المقررة على مخالفات القيود الواردة على العمالة الاجنبية في قانون العمل الأردني:
منح المفتش صلاحية الطلب من صاحب العمل لتصويب وضع المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إنذاره خطيا، أما إذا لم يستجب رب العمل لتصويب وضع العمالة الأجنبية المخالفة فقد منح القانون للوزير أو من يفوضه أن يقرر إغلاق المؤسسة، لحين إزالة المخالفة أو صدور حكم من المحكمة بشأنها. وفي نطاق هذه الإجراءات الصارمة والصلاحيات الواسعة لمفتشي وزارة العمل ليس لنا إلا القول بان رب العمل سيضطر إلى اللجوء إلى العمالة الوطنية للتخلص من هذه الضغوط إذا كان ذلك ممكنا.
إضافة الي ذلك، فان المحكمة المختصة وبموجب الفقرة (جـ) من نفس المادة المذكورة تحكم على المخالف الذي لم يمتثل للقانون بإزالة المخالفة المتمثلة باستخدام عامل أجنبي دون الحصول على إذن مسبق أو الحصول على تصريح عمل له أو نافس عمالة وطنية مخالفا للاعتبارات الوطنية، وان تحكم بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار، وهذه العقوبة تفرض عن كل عامل أجنبي مخالف وليس على مجموع العمال الأجانب المخالفين. كما شددت الحكم في حالة تكرار المخافة بان قررت مضاعفة قيمة هذه الغرامة، بالإضافة إلى ذلك قيدت المحكمة، بعدم تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب.
علاوة على ذلك لم يكتف المشرع الأردني بالجزاءات السابقة بل، خول وزير العمل بموجب الفقرة (ز) من نفس المادة بإصدار قرارا بتسفير العامل المخالف لأحكام المادة (12) السابقة الذكر إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة (إدارة الإقامة والحدود)،كما منعت إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي يتم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس