عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 14-12-2024, 09:33 AM   #4
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,899
إفتراضي

" إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ"
ومن ثم حديث التغوير وكل ما ذكر عن البير هو كذب ممن وضعوا الأحاديث
وتحدثوا فى المبحث الأخير عن وجود آبار ملعونة وآبار مباركة فقالوا :
"المبحث السادس
آبار لها أحكام خاصة
آبار أرض العذاب وحكم التطهر والتطهير بمائها:
32 - ذهب الحنفية والشافعية إلى صحة التطهر والتطهير بمائها مع الكراهة واستظهر الأجهوري من المالكية هذا الرأي وهو رواية عند الحنابلة، لكنها غير ظاهر القول ودليلهم على صحة التطهير بمائها العمومات الدالة على طهارة جميع المياه ما لم تتنجس أو يتغير أحد أوصاف الماء، والدليل على الكراهية أنه يخشى أن يصاب مستعمله بأذى لأنها مظنة العذاب
وينقل العدوي من المالكية أن غير الأجهوري جزم بعدم صحة التطهير بماء هذه الآبار وهي الرواية الظاهرة عند الحنابلة في آبار أرض ثمود، كبئر ذي أروان وبئر برهوت ، عدا بئر الناقة
والدليل على عدم صحة التطهير بماء هذه الآبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإهراق الماء الذي استقاه أصحابه من آبار أرض ثمود، فإن أمره بإهراقها يدل على أن ماءها لا يصح التطهير به وهذا النهي وإن كان واردا في الآبار الموجودة بأرض ثمود إلا أن غيرها من الآبار الموجودة بأرض غضب الله على أهلها يأخذ حكمها بالقياس عليها بجامع أن كلا منها موجود في أرض نزل العذاب بأهلها
أما الحنابلة فقد أبقوا ما وراء أرض ثمود على القول بطهارتها، وحملوا النهي على الكراهة، وكذلك حكموا بالكراهة على الآبار الموجودة بالمقابر، والآبار في الأرض المغصوبة، والتي حفرت بمال مغصوب "
قطعا لا يوجد ماء ملعون أو بير ملعونة كما روت الأحاديث الكاذبة لقوله تعالى :
أن الماء يتم الوضوء وتطهر الجنب به كما قال تعالى :
"يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
ووصف الله الماء كله بالمبارك والطهور كما قال :
" ماء مباركا " وقال " ماء ظهورا"

وحتى لو أردنا ألا نتوضأ حسب الأحاديث الكاذبة بماء الآبار الملعونة فلم نعرف مكان تلك ألآبار تحديدا لم أرض ثمود مثلا طولها وعرضها عشرات الأميال وكذلك حضر موت وغيرها وهو كلام يجعل الماء الطاهر محرم كما يمنع الحياة فى تلك المنطقة وهو ما يتناقض مع سكن المعاصرين للنيى (ص) فيها كما قال تعالى " وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا "
وتحدث عن بئر زمزم وخصوصيتها وهو أمر ليس فيه شىء صادق فكل المياه طاهرة مباركة كما وصفها الله وليس صفة البير المعروفة باسم زمزم وعنها قالوا :
"البئر التي خصت بالفضل:
33 - بئر زمزم بمكة لها مكانة إسلامية روى ابن عباس أن رسول الله قال: خير ماء على وجه الأرض زمزم وعنه أن رسول الله قال: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله
وللشرب منه واستعماله آداب نص عليها الفقهاء فقالوا: إنه يستحب لشاربه أن يستقبل القبلة، ويذكر اسم الله تعالى، ويتنفس ثلاثا، ويتضلع منه، ويحمد الله تعالى، ويدعو بما كان ابن عباس يدعو به إذا شرب منه: " اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء " ويقول: " اللهم إنه بلغني عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له وأنا أشربه لكذا "
34 - ويجوز بالاتفاق نقل شيء من مائها والأصل في جواز نقله ما جاء في جامع الترمذي عن السيدة عائشة أنها حملت من ماء زمزم في القوارير، وقالت: حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وكان يصب على المرضى ويسقيهم وروى ابن عباس أن رسول الله استهدى سهيل بن عمرو من ماء زمزم كما اتفقوا على عدم استعماله في مواضع الامتهان، كإزالة النجاسة الحقيقية ويجزم المحب الطبري الشافعي بتحريم ذلك وهو ما يحتمله كلام ابن شعبان المالكي، وما رواه ابن عابدين عن بعض الحنفية، لكن أصل المذهب الحنفي والمذهب المالكي الكراهة، وهو ما عبر به الروياني الشافعي في " الحلية "، وصرح به البيجوري، واستظهره القاضي زكريا، وقال: إن المنع على وجه الأدب، وهو المعبر عنه هنا من بعض فقهاء الشافعية بخلاف الأولى
واتفقوا على أنه لا ينبغي أن يغسل به ميت ابتداء ونقل الفاكهي أن أهل مكة يغسلون موتاهم بماء زمزم إذا فرغوا من غسل الميت وتنظيفه، تبركا به، وأن أسماء بنت أبي بكر غسلت ابنها عبد الله بن الزبير بماء زمزم
35 - ولا خلاف معتبرا في جواز الوضوء والغسل به لمن كان طاهر الأعضاء، بل صرح البعض باستحباب ذلك ولا يعول على القول بالكراهة اعتمادا على أنه طعام، لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: هو طعام ويدل على عدم الكراهة ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ويقول الفاسي المالكي: التطهير بماء زمزم صحيح بالإجماع، على ما ذكره الماوردي في حاويه، والنووي في شرح المهذب ومقتضى ما ذكره ابن حبيب المالكي استحباب التوضؤ به وكونه مباركا لا يمنع الوضوء به، كالماء الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه
وقد صرح الشافعية بجواز استعمال ماء زمزم في الحدث دون الخبث وهو ما يفيده عموم قول الحنابلة: ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم على ما هو الأولى في المذهب أما الحنفية فقد صرحوا بأنه لا يغتسل به جنب ولا محدث"
وكل هذا الكلام بلا دليل فلم تذكر البير فى القرآن ولو كانت كما يقال لما شربت له فلماذا وصف الله دواء كعسل النحل ولماذا أمر الناس بالطب بحثا عن العلاج
ولو صدقنا تلك الأحاديث فمطلوب من المسلمين إذا أن يتركوا كل بلادهم ويتجمعوا فى مكة للشرب والاغتسال والوضوء منها والطهى بها وهو كلام لا يقوله إلا كافر أراد أن يخلى المسلمين أراضي لكى يستولى عليها العدو دون قتال لأنه سيجدها خالية
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس