أثر لمس الفرج في انتقاض الوضوء:
اختلف الفقهاء فى المسألأة ما بين رأيين :
الأول لمس الفرج لا ينقض الوضوء
الثانى لمس الفرج ينقض الوضوء
ولكل فريق حديث يثبت رأيه ومن تلك الأحاديث المتناقضة :
" من مس ذكره فليتوضأ"
" إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ"
" سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال إنما هو جذية منك "
قطعا المسألة ليست هكذا وإنما على حالين :
الأول المس بمعنى اللمس دون شهوة للحكة أو إمساك حشرة تقرص أو عدل العضو لأنه مزنوق فى التبان وهذا لا ينقض الوضوء
الثانى المس بمعنى اللمس للاستمناء أو لنصب العضو للجماع وهذا ينقض الوضوء ويوجب الغسل
لمس الحائض والنفساء والجنب للمصحف:
لمس المصحف من قبل الحائض والنفساء وحتى غير المتوضىء او المتوضئة محرم لقوله تعالى :
" لا يمسه إلا المطهرون "
لمس الصائم للمرأة:
افترق القوم فى لمس الرجل للمرأة فى الصوم فى عقابه مع اتفاقهم على حرمة ذلك فالجمهور يوجب القضاء دون الكفارة والقلة توجب القضاء والكفارة عند حصول الإنزال
والحق أن تعمد الفطر يوجب القضاء ويوجب العقوبة الثانية وهى الفدية كما قال تعالى :
"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"
لمس المحرم للمرأة وأثره على النسك:
اختلف القوم فى المسألة فى قبول حج اللامس بشهوة من عدمه فالجمهور على قبول حجه والقلة على فساده طالما أنزل
والنص واضح فى عدم قبول حجه لأن الله نهى عن الرفث فى الحج فقال :
"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج"
ومن تعمد معصية الله فى كعبته يعاقب عقابا أليما وهو هلاكه كما قال تعالى :
" ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم "
اللمس بين الرجل والمرأة للعلاج:
يباح للطبيب الرجل لمس جسد المرأة لضرورة العلاج فى حال عدم وجود طبيبة من الإناث فى ذلك المكان سواء كان ذلك قياس للضغط أو للنبض أو اكتشاف امكان المرض فى الجسم عن طريق أجهزة ويجب أن يكون معهم فى الحجرة أحد أفراد الأسرة
قيام اللمس مقام الرؤية في حصول العلم بالمبيع:
اللمس فى البيع خاصة للعميان وضعاف النظر لا يعنى العلم بالسلعة وصلاحيتها ولكن على البائع أن يكون أمينا ولا يخدع أحد
أثر اللمس في ثبوت حرمة المصاهرة:
افترق القوم فى لمس الرجل امرأة بشهوة هل يحل له الزواج بأصولها وفروعها؟
الفريق الأول وهو الجمهور لا يحرم زواج اللمس بشهوة لامرأة من بناتها وبنات أولادها أو أمها أو خالاتها أو عماتها
الفريق الثانى يحرم زواج اللامس بشهوة
والحق أن هذا زنى سواء بجماع كامل أو بدونه وهو يحرم الفروع والأصول لاحتمالية ولادة أخ أو اخت بالحمل من الزنى
لمس المطلقة :
اختلف القوم فى لمس المطلق مطلقته إلى من يجعل لمسها رجعة وبين من يجعل لمسها ليس رجعة
الحق أن لمسها بدون تراضى ليس رجعة لأن الشرط فى الرجوع هو التراضى كما قال تعالى :
"فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف"
لمس الزوج زوجته المظاهر منها:
اختلف القوم فبعض منهم أباحوا اللمس بمعنى الجماع مثل التقبيل والتحسيس ولكن بدون إدخال المفتاح فى القفل وبعض منهم حرموا ذلك والحق أن المرأة حرام على الرجل لمسها إلا ما كان من قبيل التلامس الذى لا يراد به الشهوة مثل تسليم الأطباق من اليد لليد أو النوم بجانبها والتلامس بدون قصد عند التقلب
وفى حرمة ذلك قال تعالى :
"والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا"
|