عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 09-06-2022, 07:58 AM   #3
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,890
إفتراضي

إما من ناحية الجزاء المدني، فهو بطبيعة الحال يتمثل ببطلان العقد بطلانا مطلقا أما بالنسبة لأجر العامل الأجنبي إذا عمل دون حصوله على تصريح عمل مسبق، فان ما يستحقه من بدل عمل لا يعد أجرا بالمعنى القانوني، ولا يتمتع بالحماية القانونية للأجر المقررة في القانون، وإنما يستحق بدل عمله على أساس قاعدة عدم الإثراء بلا سبب المقررة في القانون المدني، إذ يستحق بدل عادل مقابل عمله.
هذه قراءة موجزة للأحكام التي جاء بها قانون العمل الأردني الجديد، لتنظيم العمالة الأجنبية وقد تركزت في المادة 12 من القانون بفقراتها (أ، ب، جـ،،د، هـ).ومع هذه الاحكام والقيود على العمالة الأجنبية، بقيت هذه العمالة في مجالات العمل التي لا تتوفر بها العمالة الأردنية، ويعزى ذلك لأسباب اجتماعية ونفسية، مثل عمال البناء وأعمال الزراعة والري وبعض الأعمال الفندقية، وقد أدى ذلك العزوف من قبل الأردنيين على هذه الأعمال، ولاسيما أصحاب الشهادات إلى البطالة، وأشغال هذه الأعمال من قبل العمال غير الأردنيين"
بعيدا عن كل النصوص القانونية فعلى حد علمى فإن العمالة الوافدة للأردن منذ أربعين أو خمسين عاما لم يكن معظمها في إطار القانون وحتى الآن معظم العمل يكون بالتراضى بين العامل وصاحب العمل وهذا ليس في الأردن فقط وإنما في سائر بلادنا والغرض من ذلك هو التهرب من الضرائب ودفع التأمينات وأحيانا الهروب من شروط الاقامة وأحيانا أخرى الاجحاف بحقوق العمالة
ما زالت مجتمعاتنا تكره كلمة الضرائب وما زالت تكره الشرطة والمؤسسات الحكومية لأنها تظن أنها تسرق أقوات الناس وأموالهم وهو ظن ليس سيئا في معظم الأحوال
وتحدث عن الوضع القانونى للعمالة الوافدة في الجزائر فقال :
"المطلب الثاني
التنظيم القانوني للعمالة الأجنبية في الجمهورية الجزائرية
تعتمد الجمهورية الجزائرية على العمالة الأجنبية منذ سنوات مضت، فمنذ الاستقلال تعمد الحكومات المتعاقبة الاستعانة بالعمالة العربية من اجل إدخال التعريب في مناهجها التعليمية، خوفا من ضياع الهوية العربية، هذا البلد الذي ناضل من اجل الاستقلال وقدم تضحيات كبيرة من الشهداء في سبيل الوطن، وفي البداية استعانت بالعمالة العربية من بعض الدول العربية في مجال التعليم والتعليم العالي،،ثم اتجهت الحكومة لاحقا إلى الاهتمام بالتنمية في قطاع الصناعة باعتبارها الذي دمرته الحرب مع المستعمر وكانت الدولة تتبنى كافة المرافق الحيوية الخدمية، بعدها أشركت القطاع الخاص في العملية التنموية، ولم تتردد الحكومة في تشجيع المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي هي نواة الدول التي تحارب البطالة والفقر من خلال تشغيل العمالة الوطنية.
أولا: الوضع القائم في الجزائر
ان الإشكالية التي تواجه الحكومة مؤخرا وجود عمالة أجنبية، تدخل البلاد من دول ليست عربية، فقد توافدت عمالة من الصين وكوريا وأفغانستان وباكستان، وتأتي العمالة الصينية لتحتل مركز الصدارة، حيث تؤكد مصادر حكومية في وزارة السكن، ان عدد العمالة الصينية في ورشات البناء في عام 2009 بلغ عشرة آلاف عامل أي ما نسبته 45% من العمالة الأجنبية، والملاحظ ان هؤلاء العمال تحول عدد كبير منهم إلى التجارة، لتسويق منتجاتهم من النسيج والملابس، وبالمقابل ارتفع عدد البطالة حسب أرقام وزارة العمل والحماية الاجتماعية إلى مليون و 24 ألف عاطل عن العمل، يضاف إليهم مايقارب 300 ألف طلب جديد على العمل سنويا. وقد تنبهت الحكومة الجزائرية منذ سنوات عديدة إلى مثل هذه الإشكالية فشرعت قانون العمل رقم 90 - 11 لسنة 1990.
وقد اتخذت الجزائر مجموعة من الإصلاحات الجذرية، شملت المؤسسات و التشريعات الوطنية في مختلف المجالات وتعد التعديلات التشريعية المتعلقة بوضعية الأجانب من بين الإصلاحات المتخذة في هذا السياق وطبقا لتعليمات المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 14 يونيو سنة 2005 التي تنص على "تجريم الهجرة غير الشرعية"، قامت الحكومة الجزائرية بإعداد قانون يحدث التشريع الذي يخضع له الأجانب في الجزائر وإذا استعرضنا القوانين والمراسم والأوامر التي عنيت بتنظيم العمالة الأجنبية وتقييدها، نجد منها قانون العمل رقم 90 - 11 لسنة 1990، وكذلك قانون رقم 81 - 10 لسنة 1981 الذي يتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، ومرسوم رقم 86 - 276 لسنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في المؤسسات التابعة للدولة، وقانون رقم 90 - 03 لسنة 1990 والمتعلق بمفتشيه العمل، ومرسوم رقم 03 - 351 لسنة2003 المتمم للمرسوم رقم 66 - 212 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، وقانون رقم 08 - 11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها.
مما سبق نستنتج ان الدولة الجزائرية كانت ولا تزال تضع قيودا على العمالة الأجنبية، إلا ان هذه القوانين والمراسيم لازالت بحاجة إلى المراجعة الدورية وفقا للمستجدات الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون العمل رقم 90 - 11 لسنة 1990، لم يضع قواعد تنظم العمالة الأجنبية كما هو الحال في القانون الأردني، واكتفى بنص المادة 21 التي نصت على انه): يجوز للمستخدم توظيف العمال الأجانب عندما لا توجد يد عاملة وطنية مؤهلة وحسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما) وأحال تنظيم هذا الموضوع إلى التشريعات الناظمة للعمالة الأجنبية الأخرى والأوامر والمراسيم المتعلق بها.
وسنستعرض أهم هذه القوانين والمراسيم في هذه الدراسة من خلال الإشارة إلى كل قانون ومرسوم على حده.
ثانيا: في قانون رقم 81 - 10 الذي نظم شروط تشغيل الأجانب ووضع قيودا على فئة العمال الأجانب المؤقتين، لاعتبارات وطنية وهذه القيود تتمثل بمايلي:
يرى بعض الفقهاء أن اللجوء إلى العمل الجزئي، هو لصالح العامل، وقد انتشر وتطور في نهاية القرن العشرين لمواجهة الظروف الاقتصادية، عن طريق إدخال المرونة في سياسة التشغيل، وترى الحكومات انه آلية لمكافحة البطالة، وقد انتشر وتطور كثيرا في بعض الدول الليبرالية كالمملكة المتحدة والسويد. وقد يكون هذا العمل للأجنبي للتوفيق بين العمل والدراسة.
أما القيود على فئة العمال الأجانب المؤقتين فقد وردت فيما يلي:
1 - ما أشارت إليه المادة 2 من القانون التي أكدت على مراعاة الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر مع دولة أجنبية، وألزمت الأجنبي الذي يقبل على ممارسة نشاط مقابل اجر ان يكون حائزا على جوازا أو رخصة للعمل المؤقت من السلطات الجزائرية المعنية.
2 - منعت المادة 3 من نفس القانون استخدام عمالة أجنبية غير مؤهلة تقنيا، باستثناء رعايا الدول الموقعة مع الجزائر اتفاقيات دولية.
3 - لايمنح العامل الأجنبي الجواز أو الرخصة، وفقا لأحكام المادة 5 إذا توفرت عمالة جزائرية بما فيهم المغتربين يحملون نفس مؤهلات الأجنبي، و ترك المشرع تقدير ذلك إلى النقابة التي يؤخذ رأيها وفق التقرير الذي يقدمه رب العمل إلى وزارة العمل.
4 - أما المادة 16 فقد قيدت رب العامل بان يدفع للعامل الأجنبي مايتقاضاه العامل الجزائري في مثل هذه المهنة، ويمكن زيادة الأجر وفقا لشروط تحدد بمرسوم.
ثالثا: مرسوم رقم 86 - 276 لسنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الحكومية:
لم يستثن المشرع الجزائري العمالة الأجنبية من تنظيمها، حتى وان كانت تستخدم في مرافق الدولة وقد تم تصنيف هذه العمالة وفقا للتخصصات والمهن التي تحتاجها الدولة. وقد قيدت أحكام هذا المرسوم الدولة بشروط ....
رابعا: المرسوم الرئاسي رقم 03 - 251 لسنة 2003 المتمم لمرسوم 66 - 212،والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر:
صدر هذا المرسوم متمما لأحكام المرسوم رقم 66 - 212 لسنة 1966. ويبدو أن الغاية من التعديل في المرسوم السابق ما طرأ من توافد كبير للأجانب إلى الجزائر بسبب الثورة التنموية الأخيرة في قطاعات الصناعة والبناء والإنشاءات أما على شكل عمالة مهنية أو كمستثمرين أجانب. وتم تنظيم اقامات العمالة الأجنبية بالشروط التالية:
1 - اشترطت الفقرة السادسة من المادة 5 مكرر 1، تسليم تأشيرة العمل للأجنبي إذا حاز على عقد عمل من مؤسسة جزائرية، ورخصة مؤقتة للعمل تكون سابقة للترخيص بعمله، تسلمها المؤسسة التي ترغب باستخدام هذا العامل
2 - تقدم هذه المؤسسة شهادة تضمن ترحيل العامل بعد انتهاء عمله، وهذا ما يسمى بنظام الكفيل المعمول به في الأردن ومعظم دول الخليج العربي على الرغم من أن الأخيرة قامت مؤخرا بإلغاء شرط الكفيل على العامل الأجنبي. وينطبق هذا الشرط على الأجنبي الذي تعاقد لأداء خدمات أو فائدة يقدمها لمؤسسة ما في الجزائر.
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس