عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 23-05-2023, 07:29 AM   #3
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,894
إفتراضي

وما سبق من حديث عن أسباب النهى عن البول فى الماء الراكد من كراهية النفس والوسوسة واتلاف المال وتشر الأمراض فالكثير منه ليس صحيح فكثرة التبول فى ماء راكد غير متغير يجعل رائحة البول الكريهة غالبة عليه لأنه واقف فى مكان لا شىء يغير من صفاته كما أن ذلك الماء غالبا ما يكون قليلا ومن ثم تتغير طبيعته السليمة إلى طبيعة ممرضة فتزداد نسبة الأملاح فى الماء وهى التى يتخلص منه الجسم أما أن رائحة المال تتغير من عدم وجود رائحة إلى غلبة رائحة البول عليه وحتى إذا كان الماء الراكد كثير نوع ما فإنه بمرور الوقت وكثرة المتبولين تتغير صفاته ولا يعود يصلح للتطهر
وتحدث عن علة غسل مكان شرب الكلب سبع مرات فقال :
"المطلب الرابع: الحكمة من الأمر بغسل ما ولغ الكلب فيه سبع مرات:
الحكمة من الأمر بغسل ما ولغ الكلب فيه سبع مرات أن لعاب الكلب يحتوي على جراثيم خطيرة تؤدي لأمراض فتاكة قاتلة مثل مرض السعار أو داء الكَلَب، ومرض الحويصلات المائية الخطير وغيرها.
وقد تكلم العلماء في الحكمة وبيانها على أقوال مختلفة فمنها:
قال ابن تيمية: حديث الأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب؛ لأن الآنية التي يلغ فيها الكلب في العادة صغيرة ولعابه لزج يبقى في الماء ويتصل بالإناء فيراق الماء ويغسل الإناء من ريقه الذي لم يستحل بعد بخلاف ما إذا ولغ في إناء كبير وقد نقل حرب عن أحمد في كلب ولغ في جب كبير فيه زيت فأمره بأكله.
قد سئل العلامة ابن حجر الهيتمي: ما الحكمة في تنجيس الكلب؟ فأجاب: الحكمة في تنجيس الكلب التنفير مما كان يعتاده أهل الجاهلية من القبائح كمؤاكلة الكلاب وزيادة إلفها ومخالطتها مع ما فيها من الدناءة والخسة المانعة لذوي المروآت وأرباب العقول من معاشرة ومخالطة من خالطها.
وبعض العلماء ذكر أن الحكمة تعبدية. وقول بعض العلماء بالتعبد لا ينفي الحكمة.
قال الخرشي: (قوله تعبداً) ومعنى التعبد كما قاله في التوضيح الحكم الذي لا يظهر له حكمة بالنسبة إلينا مع أنا نجزم أنه لابد من حكمة وذلك ; لأنا استقرينا عادة الله فوجدناه جالبا للمصالح دارئاً للمفاسد ..
وذهب بعض العلماء إلى أن النهي لحكمة لكنها خافية علينا ، وقد تظهر مع الأيام، وها هي تظهر لنا الآن من خلال معطيات الطب الحديث والمختبرات، وهذه الحكمة لا تمنع من وجود حكم أخرى غيرها، والله أعلم."
والحقيقة أن كل هذا الحديث قائم على روايات باطلة تتناقض مع إباحة الله للصيد الذى اصطادته الكلاب مع أنها تغرس أسنانها وتمس الصيد بلسانها فلو كان ما يمسكه بفمه غير طاهر ما أباح الله الكل من ذلك الصيد فقال :
"يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه"
فلو كانت الكلاب نجسة لطلب غسل الصيد سبع مرات ولكنه هذا غير مذكورة فى الآية
وحكاية الدراسات العلمية المزعومة لا أساس لها فى الأمر وإنما الناس يقترون الدراسات كما كانوا يغترون الأحاديث وهذا ليس قصر على من يحاول مدح شىء يظنه أنه من الشرع لأن الكفار يستدلون على قبح الشىء فى الشره بنفس الأمر وهو الدراسات العلمية والحقيقة أن شرع الله ليس بحاجة لتلك الدراسات
وتحدث عن غمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل غسلها ثلاثاً فقال :
"المطلب الخامس: الحكمة من النهي عن غمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل غسلها ثلاثاً:
وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه خوف نجاسة تكون على اليد؛ مثل مرور يده موضع الاستجمار مع العرق؛ أو على زبلة ونحو ذلك.
والثاني: أنه تعبد ولا يعقل معناه.
والثالث: أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان كما في الصحيحين عن أبي هريرة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء؛ فإن الشيطان يبيت على خيشومه " فأمر بالغسل معللا بمبيت الشيطان على خيشومه؛ فعلم أن ذلك سبب للغسل عن النجاسة والحديث معروف. وقوله: " فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ " " يمكن أن يراد به ذلك؛ فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار. والشريعة جاءت في هذا الباب بتجنب الخبائث الجسمانية كما جاءت بتجنب الخبائث الروحانية مثل ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل بعلة احتمال مماسة الشيطان لها، والأمر بالاستنشاق للقائم من نوم الليل بعلة أن الشيطان يبيت على خيشومه، لحديث أبي هريرة مرفوعاً: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومه. أخرجه البخاري، وكذا النهي عن الصلاة في أماكن الأرواح الخبيثة كالحمام ومبارك الإبل."
وكل هذا الأحاديث لا اصح لم يقلها النبى(ص) والخطأ هو نوم الشيطان وعقده على القفا وتبوله فى أذن الإنسان وكل هذا يخالف أن الشيطان يوسوس فقط مصداق لقوله تعالى "من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس "
وأما أمر غسل اليدين قبل وضعه فى الإناء إن صح فالمعنى الخوف من أن اليد تكون قد وضعت فى مكان له روائح كريهة حيث هرشت أو دعكت جانبى الصفن أو المهبل حيث يتجمع العرق والتراب أو وضعت على مكان المهبل أو القضيب
وتحدث عن نهي العلماء عن استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة فقال :
"المطلب السادس: الحكمة في نهي العلماء عن استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة:
الحكمة في نهي العلماء عن استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة هو كونه طعاماً ومن تكريم الطعام عدم استعماله في ذلك، ومن دواعي دوام نعمة الله على العبد شركها وعدم إهانتها.
وفي صحيح مسلم مرفوعاً: (إنها طعام طعم) ، وعلى هذا فهذا النهي من العلماء مبني على نص صحيح."
وهو كلام بلا أصل فالماء وصفع الله كله بالماء الطهور فقال :
"وأنزل من السماء ماء طهورا"
وتحدث عن تحديد كمية الماء بالقتين فقال :
"المطلب السابع: الحكمة من تحديد الماء الكثير بالقلتين:
أن الغالب عليه أنه لا يحمل النجاسة، بخلاف القليل فهو مظنة الحمل.
قال ابن تيمية: وأما تخصيص القلتين بالذكر فإنهم سألوه عن الماء يكون بأرض الفلاة؛ وما ينوبه من السباع والدواب؛ وذلك الماء الكثير في العادة فبين صلى الله عليه وسلم أن مثل ذلك لا يكون فيه خبث في العادة بخلاف القليل فإنه قد يحمل الخبث وقد لا يحمله؛ فإن الكثيرة تعين على إحالة الخبث إلى طبعه وقيل: للمشقة؛ قال ابن تيمية: لأنه يشق حفظه من وقوع النجاسة فيه؛ لأنه غالباً يكون في الحياض والغدران والآبار؛ بخلاف القليل فإنه يكون في الأواني وهذا المعنى موجود في الجاري فإن حفظه من النجاسة أصعب من حفظ الدائم الكثير."
بالقطع ماء القلتين لابد أن يكون متجدد حتى لا يفسد وإلا كان مقدار القلتين متناقض مع فساد الماء الراكد وهو ماء البرك وبعضها يكون أكبر من قلتين كثيرا
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس