عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 17-12-2024, 07:50 AM   #2
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,894
إفتراضي

6 - إن آل محمد (ص)المذكورين لا يجوز دفع الزكاة المفروضة إليهم باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم، وعوضكم عنها بخمس الخمس
والذين ذكروا ينسبون إلى هاشم بن عبد مناف، ونسبة القبيلة إليه. وخرج أبو لهب - وإن كان من الآل - فيجوز الدفع إلى بنيه؛ لأن النص أبطل قرابته، وهو قوله (ص)لا قرابة بيني وبين أبي لهب، فإنه آثر علينا الأفجرين ولأن حرمة الصدقة على بني هاشم كرامة من الله لهم ولذريتهم، حيث نصروه (ص)في جاهليتهم وفي إسلامهم. وأبو لهب كان حريصا على أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستحقها بنوه. وهذا هو المذهب عند كل من الحنفية والحنابلة. وفي قول آخر في كلا المذهبين: يحرم إعطاء من أسلم من آل أبي لهب؛ لأن مناط الحكم كونهم من بني هاشم .
7 - واختلف في بني المطلب أخي هاشم هل تدفع الزكاة إليهم؟
فمذهب الحنفية، والمشهور عند المالكية، وإحدى روايتين عند الحنابلة، أنهم يأخذون من الزكاة؛ لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} لكن خرج بنو هاشم لقول النبي (ص)إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد فيجب أن يختص المنع بهمولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم؛ لأن بني هاشم أقرب إلى النبي (ص)وأشرف، وهم آل النبي (ص)ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس لم يستحقوه بمجرد القرابة، بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة ولم يعطوا شيئا، وإنما شاركوهم بالنصرة، أو بهما جميعا، والنصرة لا تقتضي منع الزكاة.
ومذهب الشافعية والقول غير المشهور عند المالكية وإحدى الروايتين عن الحنابلة، أنه ليس لبني المطلب الأخذ من الزكاة، لقول النبي (ص)إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. إنما نحن وهم شيء واحد وفي رواية إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وشبك بين أصابعه ولأنهم يستحقون من خمس الخمس، فلم يكن لهم الأخذ، كبني هاشم. وقد أكد ذلك ما روي أن النبي (ص)علل منعهم الصدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمس، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس في خمس الخمس ما يغنيكم؟
8 - هذا وقد روى أبو عصمة عن أبي حنيفة أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه.
والمشهور عند المالكية أن محل عدم إعطاء بني هاشم من الزكاة إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال، فإن لم يعطوا، وأضر بهم الفقر أعطوا منها. وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم.
وقيده الباجي بما إذا وصلوا إلى حالة يباح لهم فيها أكل الميتة، لا مجرد ضرر. والظاهر خلافه وأنهم يعطون عند الاحتياج ولو لم يصلوا إلى حالة إباحة أكل الميتة، إذ إعطاؤهم أفضل من خدمتهم لذمي أو ظالم.
وقال الشافعية: إنه لا يحل لآل محمد (ص)الزكاة، وإن حبس عنهم الخمس، إذ ليس منعهم منه يحل لهم ما حرم عليهم من الصدقة، خلافا لأبي سعيد الإصطخري الذي قال: إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم؛ لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في الخمس، فإذا منعوا منه وجب أن يدفع إليهم والظاهر من إطلاق المنع عند الحنابلة أنه تحرم على الآل الصدقة وإن منعوا حقهم في الخمس."
وهذا الكلام مناقض للقرآن فالنبى(ص) نفسه مستحق للزكاة لكونه أحد العاملين عليها فقد جعله الله رئيس العاملين فكلفه بأخذ الصدقات فقال :
" خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها "
كما أن الله لم يستثن أحد من أى عائلة من استحقاق الزكاة إذا كان من بين الفقراء والمساكين والغارمين والعبيد وأبناء السبيل والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها عندما قال :
"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ"
ورتبوا بناء على فهمهم الخاطىء أن الأقارب الأباعد وحتى الأدنين لا يستحقون شيئا من الكفارات والنذور والصيد والعشور والوقف فقالت الموسوعة نقلا عنهم :
"أخذ الآل من الكفارات والنذور وجزاء الصيد وعشر الأرض وغلة الوقف:
9 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يحل لآل محمد (ص)الأخذ من كفارة اليمين والظهار والقتل وجزاء الصيد وعشر الأرض وغلة الوقف. وهو رواية عند الحنابلة في الكفارات؛ لأنها أشبهت الزكاة. وعن أبي يوسف من الحنفية أنه يجوز لهم أخذ غلة الوقف إذا كان الوقف عليهم؛ لأن الوقف عليهم حينئذ بمنزلة الوقف على الأغنياء.
فإن كان على الفقراء، ولم يسم بني هاشم، لا يجوز.
وصرح في " الكافي " بدفع صدقة الوقف إليهم على أنه بيان المذهب من غير نقل خلاف، فقال: وأما التطوع والوقف، فيجوز الصرف إليهم؛ لأن المؤدى في الواجب يطهر نفسه بإسقاط الفرض، فيتدنس المال المؤدى، كالماء المستعمل، وفي النفل يتبرع بما ليس عليه، فلا يتدنس به المؤدى. اه.
قال صاحب فتح القدير: والحق الذي يقتضيه النظر إجراء صدقة الوقف مجرى النافلة، فإن ثبت في النافلة جواز الدفع، يجب دفع الوقف، وإلا فلا؛ إذ لا شك في أن الواقف متبرع بتصدقه بالوقف، إذ لا إيقاف واجب. وذهب الحنابلة إلى جواز أخذ الآل من الوصايا لأنها تطوع، وكذا النذور؛ لأنها في الأصل تطوع، فأشبه ما لو وصى لهم. وعلى ذلك يجوز لهم الأخذ منهما.
وفي الكفارة عندهم وجه آخر بالجواز، لأنها ليست بزكاة ولا هي أوساخ الناس، فأشبهت صدقة التطوع."
وكل النصوص القرآنية فى الكفارات وغيرها نصوص عامة لا يوجد بها أى استثناء وهو ما يكذب استنتاجات القوم فيما قالوه من أحكام ليستمن الشرع ولا تمت له بصلة
وتحدثوا عن صدقة التطوع وجواز أخذ الأقارب الذين ليسوا من آل البيت حقا لها فاختلفوا كما تقول الموسوعة فى الفقرة التالية:
"حكم أخذ الآل من صدقة التطوع:
10 - للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة اتجاهات:
الأول: الجواز مطلقا، وهو قول عند الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد؛ لأنها ليست من أوساخ الناس، تشبيها لها بالوضوء على الوضوء.
الثاني: المنع مطلقا، وهو قول عند الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد أيضا، وهي الأظهر عند الحنابلة؛ لأن النصوص الواردة في النهي عن أخذ آل البيت من الصدقة عامة، فتشمل المفروضة والنافلة.
الثالث: الجواز مع الكراهة، وهو مذهب المالكية، جمعا بين الأدلة"
والحقيقة أن آل البيت ماتوا ولم يعد لهم وجود والمسألة كانت مرتبطة بوجودهم ووجود النبى(ص) وقد ماتوا جميعا
وحرم القوم على عتقاء الأقارب الأباعد الصدقة كما تقول الموسوعة فى الفقرة التالية :
"المبحث الثالث
موالي آل البيت والصدقات
11 - قال الحنفية والحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية وقول عند المالكية: إن موالي آل النبي (ص)وهم من أعتقهم هاشمي أو مطلبي، حسب الخلاف السابق، لا يعطون من الزكاة، مستدلين بما روى أبو رافع أن رسول الله (ص)بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي رسول الله (ص)فأسأله، فانطلق إلى رسول الله (ص)فسأله، فقال: إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى القوم منهم ولأنهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب، فلم يجز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم وهم بمنزلة القرابة، بدليل قوله (ص)الولاء لحمة كلحمة النسب وثبت لهم حك مالقرابة من الإرث والعقل والنفقة، فلا يمتنع تحريم الصدقة عليهم. وإذا حرمت الصدقة على موالي الآل، فأرقاؤهم ومكاتبوهم أولى بالمنع؛ لأن تمليك الرقيق يقع لمولاه، بخلاف العتيق.
والمعتمد عند المالكية جواز دفع الصدقة لموالي آل البيت؛ لأنهم ليسوا بقرابة النبي (ص)فلم يمنعوا الصدقة، كسائر الناس، ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس، فإنهم لا يعطون منه، فلم يجز أن يحرموها، كسائر الناس. "
وهذا الكلام تكذيب لاستحقاق الفقير والمسكين والغارم وابن السبيل والمؤلف قلبه الصدقة أيا كانت عائلته أو هو مولى لعائلة من
وتحدثت عن دفع الهاشمى زكاته لهاشمى فقالت :
دفع الهاشمي زكاته لهاشمي:
12 - يرى أبو يوسف من الحنفية، وهو رواية عن الإمام، أنه يجوز للهاشمي أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله، قائلين: إن قوله عليه الصلاة والسلام يا بني هاشم، إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس وأوساخهم، وعوضكم منها بخمس الخمس لا ينفيه، للقطع بأن المراد من " الناس " غيرهم لأنهم المخاطبون بالخطاب المذكور، والتعويض بخمس الخمس عن صدقات الناس لا يستلزم كونه عوضا عن صدقات أنفسهم.
ولم نهتد إلى حكم ذلك في غير مذهب الحنفية. "
فطعا الزكاة لا تدفع من إنسان لأنسان مباشرة وإنما تدفع لمؤسسة الزكاة التى رئيسها محمد(ص) نفسه فى ذلك العصر وهم من يقومون بالتوزيع على المستحقين أيا كانوا ولو كانت تدفع من فرد لفرد مباشرة ما قال تعالى :
" والعاملين عليها "
وتحدثت الموسوعة عن عمالة الهاشمة بمؤسسة الزكاة فقالت :
"عمالة الهاشمي على الصدقة بأجر منها:
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس