قال ابن عبد البر: فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كان في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد.
روى أبو داود عن أبي قال: قال رسول الله (ص): "يا أبي، إني أقرئت القرآن، فقيل لي؛ على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي؛ قل على حرفين، فقيل لي؛ على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي؛ قل على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال؛ ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تخلط آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب".
وأسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي (ص)، وذكر من كلام ابن مسعود نحوه)."
قطعا كل ما قاله الفهد كلام مقبول عند السنة والشيعة فالخلاف ليس على القراءات ولكن الخلاف فى روايات نذكر بعض منها ولا يمكن إنكار أنها تثبت التحريف مثلها مثل الروايات الشيعية التى تثبت نفس الأمر والتى روى بعض منها فى الكتاب المعروف فصل الكتاب فى تحريف كلام رب الأرباب لحسين النورى النورسى
ومن تلك الروايات فى كتب الحديث السنية:
قال ابن شهاب وأخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصارى قال - وهو يحدث عن فترة الوحى فقال - فى حديثه « بينا أنا أمشى إذ سمعت صوتا من السماء ، فرفعت بصرى فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض ، فرعبت منه ، فرجعت فقلت زملونى . فأنزل الله تعالى ( يا أيها المدثر * قم فأنذر ) إلى قوله ( والرجز فاهجر ) فحمى الوحى وتتابع » . تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح . وتابعه هلال بن رداد عن الزهرى . وقال يونس ومعمر « بوادره » . أطرافه 3238 ، 4922 ، 4923 ، 4924 ، 4925 ، 4926 ، 4954 ، 6214 تحفة 3152 البخارى
نلاحظ فى هذه الرواية جنونا أخر هو أن الرجل قال زملونى فنزلت "يا أيها المدثر "مع وجود سورة تقول "يا أيها المزمل "وهو الأمر المعقول فدثرونى تعنى نزول المدثر وزملونى تعنى نزول المزمل
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال خرج النبى (ص)ليخبرنا بليلة القدر ، فتلاحى رجلان من المسلمين ، فقال « خرجت لأخبركم بليلة القدر ، فتلاحى فلان وفلان ، فرفعت ، وعسى أن يكون خيرا لكم ، فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » . طرفاه 49 ، 6049 - تحفة 5071البخارى
نلاحظ هنا جنونا أخر فالرجل أخبره الله بوحى فى ليلة القدر فنساه ولم يبلغه للناس بحجة أنه رفع وقطعا الوحى لا يرفع قبل تبليغه والحال إما النبى (ص)لم يبلغ الوحى كاملا وهو ما يناقض قول القرآن الحالى "اليوم أكملت لكم دينكم "فاكتمال الدين يعنى إبلاغ النبى(ص)الوحى كاملا وإما أن الله سبحانه وتعالى كما يقول الكفار قد بدا له وهو ما يناقض كونه حكيما
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنى ابن وهب قال أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبى (ص)وجعه قال « ائتونى بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده » . قال عمر إن النبى (ص)غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط . قال « قوموا عنى ، ولا ينبغى عندى التنازع » . فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله (ص)وبين كتابه . أطرافه 3053 ، 3168 ، 4431 ، 4432 ، 5669 ، 7366 - تحفة 5841 البخارى
وحدثنى محمد بن رافع وعبد بن حميد - قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق - أخبرنا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله (ص)وفى البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبى (ص)« هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده ». فقال عمر إن رسول الله (ص)قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله (ص)كتابا لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله (ص)قال رسول الله (ص)« قوموا ». قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله (ص)وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. رواه مسلم
هذا القول يبين لنا جنونا أخر فالنبى(ص) فى القول يريد كتابة كتاب لا يضل القوم بعده ومنعه بعض الصحابة بحجة الوجع ووجود كتاب الله وهذا القول لو صدقناه لكان النبى(ص)إما رجل نصاب فى كل ما أبلغه للناس قبل أن يريد الكتابة لأن الكتاب الذى أراد كتابته كان الهدف منه ألا يضلوا وإما لم يبلغ الوحى كاملا فتبقى شىء منه يريد كتابته حتى لا يختلف الناس أى حتى لا يضلوا أو لكان الصحابة كفارا منعوا الرجل من إبلاغ الوحى وفى كل الأحوال الرواية تدين النبى(ص) والصحابة معا فهو لم يبلغ الوحى كاملا بسبب منع التنازع بين أصحابه وهم طلبوا منه ألا يبلغ الوحى وقطعا أنا على يقين أن كل هذا لم يحدث أبدا
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبى (ص)قالت خرجنا مع رسول الله (ص)فى بعض أسفاره ، حتى إذا كنا بالبيداء - أو بذات الجيش - انقطع عقد لى ، فأقام رسول الله (ص)على التماسه ، وأقام الناس معه ، وليسوا على ماء ، فأتى الناس إلى أبى بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله (ص)والناس ، وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء . فجاء أبو بكر ورسول الله (ص)واضع رأسه على فخذى قد نام فقال حبست رسول الله (ص)والناس ، وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء . فقالت عائشة فعاتبنى أبو بكر ، وقال ما شاء الله أن يقول ، وجعل يطعننى بيده فى خاصرتى ، فلا يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله (ص)على فخذى ، فقام رسول الله (ص)حين أصبح على غير ماء ، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا . فقال أسيد بن الحضير ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر . قالت فبعثنا البعير الذى كنت عليه ، فأصبنا العقد تحته . أطرافه 336 ، 3672 ، 3773 ، 4583 ، 4607 ، 4608 ، 5164 ، 5250 ، 5882 ، 6844 ، 6845 - تحفة 17519 - 91/1
نلاحظ فى القولين السابقين وجود آية واحدة للتيمم فى القرآن ومع هذا فى المصحف الحالى توجد آيتان إحداهما فى سورة النساء والأخرى فى سورة المائدة وهذا يعنى أن من عملوا المصحف زادوا فيه آية وإلا فما تفسير وجود آيتين مع أنها فى القولين آية واحدة
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت « فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين فى الحضر والسفر ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد فى صلاة الحضر » . طرفاه 1090 ، 3935 - تحفة 16348 - 99/1
رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى
نلاحظ هنا وجود فرضين من الله فى الصلاة أولهما فرضها ركعتين فى الحضر والسفر وثانيهما زيادة فى صلاة الحضر ومع هذا لا وجود لأى من الفرضين فى القرآن الحالى وهذا دليل على أنهما تم محوهما منه – علما بأنى لا أعترف بوجود صلاة الركعات فى الإسلام- وقطعا عندما يفرض الله حكم فإنه ينزل به وحى ولو نزل ما ينسخه فإنه يبقى أحدهما على أقل تقدير ولكن لا نلاحظ فى القرآن الحالى أيا من الفرضين
حدثنا عبدان عن أبى حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزل الآيات من سورة البقرة فى الربا ، خرج النبى (ص)إلى المسجد ، فقرأهن على الناس ، ثم حرم تجارة الخمر . أطرافه 2084 ، 2226 ، 4540 ، 4541 ، 4542 ، 4543 - تحفة 17636
البخارى
نلاحظ هنا جنونا أن الآيات التى فيها الربا خرج النبى(ص)بعد نزولها فقرأها على الناس ثم حرم التجارة فى الخمر ولا يوجد فى آيات الربا بالبقرة أى ذكر للخمر ولا علاقة للربا بتجارة الخمور ومن ثم لابد أن يكون تم حذف النص الذى حرم تجارة الخمور من آيات الربا طبقا لهذا القول من رواية البخارى وإلا كان إدخال التجارة فى الخمر فى القول هو تحريف ممن قالها
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدى عن غيلان عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبى (ص). قيل الصلاة . قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها . تحفة 1130
البخارى
نلاحظ هنا أن الصحابى أنس يقول أنه لا يوجد شىء من الإسلام الذى كان على عهد النبى (ص) حيث أضاع الناس كل شىء حتى الصلاة وهذا اعتراف بما حدث من تحريف تام للإسلام بدليل قوله " ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم – "
حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى قال حدثنى أبى قال حدثنى ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر - رضى الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم « هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله (ص)على المسلمين ، والتى أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط فى أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة ، إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت - يعنى - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون ، وفى كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة ، وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ، وفى الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شىء ، إلا أن يشاء ربها » . أطرافه 1448 ، 1450 ، 1451 ، 1453 ، 1455 ، 2487 ، 3106 ، 5878 ، 6955 تحفة 6582 - 147/2
البخارى وأبو داود وابن ماجة
نلاحظ فى الأقوال وجود شىء اسم فريضة الصدقة التى فرضها الله وهو قولهم "- كتب له فريضة الصدقة التى أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم –"وهذا يعنى وجود وحى نزل بها هو المكتوب فى الأقوال ومع هذا لا نجد هذا الفرض مثبت فى القرآن مع أنه وحى ولم يتم نسخه وهذا دليل على تحريف من جمعوه
|