عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 20-07-2025, 06:30 AM   #2
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 7,048
إفتراضي

ويتناقض مع وجود العدة بالقروء للاتى يحضن كما قال تعالى :
"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"
ثم حدثنا عن أن الطلاق لا يتم دون شهود فقال :
"ولا يجوز للزوج الإبقاء على زوجته في ذمته إن أرادت الطلاق منه وأن يعطيها حقها كاملآ فتكملة الأية ؛
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚوَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚوَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ.. .
عند تنفيذ الطلاق فيجب عليهما أن يشهدا شاهدان على هذا الأتفاق ..
لقوله تعالى ؛
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ .
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ؛
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ .. فى حال إلغاء فكرة الطلاق ..
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ؛
إذا تم الطلاق يكون من دون ضرر او اعتداء على حق الاخر .. وبذلك يكون الطلاق الاول .."
ثم حدثنا عن طرد المرأة من بيتن الزوجية وهو اخراجها لارتكابها الزنى فقال :
"قال تعالى ؛
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ..
ما هو شرط الإخراج من البيت ..؟
ولا يخرجن إلاأَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ..
فالخيانة الزوجية (الزنا) هيه الحالة الوحيدة التي يحق للزوج أن يخرجها من بيتها خلال الأربعة أشهر .."
وعاد الرجل للحديث عن العدد المختلفة ناقضا كلامه عن الأربعة أشهر حيث اعترف بعدة الثلاثة أشهر لليائسة فقال :
"واخيرا يتبقى ثلاثة أشهر أخرى للائي يأسن من المحيض أو لمن كان لديهم شك في وجود حمل للتأكد من الحمل او عدمه .. فإن تبين أن هناك حمل فعلى الزوج أيضا السكن والنفقة بإحسان ودون التضييق عليها إلى أن تضع حملها .. وان ارادت أن ترضع مولودها فعلى الزوج أيضا اجر الرضاعة فإن تعسر ذلك فسترضع له أخرى ..
قال تعالى ؛
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْـمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَـمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا .. الطلاق (4)
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى .. الطلاق (6)
هذا والله اعلم .. فإن أصبت فمن الله وإن اخطأت
فمن نفسي ومن الشيطان ..
كما اعتذر لطول المنشور"
وما قاله أبو عمرو هو مقولة أراد توصيلها ولكنه أخطأ الطريق :
الرجل أراد أن يقول أن الطلاق الحالى من خلال كلمة طالق هو طلاق ليس في كتاب الله فالطلاق لابد ان يسبقه شهور من محاولة الاصلاح والصلح بالفعل وهو :
الطريق الداخلى حيث اعطى الله للرجل حق تقويم زوجته بثلاث طرق متتابعة وهى :
الوعظ
الهجر في المضاجع
الضرب
وكل مرحلة من الثلاث تأخذ وقتا قد يكون شهرا
وفى هذا قال تعالى :
"واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"
الطريق الخارجى في حالة عدم نفع الطريق الداخلى حيث يصر الطرفين على الخلاف وهو :
تحكيم حكم من أهل الزوج وحكم من أهب الزوجة ومهمتهما التوفيق بين الاثنين بشتى السبل الممكنة أمامهم
وفى هذا قال تعالى :
"وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا"
وهذه مرحلة أخرى تأخذ شهورا من الكلام بين الأربعة والاجتماع والردود ومن ثم لا يقع طلاق إلا بعد شهور عدة أقلها ستة وهو أمر ظنى ليس معى نص فيه
وبعد انتهاء مراجل الاصلاح والمصالحة يقع الطلاق أمام الشهود ولا طلاق دون شهود ولو قيل ألف مرة من الزوج لزوجته أنت طالق كما قال تعالى :
"فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس