الحرمات قصاص :
بين الله للمؤمنين أن الشهر الحرام بالشهر الحرام والمراد أن وقوع الاعتداء على المسلمين فى الشهر الأمن يبيح لهم رد الاعتداء فى الشهر الحرام سواء نفس الشهر أو غيره ،وفسره لهم أن الحرمات قصاص والمراد أن انتهاك حرمة أى شىء محرم بالاعتداء لابد للمسلمين فيه من القصاص وهو رد العدوان ،وفسر هذا بأن عليهم الاعتداء على من اعتدى عليهم أى عليهم إيذاء المعتدين كما أذوهم بالمثل وهو نفس العمل سواء كان مساويا فى المقدار أو أكثر حتى يطلب الكفار السلام ،ويطلب الله منهم أن يتقوا الله أى يطيعوا حكم الله خوفا من عقابه ،ويبين لهم أن الله مع المتقين أى أن الله ينصر المطيعين لحكمه فى الدنيا والآخرة
وفى هذا قال تعالى :
"الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين "
الجروح قصاص :
بين الله لنا أنه كتب أى فرض أى أوجب على اليهود فى التوراة أن النفس بالنفس أى كما قال تعالى فى نفس البقرة"كتب عليكم القصاص فى القتلى"فالنفس بالنفس تعنى قتل الإنسان القاتل مقابل قتله للقتيل والعين بالعين والمراد إصابة العين بالأذى يقابله إصابة عين المصيب بنفس الأذى والأنف بالأنف والمراد وإصابة المنخار بالضرر يقابله إصابة منخار المصيب بنفس الضرر والأذن بالأذن والمراد وإصابة الأذن بضرر يقابله إصابة أذن المصيب بضرر مثله والسن بالسن تعنى إصابة الأسنان بضرر يقابله إصابة أسنان المصيب بنفس الضرر والجروح قصاص والمراد إحداث شقوق فى الجلد يقابله إحداث شقوق مثلها فى الجارح ،ويبين الله لنا أن من تصدق به أى من تنازل عن حقه فى القصاص فهو كفارة له والمراد له دية من المصيب مصداق لقوله بسورة البقرة"فمن عفى فله شىء من أخيه"
وفى هذا قال تعالى :
"وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له "
القص فى الحديث :
وردت بعض الأحاديث فيها مشتقات من مادة قص منها :
"نزل القرآن أربعة رباع ربع حلال وربع حرام وربع مواعظ وأمثال وربع قصص وأخبار "رواه زيد والخطأ هنا هو تقسيم القرآن إلى أرباع هى الحلال والحرام والمواعظ والقصص ويكذب هذا القول أن الله سمى القرآن كله الموعظة فقال بسورة يونس "يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم "والقرآن ينقسم لحلال وحرام وليس لتلك الأرباع فلو جمعنا آيات القصص فى القرآن الحالى لوجدناها تتعدى الثلث بكثير .
" لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس ولا قصاص فيما بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس وجراحة المرأة على النصف من جراحة الرجل فى كل شىء لا تساوى بينهما 000وتجرى جراحات العبيد على مجرى جراحات الأحرار 000"رواه زيد
والخطأ عدم المساواة فى القصاص بين الرجال والنساء والعبيد والمضحك هنا هو أن الرجل العبد يتساوى مع المرأة الحرة رغم اختلاف الحال وقد فات هذا على واضعى القول المفترين والحق هو أن القصاص فى النفس والجراحات يتساوى فيه الكل أولا الرجال والنساء وثانيا العبيد والأحرار والدليل قوله تعالى بسورة المائدة "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص "الآية ليس فيها تفرقة بين المسلمين إطلاقا وإنما مساواة تامة ولو نظرنا إلى أن القصاص فى العين غير ممكن تطبيقه بالنصف فى الحر فلو أردنا أن نفقع نصف عينه لما قدرنا لأن فقع النصف يعنى فقعها كلها.
"إن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبى فأمر له بالدية فقال يا رسول الله إنى أريد القصاص فقال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض بالقصاص "رواه ابن ماجة والخطأ قضاء القاضى للمجروح بالدية رغم طلبه القصاص وهو يخالف أمر الله بالقصاص ما دام المجروح قد طلبه مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "والجروح قصاص "والقاضى ليس من حقه أن يملى على المجروح شىء فى قضية تخصه .
"لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين ولا محدود فى قذف ولا مجرب فى كذب ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا ولا تجوز شهادة ولد لوالده ولا والد لولده إلا الحسن والحسين فإن رسول الله شهد لهما بالجنة ولا تجوز شهادة النساء فى نكاح ولا طلاق ولا حد ولا قصاص "رواه زيد والخطأ تحريم شهادة البعض والحق هو أن المسلم مهما ارتكب من جرائم ما دام تاب منها مهما كانت قرابته أو عداوته لمن فى القضية شهادته مقبولة ما دام يقول فيها الحق ولذا أمر الله الكل بالشهادة فقال بسورة البقرة "واستشهدوا "كما نهى عن كتم الشهادة فقال "ولا تكتموا الشهادة"وقد أجاز الله شهادة الأقارب على بعضهم وشهادة الإنسان على نفسه وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين "
|