عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة اليوم, 09:32 AM   #3
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,999
إفتراضي

"إن الله أمدكم بصلاة هى خير من حمر النعم الوتر جعله لكم فيما بين صلاة العشاء لى أن يطلع الفجر "رواه الترمذى وأبو داود .
الخطأ الأمر بالوتر وهو يخالف التالى :
أن الله لم يفرض الوتر على أحد بدليل عدم وجود نص قرآنى دال عليه والموجود قيام الليل لقراءة القرآن
أن النبى (ص)ليس له أمر الناس من نفسه وإنما الآمر هو لله وحده وقد توعده الله بشل يمينه وقطع الوتين وهو الوحى عنه إن هو افترى قولا لم يقله الله فقال بسورة الحاقة "ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين "ونلاحظ تناقضا مع قولهم "فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة "رواه مسلم فهنا قيام الليل تطوع بينما فى القول فرض .
"من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة "رواه الترمذى والخطأ هنا أن صلاة الفجر وذكر الله أجرهما كأجر حج وعمرة وهو ما يخالف أن الصلاة والذكر أعمال غير مالية بعشر حسنات مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "بينما الحج والعمرة بسبعمائة حسنة أو الضعف مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة :
"مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"
"أن النبى بعث بعثا قبل نجد 0000فقال النبى ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة "رواه الترمذى والخطأ أن مصلى الصبح الذاكرين لله أفضل من المجاهدين وهو ما يخالف كون المجاهدين أفضل ممن عملوا أى عمل صالح كما قال تعالى بسورة النساء :
" فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة "
" ثلاث ساعات كان رسول الله (ص)ينهانا أن نصلى فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الغروب حتى تغرب وفى رواية لا بأس أن يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر ولا يجوز أن يصلى عليها بعد طلوعها ولا عند غروبها "رواه الترمذى وأبو داود
والخطأ هنا النهى عن الصلاة والدفن فى ثلاثة أوقات وهو يخالف أن الله لم يحدد وقتا للدفن أو لصلاة الجنازة فى قوله بسورة التوبة "ولا تصل على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره "وهذا يعنى أن الصلاة والدفن يجوزان فى أى وقت كما أن الثلاث ساعات المذكورة ليس فيها ما يعيبها أو يميزها عن غيرها من الساعات زد على هذا أن الله أقسم بالفجر والصبح والضحى وهو من المنهى عنه هنا فهل يقسم الله بما يكره ؟وهو يناقض قولهم أربع أحيان تكره فيها الصلاة " رواه زيد فهنا أربعة وفى القول ثلاثة .
"قال رجل يا رسول الله إنى أعمل العمل فيطلع عليه فيعجبنى قال لك أجران أجر السر وأجر العلانية "رواه ابن ماجة
والخطأ أن الرجل المذكور له على العمل الواحد أجرين هما أجر السر وأجر العلانية وهو يخالف أن العمل بعشر حسنات سواء فى السر أو فى العلانية ولا تكرار للأجر بسبب السر أو العلانية وفى هذا قال تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "إلا أن يكون عمل إنفاقى فهو ب 700أو 1400حسنة كما جاء بسورة البقرة "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء
" 0000فقال الذى عند رجلى للذى عند رأسى ما بال الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن أعصم قال وفيم قال فى جف طلعة ذكر فى مشط ومشاقة راعوفة فى بئر ذروان 0000فقال هذه الذى أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين "رواه مسلم والشافعى
والخطأ هنا هو أن السحر أذى النبى (ص)وهو يخالف أن الله عصم أى حمى النبى (ص)من أذى الناس فقال بسورة المائدة "والله يعصمك من الناس "
" إن للقرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا "رواه ابن حبان فى صحيحه والخطأ هنا هو أن القرآن له ظاهر وباطن وهو تخريف لأن القرآن لو كان له معنيين أحدهما ظاهر والأخر باطن ما كان لنزوله معنى لأنه فى تلك الحال يدعو لاختلاف الناس بينما القرآن يدعو لوحدة الناس بطاعة الله كما أن لو كانت كلمة الله تعنى الإله الحق فى الظاهر فهل معناها فى الباطن إبليس ؟وهل كلمة الجنة تعنى فى الظاهر النعيم وفى الباطن النار ؟قطعا لو كان الأمر كذلك لكان معنى نزول القرآن هو دخول المسلمين النار والكافرين الجنة وهذا هو الجنون عينه .
"أنه قضى على أربعة اطلعوا على أسد فى زبية فسقط رجل منهم فتعلق بأخر وتعلق الثانى بالثالث وتعلق الثالث بالرابع فقتلهم الأسد جميعا فقضى للرابع بدية وللثالث بنصف دية وللثانى بثلث دية وللأول بربع دية "رواه زيد
والخطأ هنا هو الحكم بالدية أو أجزائها للمقتولين وقطعا الحكم هنا هو لا دية لأحد لأن القاتل هو الخوف من الأسد وليس الإنسان ولو كان التعلق يعنى شيئا فهو يعتبر قتلا خطأ فهذا يعنى أن الثلاثة الأوائل كل منهم عليه دية ولا شىء على الرابع لأن الأول تعلق والثانى تعلق والثالث تعلق والثانى له دية وعليه دية والثالث له دية وعليه دية والأول عليه دية والأول عليه دية وليس له دية والرابع له دية وليس عليه دية ،هذا بغض النظر عن أن الدية للورثة وليس للموتى فهذا هو الحكم الصحيح حسب الأساس الذى بنى القائل عليه حكمه
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس