حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « يُقْبَضُ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ » . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ ، فَحَرَّفَهَا ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ . أطرافه 1036 ، 1412 ، 3608 ، 3609 ، 4635 ، 4636 ، 6037 ، 6506 ، 6935 ، 7061 ، 7115 ، 7121 - تحفة 12912 البخارى
وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَفِى الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّونَ بَعْدَهُ ». فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ. فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ. فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالاِخْتِلاَفَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « قُومُوا ». قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنِ اخْتِلاَفِهِمْ وَلَغَطِهِمْ.
مسلم
هذا القول يبين لنا جنونا أخر فالنبى(ص) فى القول يريد كتابة كتاب لا يضل القوم بعده ومنعه بعض الصحابة بحجة الوجع ووجود كتاب الله وهذا القول لو صدقناه لكان النبى(ص)إما رجل نصاب فى كل ما أبلغه للناس قبل أن يريد الكتابة لأن الكتاب الذى أراد كتابته كان الهدف منه ألا يضلوا وإما لم يبلغ الوحى كاملا فتبقى شىء منه يريد كتابته حتى لا يختلف الناس أى حتى لا يضلوا أو لكان الصحابة كفارا منعوا الرجل من إبلاغ الوحى وفى كل الأحوال الرواية تدين النبى(ص) والصحابة معا فهو لم يبلغ الوحى كاملا بسبب منع التنازع بين أصحابه وهم طلبوا منه ألا يبلغ الوحى وقطعا أنا على يقين أن كل هذا لم يحدث أبدا
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى أَخِى عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وِعَاءَيْنِ ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ . تحفة 13023
نلاحظ هنا جنونا أخر فالصحابى حفظ علمين أذاع أحدهما وكتم الأخر وسبب الكتم الخوف من القتل وهو قوله" وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ" وبهذا فإن الصحابة –وهذا لم يحدث أبدا- كتموا بعض الوحى وهذا معناه وجود نقص فى القرآن الحالى
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ « فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِى صَلاَةِ الْحَضَرِ » . طرفاه 1090 ، 3935 - تحفة 16348 - 99/1
البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى
نلاحظ هنا وجود فرضين من الله فى الصلاة أولهما فرضها ركعتين فى الحضر والسفر وثانيهما زيادة فى صلاة الحضر ومع هذا لا وجود لأى من الفرضين فى القرآن الحالى وهذا دليل على أنهما تم محوهما منه وقطعا عندما يفرض الله حكم فإنه ينزل به وحى ولو نزل ما ينسخه فإنه يبقى أحدهما على أقل تقدير ولكن لا نلاحظ فى القرآن الحالى أيا من الفرضين
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرِّبَا ، خَرَجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ . أطرافه 2084 ، 2226 ، 4540 ، 4541 ، 4542 ، 4543 - تحفة 17636
البخارى
نلاحظ هنا جنونا أن الآيات التى فيها الربا خرج النبى(ص)بعد نزولها فقرأها على الناس ثم حرم التجارة فى الخمر ولا يوجد فى آيات الربا بالبقرة أى ذكر للخمر ولا علاقة للربا بتجارة الخمور ومن ثم لابد أن يكون تم حذف النص الذى حرم تجارة الخمور من آيات الربا طبقا لهذا القول البخارى وإلا كان إدخال التجارة فى الخمر فى القول هو تحريف ممن قالها
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِىُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-. فَقُلْتُ أَيْنَ الصَّلاَةُ قَالَ أَوَلَمْ تَصْنَعُوا فِى صَلاَتِكُمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَنَسٍ.
الترمذى
هنا نفس القول السابق فلا يوجد شىء يعرفه مما كان عليه الصحابة فى عهد النبى(ص)وهذا يعنى وجود تحريف تام للإسلام حدث فى عهد الصحابة أنفسهم
قطعا ما قدمناه من روايات حديثية يوجد الكثير منه وهى روايات يجب على المسلم تكذيبها وإلا فإنه بتصديقه له يعلن أن المصحف محرف ولأنه تم التلاعب به ليس من قبل الكفار كما تقول نصوص المصحف " والغوا فيه لعلكم تغلبون" ولكن من قبل الصحابة أنفسهم والعياذ بالله
|