عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 29-09-2024, 06:54 AM   #4
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,967
إفتراضي

قال: والذي جعله للكعبة فهو سهم الله ولعل جعله للكعبة كان لتجسيد السهام وتفكيكها وربما خالفه كما روي عطاء بن أبي رباح قال: «خمس الله وخمس رسوله واحد وكان رسول الله(ص) يحمل منه ويعطي منه و يضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء» والمراد من كون سهمهما واحدا كون أمره بيده(ص) بخلاف الأسهم الأخر فإن مواضعها معينة وبذلك يظهر المراد مما رواه الطبري: «كان نبي الله إذا اغتنم غنيمة جعلت أخماسا فكان خمس لله ولرسوله ويقسم المسلمون ما بقي (الأخماس الأربعة) وكان الخمس الذي جعل لله ولرسوله لرسوله ولذوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل فكان هذا الخمس خمسة أخماس خمس لله ولرسوله» فالمراد منه ـ كما يظهر ـ أن أمر السهمين كان بيد الرسول ولذا جعلهما سهما واحدا بخلاف السهام الأخر وإلا فالخبر مخالف لتنصيص القرآن الكريم لتصريحه بأن الخمس يقسم أسداسا وأما تخصيص بعض سهام الخمس بذي القربي ومن جاء بعدهم من اليتامي والمساكين وابن السبيل فلأجل الروايات الدالة علي أنه لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس من آل محمد(ص) روي الطبري: كان آل محمد(ص) لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم (ذوي القربي) خمس الخمس وقال: قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة"
والرجل يناقض نفسه بأنه ألربعة أخماس مخصصة لقرابة الرسول(ص) من اليتامى والمساكين وابن السبيل وهو ما يناقض نص الطبرى" ويقسم المسلمون ما بقي (الأخماس الأربعة)" فالرسول (ص) هنا لا يقسم الأربعة أخماس وإنما المسلمون من يقسمون فلو كان لأقاربه ما قسمه المسلمون
وركز على أن روايات الشيعة تجعل كل الغنيمة لآقارب محمد(ص) فقال :
" كما تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت أن السهام الأربعة من الخمس لآل محمد(ص) فتبين ان سدس الخمس لذي القربي والأسداس الثلاثة الباقية للطوائف الثلاث من آل محمد هذا ما يستفاد من الكتاب والسنة غير أن الاجتهاد لعب دورا كبيرا في تحويل الخمس عن أصحابه وإليك ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة: إسقاط حق ذي القربي بعد رحيل النبي(ص) اتفق أكثر فقهاء المذاهب تبعا لأسلافهم علي إسقاط سهم ذوي القربي من خمس الغنائم وغيره وإليك كلماتهم: قالت الشافعية والحنابلة: تقسم الغنيمة و هي الخمس إلي خمسة أسهم واحد منها سهم الرسول ويصرف علي مصالح المسلمين و واحد يعطي لذوي القربي وهم من انتسب إلي هاشم بالابوة من غير فرق بين الأغنياء والفقراء والثلاثة الباقية تنفق علي اليتامي والمساكين وأبناء السبيل سواء أ كانوا من بني هاشم أو من غيرهم وقالت الحنفية: إن سهم الرسول سقط بموته أما ذووالقربي فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول وقالت المالكية: يرجع أمر الخمس إلي الإمام يصرفه حسبما يراه من المصلحة ز وقالت الإمامية: إن سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربي يفوض أمرها إلي الإمام أو نائبه يضعها في مصالح المسلمين والأسهم الثلاثة الباقية تعطي لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ولايشاركهم فيها غيرهم وفي هامش «المغني» لابن قدامة بعد ما روي أن أبابكر وعمر قسما الخمس علي ثلاثة أسهم: «و هو قول أصحاب الرأي ـ أبي حنيفة وجماعته ـ قالوا: يقسم الخمس علي ثلاثة: اليتامي والمساكين وابن السبيل وأسقطوا سهم رسول الله بموته وسهم قرابته أيضا وقال مالك: الفيء والخمس واحد يجعلان في بيت المال وقال الثوري: والخمس يضعه الإمام حيث أراه الله عز وجل وما قاله أبو حنيفة مخالف لظاهر الآية فإن الله تعالي سمي لرسوله وقرابته شيئا وجعل لهما في الخمس حقا كما سمي الأصناف الثلاثة الباقية فمن خالف ذلك فقد خالف نص الكتاب وأما جعل أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ سهم ذي القربي في سبيل الله فقد ذكر لأحمد فسكت وحرك رأسه ولم يذهب إليه ورأي أن قول ابن عباس و من وافقه أولي لموافقته كتاب الله وسنة رسوله(ص) إسقاط سهم ذي القربي اجتهاد تجاه النص ثم إن الخلفاء بعد النبي الأكرم اجتهدوا تجاه النص في موارد منها إسقاط سهم ذي القربي من الخمس وذلك أن الله سبحانه وتعالي جعل لهم سهما وافترض أداءه نصا في الذكر الحكيم والفرقان العظيم يتلوه المسلمون آناء الليل وأطراف النهار وهو قوله عز من قائل: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان والله علي كل شيء قدير) وقد أجمع أهل القبلة كافة علي أن رسول الله(ص) كان يختص بسهم من الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر منه وأنه لم يعهد بتغيير ذلك إلي أحد حتي قبضه الله إليه وانتقاله إلي الرفيق الأعلي فلما ولي أبو بكر تأول الآية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربي بموت النبي(ص) ومنع بني هاشم من الخمس وجعلهم كغيرهم من يتامي المسلمين ومساكينهم وابناء السبيل منهم قال الزمخشري: وعن ابن عباس: الخمس علي ستة أسهم: لله ولرسوله سهمان وسهم لأقاربه حتي قبض فأجري أبوبكر الخمس علي ثلاثة وكذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء قال: و روي أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس وقد أرسلت فاطمة تسأله ميراثها من رسول الله(ص) مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فأبي أبوبكر أن يدفع إلي فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة علي أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتي توفيت وعاشت بعد النبي(ص) ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبابكر وصلي عليها الحديث وفي صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي إلي ابن عباس قال ابن هرمز:
فشهدت ابن عباس حين قرأ الكتاب وحين كتب جوابه وقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين قال: فكتب إليه: إنك سألتني عن سهم ذي القربي الذين ذكرهم الله من هم؟ وإنا كنا نري أن قرابة رسول الله(ص) هم نحن فأبي ذلك علينا قومنا الحديث وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس في أواخر ص من الجزء الأول من مسنده و رواه كثير من أصحاب المسانيد بطرق كلها صحيحة وهذا هو مذهب أهل البيت المتواتر عن أئمتهم ـ عليهم السلام ـ لكن الكثير من أئمة الجمهور أخذوا برأي الخليفتين فلم يجعلوا لذي القربي نصيبا من الخمس خاصا بهم فأما مالك بن أنس فقد جعله بأجمعه مفوضا إلي رأي الإمام يجعله حيث يشاء في مصالح المسلمين لا حق فيه لذي قربي ولا ليتيم ولا لمسكين ولا لابن سبيل مطلقا
وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد أسقطوا بعد النبي(ص) سهمه وسهم ذي قرباه وقسموه بين مطلق اليتامي والمساكين وابن السبيل علي السواء لا فرق عندهم بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين والشافعي جعله خمسة أسهم: سهما لرسول الله(ص) يصرف إلي ما كان يصرف إليه من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع و نحو ذلك وسهما لذوي القربي من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل يقسم بينهم (للذكر مثل حظ الأنثيين) والباقي للفرق الثلاث: اليتامي والمساكين وابن السبيل مطلقا إلي هنا خرجنا بالنتيجة التالية: إن الخمس يقسم علي ستة أسهم الثلاثة الأولي أمرها بيد الإمام يتولاها حسب ما رأي من المصلحة والثلاثة الأخري للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من آل النبي الأكرم لا مطلقهم"
والغريب هيما سبق هو أن السبحانى يحاول تحوير معانى ما نقله من مصادر أهل السنة وهو :
أن سهم القربى غير سهام اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ليجعله كله سهم وحده وهو ما يأباه النص القرآنى لأن ذى القربى يشمل القريب سواء يتيم أو مسكين أو ابن سبيل فلو كان يريد ذلك المعنى ما ذكر الثلاثة أصناف لأن كل الأقارب داخلة فيه
والغريب فيما كتب هو ذكره أن فى بنى عبد المطلب فقراء من المسلمين وقت نزول الآية مع أنه لم يكن منهم موجودا إلا عدد يعد على اصابع اليد أو اليدين وليس منهم أحد يتيم ولا ابن سبيل
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس