عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 05-07-2023, 07:21 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,023
إفتراضي

قال المؤلف:
"وبقي الآن أن نرى أخذ الجنسية الألمانية أو الأوروبية، أو أخذ جنسية بلد كافر بشكل عام من أي الأسباب هو.
لقد فرض الإحتلال على بلاد المسلمين أمورا كثيرة، هي ليست من الدين، فضربت الحدود والحواجز، وأصبح لكل امرئ جواز وجنسية، تعتبر كالعنوان له، فهذه الأمور فرضت فرضا على الناس، والناس إن قسمناهم من حيث الكفر والإسلام، فهم إما كافر أو مسلم، سواء كان الكفار أهل كتاب أم مجوس أم غيرهم، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل يجوز للمسلم حمل جنسية بلد كافر، والسعي وراءها لأخذها؟
جاء جواب اللجنة الدائمة للإفتاء كالتالي:
"لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل، أما الإقامة بدون أخذ الجنسية، فالأصل فيها المنع؛ لقوله - تعالى -: {إن الذين توفاهم الملآئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا* إلا المستضعفين ... } الآية [النساء:97 - 98]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين))، ولأحاديث أخرى في ذلك، ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة، لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين؛ لإبلاغهم دين الإسلام، ودعوتهم إليه - فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه، وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
وجاء أيضا لهم:
"انتقال المسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة أخرى مسلمة يجوز، أما انتقال مسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة كافرة، فلا يجوز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم"."
والفتوى مخالفة للوحى فلا ينطبق على أى بلد فى العالم حاليا وصف مسلم حتى ولو كتب فى دستوره أنه مسلم وأن الإسلام دينه ولكنه يحكم بغير الإسلام وأفعال حكامه كلها دالة على الكفر
المسلمون ليس لهم سوى دولة واحدة فلا يمكن أن تكون جملة دول مسلمة صحيحة لقوله تعالى :
" وأن هذه أمتكم أمة واحدة "
فالأمة الواحدة تعنى دولة واحدة وإلا تفرقنا وكفرنا كما قال تعالى :
" واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"
الفرقة عنوان الكفر
وقال المؤلف أن رأى اللجنة هو الجواب الراجح فقال :
"وهذا هو الجواب الراجح، والذي عليه أكثر علماء هذا العصر: أن هذا الأمر حرام؛ لأن الجنسية حتى وإن فرضت عليك، فهي كعنوان لك، ولازمها أمور كثيرة إن كانت من بلد كافر، كالولاء للبلد الكافر، والخدمة العسكرية، وغيرها."
وتحدث عما تجره جنسية أوربية أو أمريكية أو شرقية من جعل المسلم يحارب المسلمين فقال:
"وقد يقول قائل: إن القاعدة الشرعية تقول: "بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما"، فهل إذا انتفت علة التحريم هنا، وهي الموالاة وغيرها، انتفى معها الحكم بالحرمة؟
فنقول: لا؛ لأن الحكم لا يتعلق بالموالاة فقط، حتى وإن لم توالهم، فتبقى الحرمة لأسباب أخرى، ومنها:
• أن أخذ الجنسية هي ذريعة وفتح لباب الشر، فإن أمنت على نفسك، فلا تأمن على غيرك، والقاعدة الشرعية تقول: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، فيجب سد هذه الذريعة من أصلها، ثم أنت إن أمنت على نفسك، فلا تقدر أن تأمن على أهلك وأولادك من شر هذه الجنسية، التي تعطي الحرية الكاملة للولد ليعق والديه، وكم رأينا أولادا وبنات في ريعان الشباب يهربون من آبائهم لأتفه الأسباب، ويلجؤون إلى هذه الدول الكافرة التي يحملون جنسيتها، ويبقى الوالدان في حسرتهما، وما كان لهم أن يفعلوا هذا لولا حملهم لتلك الجنسيات.
• أنك ستظل مربوطا بهم، حتى وإن عشت خارج بلادهم، فالأحكام التي تسري على مواطنيهم داخل البلاد تسري أيضا عليهم خارجها، ومعلوم أن أحكامهم أحكام كفر.
• أنها ذريعة لبقائك في بلادهم، والبقاء في بلاد الكفر أصله الحرمة والمنع، خصوصا لمن لم يكن عنده علم يدفع به الشبهات، وإيمان يدفع به الشهوات عن نفسه وأهله، وهذا البقاء قد يفضي إلى حبهم وموالاتهم، وإعطاء الدنية في الدين، وتعظيمهم وخشيتهم، نسأل الله العافية.
• أنك إن بقيت في بلادهم لربما أجبرت على الخدمة العسكرية، إن كنت حديث السن، أو لربما أجبر أولادك على هذا، وقد سمعنا أن بعضا من أبناء المسلمين شارك الأمريكان في الحرب على أفغانستان وغيرها، والله المستعان.
• أنك عند أخذها ستضطر إلى التوقيع والقسم، والتلفظ والتفوه بالكفر، من موالاة لهم ولأنظمتهم وللعلمانية، وهذا لا يشابه قول المضطر للكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، فأنت هنا لست أبدا في موقف إكراه ولا اضطرار.
والأسباب كثيرة لحظرها، ولكن يكفينا من العقد ما أحاط بالعنق."
والعجيب أن المؤلف لم يتطرق إلى أن دول منطقتنا تحارب بعضها البعض وكثيرا والجنود فى كل ألأحوال يحملون اسماء المسلمين فلماذا نحرم تلك الجنسيات ولا نحرم جنسيات المنطقة التى لا تفوت سنة من السنوات إلا نادرا وتنشب حربا بين دولتين أو أكثر منهم كحرب اليمن والتحالف السعودى الإماراتى ومحرب قصيرة بين إيران وأفغانستان أو تحدث فى دولة منهم حرب أهلية كالسودان وسوريا وليبيا وأفغانستان
ما هو الفارق بين أن يحارب مسلم مسلم تحت ظل جنسية بلاد المنطقة وبين أن يحارب مسلم مسلم تحت ظل جنسية غربية وجنسية عربية
القتلى فى النهاية والجرحى يحملون أسماء مسلمين
وتحدث عن الضرورة وعمل الحرام فقال :
"قد يقول قائل: إن الحرام يباح للضرورة، فنقول: نعم، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، وليس لأحد أن يقدر الضرورة بحسب ما يرى، أو بحسب هواه، فإن الذي حظر الأمر وأباحه للضرورة هو الله - سبحانه وتعالى - الرحيم الحكيم، فيشترط لها شرطان:
الأول: ألا تجد إلا هي؛ أي: إنه لا يوجد غيرها، والثاني: أن يغلب على ظنك أنها تفي بالغرض، (وحبذا لو مثلنا على هذا لتتضح الصورة، مثلا لو انقطعت من الزاد في الصحراء، وأوشكت على الهلاك، ثم رأيت جيفة ميتة، فلا بد لك أن تأكل منها؛ لأن هذه ضرورة، لكن إن كان معك بعيرك أو شاة وجب عليك ذبحها، فقد وجدت البديل الحلال، ومثال الشرط الثاني: لو أنك عطشت ولم تجد إلا كأسا من الخمر، فإنه يغلب على ظنك أنك لو شربته ستعطش أكثر فأكثر، فهنا نقول: لا تشرب.
وهذان شرطان يختصان بذات البدل، ولأمر الضرورة بشكل عام شرط، وهو أن تقدر بقدرها؛ أي: إنك إن وجدت جيفة في الصحراء، وقد أوشكت على الهلاك، ولم تجد غيرها، وغلب على ظنك أنها تفي بالغرض، فوجب عليك الأكل منها بالقدر الذي يقيم صلبك، ويدفع عنك أمر الهلاك فقط، فهذا من القدر المدفوع بقدر آخر، ويحرم عليك الأكل منها حتى تشبع، وتملأ بطنك.
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس