الخطأ أن عقوبة المرتكبين للزنى المخنثين والمترجلات هو الطرد من البيوت وهو ما يخالف ، العقوبة هى الجلد أى الأذى كما قال تعالى :
"واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما"
وكانت عقوبة المترجلات إذا زنين ببعضهن الحبس في البيوت حتى الموت ولكن تم تغييره بالجلد فيما بعد وهو السبيل المذكور في أخر الآية وفيه قال تعالى :
"واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا"
ولا يصح طرد الرجال والنساء الممارسين للزنى من بيوتهم طالما أعلنوا إيمانهم بدين الله وما يجوز فيهم هو إنزال العقاب بهم كلما ارتكبوا الزنى
8 - أخبرنا الشيخ علي بن عبيد الله بن نصر الواعظ ببغداد، أنبأ أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر المعدل المعروف بابن المسلمة، أنبأ أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص، ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا الحسن بن أبي الربيع، ثنا عبدالرزاق، ثنا يحيى بن العلاء، ثنا بشر بن نمير، أنه سمع مكحولا، قال: ثنا يزيد بن عبد الله، عن صفوان بن أمية، رضي الله عنه، قال: " كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عمرو بن قرة، فقال: يا رسول الله: إن الله عز وجل قد كتب علي الشقاوة ولا أراني أرزق إلا من دفي بكفي، فأذن لي في الغناء في غير فاحشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آذن لك ولا كرامة .... كذبت أي عدو الله، لقد رزقك الله عز وجل حلالا طيبا، فاخترت ما حرم الله عليك رزقه .... ما أحل لك من حلال، ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت، قم .... وتب إلى الله عز وجل، أما إنك إن بعد التقدمة شيئا ضربتك ضربا وجيعا وحلقت رأسك مثلة ونفيتك وأحللت سلبك نهبة لفتيان المدينة، فقام عمرو وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلما ولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء العصابة من مات منهم بغير توبة حشره الله يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بهدبه كلما قام صرع ". رواه محمد بن يزيد بن ماجه في سننه، عن الحسن بن أبي الربيع هذا.
الخطأ أن من يدق الدف لابد أن سكون مخنثا عريانا في الدنيا وهو ما يخالف أن الرجل حضر المجلس وهو لابس ملابسه وهؤلاء لا يمكن أن يظهروا عرايا في الأماكن العامة إما خوفا من عقابهم وإما لأنهم ليست هذه صفتهم
9 - أخبرنا الشيخ أبو القاسم بن أبي بكر ابن السمرقندي، أنبأ أحمد بن محمد بن أحمد الكرجي، أنبأ أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن الذهبي، ثنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عيسى السكري، ثنا أحمد بن يوسف بن خالد التغلبي، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا مسعدة بن اليسع البصري، عن جعفر بن محمد قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، فقال له: يا أمير المؤمنين، ادع الله لي، قال: فإنك، قال: فذكر له هذا الداء، قال: فقال له علي: قم فلو كان لله فيك حاجة ما ابتلاك بهذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " إن الله خلق خلقا من الرجال، جعل لهم في أجوافهم أرحاما كأرحام النساء منكسة فيها دودة، إذا تحركت عليهم هاجوا كما تهيج النساء، حقيق على الله أن يدخلهم نار جهنم ". قال: ولم يدع له. في إسناد هذا الحديث انقطاع لأن جعفر الصادق لم يدرك عليا رضي الله عنهما."
الخطأ ألأول أن لا توبة للرجل مع أنه أتى طالبا أن يكون له طريق للاقلاع عما هو فيه وهو ما يخالف أن التوبة مقبولة من كل من أرادها كما قال تعالى :
" إن الله يغفر الذنوب جميعا"
والخطأ الثانى وجود أرحام للمأتين من الرجال وهو ما يخالف أنه لا أرحام لهم كما للنساء لأنهم لا يحملون
والثالث وجود دودة هى من تهيج القوم والمفروض أنها لو كانت موجودة عندهم فلابد أن تكون عند النساء الداعرات مثلها وهو كلام لا أصل علمى فالمسألة متوقفة على الإرادة وليس على شىء أخر لأن الدودة لو كانت حقيقة لاحتج بها الكفار على أن من خلقهم بها وبم يخلقها في بقية الناس
10 - أخبرنا أبو القاسم أيضا، أنبأ أبو القاسم بن أبي الفضل الجرجاني، أنبأ أبو القاسم بن يوسف القرشي، أنبأ عبد الله بن عدي الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن حبيب القفاص بالبصرة، ثنا دينار بن عبد الله، قال: حدثني مولاي أنس، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أتي في دبره سبع مرات، حول الله شهوته من قبله إلى دبره ".
كلام لا أصل لها فكثير ممن يمارسون الشذوذ متزوجون وهم يمارسون جماع زوجاتهم كما يمارسون جماع الرجال لهم
11 - وأخبرنا أبو القاسم، أنبأ أبو القاسم، أبنأ أبو القاسم، أنبأ أبو أحمد الجرجاني، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن الفرج العافقي، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: ثنا عمي عبد الله بن وهب، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " المؤنثون أولاد الجن، قيل لابن عباس: يا أبا الفضل، كيف ذلك؟ قال: نهى الله ورسوله أن يأتى الرجل امرأته وهي حائض فإذا أتاها سبق الشيطان إليها، فحملت منه، فأتت بالتونث ". كذا قال، وكنية ابن عباس أبو العباس وأبو الفضل أبو العباس والحديث الذي قبله غريب."
كلام لا أصل لأن الحيض هو علامة عدم الحمل فالحمل لا يحدث إلا في أيام الطهر حيث البويضة موجودة لم تنفجر لأن انفجارها هو من ستسبب في الحيض
والخطأ أن الشيطان هو من يجامع المرأة قبل زوجها في الحيض وهو كلام جنونى فالجن لا يدخلون عالم الإنس على الإطلاق بدليل أن النبى(ص) نفسه لم يعلم بسماعهم القرآن منه إلا بعد ان أنزل الله عليه قوله :
ط قل أوحى إلى أنه استمع غلى نفر من الجن فقالوا غنا سمعنا قرآنا عجبا"
12 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد ببغداد، قال: أنبأ أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري، أنبأ أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد الخرقي، ثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، ثنا سويد، ثنا عبد العزيز بن أبي حاتم، عن داود بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، وموسى بن عقبة، وصفوان بن سليم، أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق، رضوان الله عليهما، أنه وجد في بعض نواحي العرب رجل ينكح كما تنكح المرأة، فاستشار أبو بكر أصحابه وفيهم علي بن أبي طالب، وكان من أشهدهم قولا، قال علي: إن هذا الذنب لم يكن في أمة من الأمم إلا واحدة فصنع الله عز وجل بها ما قد علمتم، أرى أن تحرقه بالنار، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرقوه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن أحرقه بالنار، جمعهم عبد الله بن الزبير في زمانه ثم حرقهم."
هذا الحديث يناقض حديث 1 الذى جعل العقوبة اخراجه من القرية وحديث 2 الذى جعل العقوبة قتله وليس حرقه والكل يخالف كتاب الله في كون العقوبة الأذى وهو جلدهم كما قال تعالى :
"واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما"
|