عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 16-03-2023, 07:30 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,019
إفتراضي

- أن يكون ساترا لجميع البدن.
قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما .
عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: حين ذكر الإزار، فالمرأة يا رسول الله قال: ((ترخي شبرا))، قال إذا ينكشف عنها قال: ((فذراعا لا تزيد عليه)) وفي رواية: ((أن أمهات المؤمنين رخص لهن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا)).
وانعكست الآية وانقلبت الموازين وانتكست الأفهام فأصبح الرجال يرخون شبرا والمرأة تحسر عن القدم وتلبس القصير إلى نصف الساق أو يزيد قليلا.
2- ومن الشروط ألا تظهر زينة ثيابها أمام غير المحارم والنساء مع لزوم الحشمة والاستتار.
قال تعالى: ولا يبدين زينتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى .
قال عليه الصلاة والسلام: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات)) هذا وهي خارجة للعبادة والمسجد فكيف الحال وهي ذاهبة إلى الإسواق والمنتزهات قال ابن المبارك رحمه الله: ((إن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن زوجها أن تخرج [أي إلى الصلاة] في أطمارها الخلقان ولا تتزين))."
وحديث صلاة المرأة خارج البيوت فى المساجد العامة يخالف قوله تعالى "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"
وقال:
"فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله"
ثم قال :
"ومن الكبائر ما أخبر عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله: ((ثلاثة لا تسأل عنهم)) وذكر منهم: ((وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده )). وعدم التبرج مما كان يبايع عليه النبي عليه الصلاة والسلام النساء"
ثم قال :
3- ألا يكون ضيقا يصف شيئا من جسمها أو رقيقا يبدي ما تحته. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي رضي الله عن فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مالك لم تلبس القبطية)) قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال لي رسول الله : ((مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها)).
ودخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة رضي الله عنهم وعليها خمار رقيق فشقته عائشة رضي الله عنها وكستها خمارا كثيفا.
4- ألا يشبه لباس الرجال.
وقد مر ذكر النهي عن ذلك وعن لبس ثوب الشهرة وما فيه إسراف ومخيلة وما فيه تشبه بالكافرات.
5- ورود النهي عن لبس جلود النمور والسباع.
سواء في الانتعال أو التدفيء بها أو لبس المعاطف المصنوعة منها قال عليه الصلاة والسلام: ((لا تركبوا الخز ولا النمار)) أي جلود النمور وهي من السباع.
وتشمل السباع الأسد والذئب والنمر والفهد أما الثعلب فلا وإن كان له ناب فليس بسبع.
قال ابن الأثير:
"إنما نهي عن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء ولأنه من زي الأعاجم"."
وهذا الحديث لا أصل له فالله لم يحرم شىء من مواد الملابس وإنما حرم التعرى فى أماكن معينة والرواية السابقة تبين ليس حرمة جلود السباع وإنما تبين حرمة الخز وهو الحرير على النساء
ثم قال :
6- ألا تلتزم المرأة لبس شيء بعينه في مناسبات معينة كما ذكر سابقا كلبس السواد حال الحداد.
قال الشيخ العثيمين: لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أصل له."
وهذا الكلام بلا دليل فكل الألوان مباحة لم يقل الله أن تلبس المرأة شىء فى مناسبات أو غيرها ومن ثم فهى حرية وإلا كان علينا أن نسلخ مثلا الحيوانات التى جلدها أو شعرها أسود والألوان إنما هى عادات متوارثة فثياب الحداد مثلا فى بلاد كإندونسيا بيضاء بينما فى بلد كمصر سوداء ولا يوجد تحريم لهذا أو ذاك وإنما هى أراء شخصية للفقهاء بلا نص محرم
وتحدث عن أمور مستجدة فى الملابس فقال :
"أخي في الله:
وهنا قضايا لابد من لفت النظر إليها والتعريج عليها:
1- انتشر في الأونة الأخرة لبس بعض النساء لحجاب يسمى الكاب وهو مفصل هيئة الثوب مما تظهر معه مفاتن المرأة من تقاسيم جسدها ونحو ذلك وهذ مما لا ينبغي لها فلابد من لبسها للعباءة من فوق الرأس فإن كان لابد من لبسها الكاب فلتلبس من فوقه حجابا ينزل إلى ما يستر اليدين.
2- ومما يسوء ويؤلم ظاهرة لبس نسائنا البنطال أو البنطلون مما أفتى فيه العلماء بحرمته لما فيه من تشبه بالرجال من وجه وبالكافرات من وجه آخر زد على ذلك أن غالبه ضيق وحتى لو كان واسعا فقد أفتى الشيخ العثيمين بعدم جوازه.
3- البراقع مظهر سيء إذ ترى من وراء فتحاته عينان كحيلتان وشيء من أطراف الوجه وهكذا يتسع رويدا رويدا إلى ما لا تحمد عقباه وقد حصل، فلا يجوز كما أفتى العلماء.
4- الصغيرات من بناتنا لا نتساهل في إبداء زينتهن وخروجهن بلباس قصير وضيق وشفاف فإنهن ينشأن على ما عودن عليه فيكبرن على ذلك ويتطاول بها الزمن وهي كذلك.
5- ومما استهان به الناس حتى ذاع وتفشى فاصبحوا غير مكترثين به ولا مبالين بإنكاره ومقاطعته مع خطورته هو ما يلحظه الجميع من شعارات وكتابات وصور مطبوعة على كثير من الملابس النسائية والرجالية وملابس الأطفال مما بعضه قادح في أصل العقيدة ومخل بها وبعضه مفسد للأخلاق آت على هدم الحشمة والحياء من القواعد، ناهيك عن تشبه فيه بالكفار.
والأدهى من ذلك والأمر أن كثيرا ممن يلبسون مثل هذه الملبوسات أو يلبسونها لأسرهم قد لا يعلمون ترجمة ما تحمله تلك العبارات ولا من تمثلهم تلك الصور المحمولة على صدور ذويهم وأبنائهم وبناتهم غفلة منهم أو تغافلا.
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
فمن ذلك:
ما عليه رسم الصليب وقد كان الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو الآمر بطمسه يحكه وينبشه وكيف لا يفعل ذلك وهو شعار النصرانية الثالوث.
ومما يناقض ركن الغيب مثل (حب نسيم الجنة) أو عبارة (تذوق طعم الجنة)، ونحو ذلك زد على ذلك كلمات ممجدة للكفرة الملاحدة وصور أعلام بلدانهم يحملها البعض على صدورهم بزهو وإعجاب، مما يناقض ركن الولاء والبراء.
أما العبارات والصور المخلة بالأخلاق الداعية إلى الرذيلة فمن مثل "انظر إلى هذه الجميلة ماذا تفعل" وعبارة أخرى معناها "إلى الغرفة الحمراء" وعبارة "كيف تحصل على غاية الشهوة ومنتهاها" وأخرى "الولد الشاذ جنسيا" وعبارة "هو يمارس الجنس" بضمير المتكلم، وبضمير المتكلم أيضا "قبلها أو المسها" وعبارة "أنا لست رجلا ولا امرأة" وعبارة "طفل للبيع" وغيرها كثير فمن تتبع واستقرأ رأى ما يندى له الجبين حزنا وألما"
والكثير من هذا الكلام صحيح عدا تحريم لبس البنطال أو البنطلون فهذا اللبس محرم فى ألأماكن العامة إذا كان ليس فوقه جلباب وأما فى البيوت أمام من أباح الله لهم مجالسة النساء من الرجال فى سورة النور وكذلك فى حجرات النوم مباح
اللبس إباحته أو حرمته هو بحسب مكان تواجد المرأة ويحسب الرجال الموجودين معها
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس