عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 27-05-2023, 07:42 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,025
إفتراضي

وما سبق من حديث عن كون دم الحيوان طاهر فهو حديث صحيح ولكن ما ينقض الوضوء من الإنسان ينقضه من الحيوان فبول وبراز الحيوان ينقضان الوضوء
واستثنى الرجل الدم المسفوح من الطهارة فقال :
"ويستثنى من ذلك الدم المسفوح :- والدم المسفوح هو الذي يخرج عندما تذبح الذبيحة؛ فيهراق ويسيل بكثرة ويتدفق ، فهذا الدم يعتبر نجسا قال سبحانه وتعالى :
"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب"
الدم هنا المقصود به: المسفوح؛ لأنه قيد في آية أخرى في الأنعام قال سبحانه وتعالى :

"قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به"
والدم المحرم هنا هو الذي يخرج عندما تذبح الذبيحة؛ فيهراق ويسيل بكثرة ويتدفق، هذا هو الدم الحرام، أما الدم الذي يأتي مع الذبيحة إذا طبختها، ويطفو على القدر؛ فلا بأس به فهو حلال، ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المرق وخطوط الدم في القدور بين، ويأكلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك عائشة، ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود وهذا ليس مسفوحا، كذلك الدم الذي يخرج من الذبيحة بعد ذبحها وبعد أن يخرج منها الدم فينزل عليك منها قطرات فهذا ليس مسفوحا، لكن لا بأس أن يتطهر منه للتأذي ولكراهته فقط."
ودم الحيوان المسفوح ليس نجسا لأن الله لم يسمه بهذا الاسم وهو فسق أى خروج على دين الله لأن الغرض من جمعه هو أكله وأكله محرم لكونه أذى لآكله وليس كما يعتقد الآكلون أنه يعطى قوة أو ما شابه
وتحدث عن دم الحيوان الذى لا يؤكل لحمه فقال :
"2)- دم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه
كل حيوان محرم الأكل؛ فهو نجس إلا الهرة وما دونها ؛ لحديث أبي قتادة ـ رضي الله عنه ـ أنه قدم إليه ماء ليتوضأ به، فإذا بهرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات"
وظاهر الحديث أن طهارتها لمشقة التحرز منها؛ لكونها من الطوافين علينا؛ فيكثر ترددها علينا، فلو كانت نجسة؛ لشق ذلك على الناس.
وعلى هذا يكون مناط الحكم التطواف الذي تحصل به المشقة بالتحرز منها، فكل ما شق التحرز منه فهو طاهر. وهذا ينطبق على جميع النجاسات , فكل نجاسة يشق التحرز منها فهي طاهرة والله تعالى يقول "وما جعل عليكم في الدين من حرج"

والحكم بنجاسة الحيوانات التى لا تؤكل ليس عليه أى دليل من كتاب الله وإنما الحكم أنها طاهرة لكونها مسلمة برضاها أو بإكراهها كما قال تعالى " وله أسلم من فى السموات ومن فى الأرض"
ولا ينجس سوى الكفار كما قال تعالى :
"إنما المشركون نجس"
وتحدث عن خرافة دم من لا دم له فقال:
"3)- دم ما لا دم له سائل:
كل ما ليس له دم سائل فهو طاهر في الحياة، وبعد الموت والدليل قوله صلى الله عليه وسلم "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء"البخاري."
والحديث ليس فيه دليل لا على الطهارة ولا على النجاسة لأن الذباب فى النهاية يرمى بعد موته وهو ميتة وقد سبق للباحث الحكم على الميتة بالنجاسة ومن ثم الكلام يكون متناقضا
وتحدث عن دم الميتة فقال :
"4- دم الميتة:
الميتة هي كل ما مات من غير تذكيه (آي من غير ذبح شرعي ) وهى نجسة بالإجماع والدليل قوله سبحانه وتعالى " قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به".
وقول النبي صلى الله عليه وسلم "أيما إهاب دبغ فقد طهر"صححه الألباني .
ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد فإنهما طاهرتان صلى الله عليه وسلم "أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال" صححه الألباني
ويلاحق بالميتة ما قطع من الحيوان وهو حي فيكون له حكم الميتة لقوله النبي صلى الله عليه وسلم "ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة"صححه الألباني."

ولا يوجد دليل على أن الميتة نجسة فحتى حديث الإهاب يتحدث عن جلدها وليس عنها ككل وحتى إباحة الميتتان دليل على عدم نجاسة الموتى
المسألة لا علاقة لها بالطهارة الجسدية وإنما علاقتها كلها بالأذى فالميتة من الأنعام تؤذى من يأكلها جسديا
وحديث إحلال الحيتان فقط باطل أن الله اباح كل ميتات البحر وليس نوع واحد فقط فقال :
" وتأكلوا منه لحما طريا"

والكبد والطحال ليسوا دماء لأن كل الأعضاء الداخلية تحتوى على دماء بسبب وجود الشرايين والأوردة فيها جميعا
العجيب هو أن لم يحل مصدر الدماء وهو القلب العضلى وهو ما يستحق نوعا ما اطلاق لفظ الدم عليه
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس