عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 11-08-2020, 08:50 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,907
إفتراضي

ج2/ إذا كان إنتاجه بالوجه السابق فليس له أب قطعا، لأن النسبة للأب تابعة عرفا لتكون الكائن الحي من حيمنه بعد اتحاده مع البويضة، كما يشير إليه قوله تعالى: (ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين). ولا دخل للحيمن هنا بل للخلية المأخوذة من الجسد وخصوصا إذا كانت الخلية مأخوذة من جسد المرأة، حيث لا معنى لكونها أبا للإنسان المذكور، وقد ورد في نصوص كثيرة أن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم، وبغض النظر عن صحة النصوص المذكورة والبناء على مضمونها فإنه لم يتوهم أحد أن مقتضى هذه النصوص كون حواء بنتا لآدم، وذلك يكشف عن أن معيار بنوة شخص لآخر ليس هو خلقته من جزء منه، بل خلقته من منيه كما ذكرنا، وأما النسبة للأم فهي تابعة لتكون الكائن الحي من بويضتها، وهو هنا لا يتكون من تمام بويضتها بل من بعضها بعد تفريغها من نواتها، ومن ثم يشكل نسبته لها.
نعم، يصعب الجزم بعدمه. كما لا مجال للبناء على أنه أخ لصاحب الخلية أو البويضة بعد أن كان الأخ هو الذي يشارك أخاه في أحد الأبوين وليس المعيار حمل الخصائص الحياتية والوراثية لعدم دخله في الانتساب عرفا.
والمرجع في ضابط الانتساب هو العرف لا غير، وعليه عول الشارع الأقدس في ترتيب الأحكام حسبما نستفيده من الأدلة الشرعية ولنفترض أن توصل العلم الحديث إلى اكتشاف ناموس يتيسر به تحويل خلية حيوانية أو نباتية ببعض التعديلات إلى إنسان مشابه لإنسان مخلوق بالطريق الاعتيادي في الخصائص الحياتية والوراثية، فهل يمكن أن نحكم بحصول علاقة نسبية بينهما بمجرد ذلك من دون تحقق الضوابط النسبية العرفية المعهودة؟! لا ريب في عدم جواز ذلك، بل نحن ملزمون بتخطي التشابه المذكور وتجاهله، والحكم بأنهما أجنبيان، وهكذا الحال في المقام حيث يتعين كون الإنسان المذكور أجنبيا عن صاحب الخلية، وليس بينهما أي ارتباط أو عنوان نسبي."
هنا الرجل يرفض ان يكون للمستنسخ أب لمخالفته للنص بكون المنسوب من المنى وليس من الجسد وكما قلنا أساسا لا وجود للمستنسخ ولكن الرجل يثير لنا مشكلة النسب قى تلك الحالة لو افترض وجودها ويغد هذا تحدث فقال :
"التبعية الدينية
((ثالثا: ما هو حكمه من حيث تبعيته الدينية أثناء الطفولة، هل يعتبر مسلما أو كافرا؟ أم يكون نسبته طبقا لدين صاحب الخلية؟))
ج3/ ما دام طفلا لا تمييز له يجري عليه حكم من هو تابع له في حياته بحيث يصير في حوزته، كما يتبع الطفل الأسير آسره، فإذا صار مميزا فهو محكوم بحكم الدين الذي يعتنقه، ولو فرض كفره لم يكن مرتدا حتى لو كان صاحب الخلية مسلما، لعدم كونه أبا له كما سبق."
يفترض الحكيم هنا أن الطفل المستنسخ يكون دينه على دين من يعيش قى بيتهم وهو كلام خاطىء لأنه لا دين للأطفال فهم مجرد سفهاء أى مجانين يتم نضجهم عقليا بالتدريج فإذا بلغوا سن النكاح ورشدوا ساعتها يصح إطلاق عليهم لفظ مسلم أو كافر
ثم تحدث عن النسب مرة اخرى فقال :
"النسب
((رابعا :ما حكمه من حيث النسب:
أ ـ فيما يتصل بالعاقلة أو لولاء ضامن الجريرة؟
ب ـ هل يعتبر هاشميا لو أخذت الخلية من هاشمي حتى مع الحكم بعدم بنوته أو اخوته لصاحب الخلية؟))
ج4/ لما كان الانتساب للعشيرة يتفرع على الانتساب للأب، فعدم انتساب الإنسان المذكور لصاحب الخلية بالبنوة وعدم أبوة صاحب الخلية له ـ كما سبق ـ يستلزم عدم انتسابه لعشيرة صاحب الخلية وعدم كونه هاشميا لو كان صاحب الخلية هاشميا مثلا، كما يتضح بملاحظة ما تقدم في الجواب السؤال الثاني، وعلى ذلك ليس له عاقلة بل ينحصر عقله بضامن الجريرة والإمام (عليه السلام) نعم حيث تقدم الشك في انتسابه لصاحبة البويضة يتعين الشك في انتسابه لمن ينتسب إليها مثل كونه سبطا لأبويها وكون اخوتها أخوالا له، ولا طريق للجزم بثبوت الانتساب المذكور ولا نفيه، ولا بثبوت آثاره ولا نفيها، بل يتعين الاحتياط في ترتيب الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك."
يكرر الرجل هنا نفس الكلام عن عدم نسبة المستنسخ لأب مهما كان المأخوذ منه الخلية الجذعية المزعومة ثم تحدث عن الحقوق الشرعية للمستنسخ فقال :
((خامسا :هل هناك حقوق تترتب شرعا بينه وبين صاحب الخلية؟))
ج5/ لا حقوق بينهما لعدم النسبة بينهما، على ما تقدم في جواب السؤال الثاني."
وقد بين أن لا حق للمستنسخ على المأخوذ منه الخلية فى النفقة والميراث وغيرهم وهو كلام نحتاجه فيما بعد ثم تكلم عن الزواج والعلاقات الاجتماعية فقال :
((سادسا: لو اعتبر بمنزلة الأجنبي، فما هو حكمه من حيث جواز زواجه ممن لو كان ابنا أو أخا لصاحب الخلية لكان من المحرمات بالنسبة له؟))
ج6/ مقتضى ما تقدم عدم المحرمية بين الإنسان المذكور وصاحب الخلية، فضلا عمن يتصل به كأبيه وأخيه وابنه. نعم، قد يظهر من بعض النصوص الواردة في بدء التكوين استنكار نكاح الإنسان لما يتكون من بعضه، والنص المذكور وإن كان ضعيفا سندا إلا أن المرتكزات الشرعية قد تؤيده من دون أن تنهض حجة قاطعة تسوغ الفتوى بالتحريم، ومن ثم قد يلزم الاحتياط بتجنب النكاح بينه وبين المرتبطين بصاحب الخلية مثل أبيه وأبنه وأخيه، كما أن احتمال بنوته لصاحبة البويضة الذي ذكرناه آنفا ملزم بالاحتياط بعدم التناكح بينه وبينها، بل بينه وبين من يحرم بسببها على بنيها كأخيها وأختها وابنها وبنتها ونحوهم."
الحكيم هنا أدخلنا فى متاهة أخرى بسبب افتراضاته التى ستجعل الحياة قيما بعد خارجة عن الشرع
ثم تكلم عن ملكية الحيوان المستنسخ فقال :
((سابعا: ما هو حكم الحيوان المخلوق بهذه الطريقة من حيث عائديته أو ملكيته، هل يعود لمالك الحيوان الذي انتزعت منه البويضة أو الخلية؟ أو هو للقائم بعملية التخليق؟...))
ج7/ يعود الحيوان طبعا لمالك الحيوان الذي انتزعت منه الخلية، لأن نمو الجسم المملوك تابع له، وإذا نما الجسم لم يخرج عن ملك مالكه سواء كان مع حفظ الصورة النوعية كنمو فرخ الحيوان حتى يكبر أم مع تبديلها، كنمو الحب حتى يصير شجرة، ونمو البرعم حتى يكون في نهاية الأمر ثمرة. وذلك من الأحكام العرفية الارتكازية التي تحمل عليها الإطلاقات المقامية، وعلى ذلك جرى الفقهاء فحكموا بأنه لو غصب شخص حبا فزرعه صار الزرع لمالك الحب لا للغاصب. هذا كله إذا أخذت الخلية من غير إذن مالك الحيوان، أما إذا أخذت بإذنه فالمتبع هو نحو الاتفاق حين الإذن بين صاحب الحيوان والآخذ."
الحكيم هنا يعتبر المستنسخ ملكية خاصة للمأخوذ منه الخلية ومن ثم فلو طبقنا النصوص على المستنسخ لوجب حسب كلام الحكيم تسميته مولى بنى فلان لكون عبد أى ملك خاص له كما قال تعالى" ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم"
ثم تحدث عن بعض الافتراضات فى عمليات الاستنساخ كعمليات إنتاج دم حيوانى مشابه لدم الإنسان فقال :
((ثامنا: ما هو حكم لحم ولبن الحيوان الذي تصرفوا في هندسته الوراثية حتى أصبح دمه مشابها لدم الإنسان وما هو حكم الدم المتخلف من هذا الحيوان لو ذكي؟))
ج8/ أما لحم الحيوان ولبنه فهو بحكم لحم ولبن مماثله، مما يندرج في نوعه عرفا، كالغنم والبقر والقطة والكلب والإنسان، لدخوله في أدلة أحكام لبن ولحم ذلك الحيوان، فما دل على حلية لحم ولبن الغنم مثلا يدل على حلية لحم ولبن الغنم الذي تصرفوا في هندسته الوراثية، لأنه من أفراده عرفا. ومجرد مشابهة دمه لدم الإنسان لا يخرجه عن موضوع تلك الأدلة.
وأما الدم المتخلف من هذا الحيوان لو ذكي فهو طاهر لما دل على طهارة الدم المتخلف في الذبيحة، لعدم النظر في ذلك الدليل لتركيبة الدم وعناصره على أنه لو فرض قصور ذلك الدليل كفى أصل الطهارة في البناء على طهارة الدم المذكور، وأما ما دل على نجاسة دم الإنسان فهو مختص بالدم المتكون في جسد الإنسان، ولا يعم كل دم مشابه لدم الإنسان في عناصره وبعبارة أخرى: أن نسبة الدم لصاحبه عرفا على أساس تكونه فيه، لا على أساس حمله لعناصر دمه."
وبالقطع هذا لم يحدث ولن يحدث فما زال الدم البشرى هو البديل للدم البشرى وفشلت تجارب الدم الحيوانى ولو افترضنا صحة الافتراض فالدم سيكون دما عاديا لحرمة فيع كأى علاج مأخوذ من حيوان أو نبات أو غير هذا
ثم تكلم عن استنساخ أعضاء الإنسان فقال :
((تاسعا: يجري الحديث عن إمكانية استنساخ بعض أعضاء الإنسان في المختبر وحفظها كاحتياطي له أو لأي شخص آخر عند الحاجة إليها، فهل يجوز ذلك؟ وهل يشمل الجواز الأعضاء التناسلية أو لا يجوز باعتبار أنها منسوبة للشخص فيحرم كشفها مثلا؟ وكذلك بالنسبة لاستنساخ الدماغ هل هو جائز؟ علما انه هناك دراسة عملية حول الموضوع، يراد بحث الجانب الفقهي فيه.))
ج9/ يجوز ذلك بأجمعه حتى في الأعضاء التناسلية، ويجوز النظر إليها لعدم كون نسبتها على حد النسبة التي هي المعيار في التحريم، فإن النسبة التي هي المعيار في التحريم في نسبة الاختصاص الناشئة من كونها جزءا من بدن المرأة أو الرجل كيدهما ورجلهما، والمتيقن من الحرمة حينئذ حالة اتصالها بالبنت، أما مع انفصالها فلا تخلو الحرمة عن إشكال، أما نسبة الاختصاص في المقام فهي ناشئة من كون اصلها من خليته ولا دليل على كونها معيارا في الحرمة. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.ط
الرجل هنا ايضا يتكلم عن اشياء افتراضية لم تحدث فالأعضاء التى تركب فى الإنسان حاليا إما أعضاء صناعية كالقلوب وإما أعضاء مأخوذة من متبرعين أحياء أو أموات ولا وجود للمستنخسات الوهمية حتى الآن
وقد ختم الرجل كلامه بالتحذير من عمليات الاستنساخ فقال :
"وفي ختام هذا الحديث بعد بيان الحكم الشرعي نحن نحذر من استغلال هذا الاكتشاف وغيره من مستجدات الحضارة المعاصرة فيما يضر البشرية ويعود عليها بالوبال، فإن الله عظمت آلاؤه خلق هذا الكون لخدمة الإنسان ولخيره، وكما قال عز من قائل: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) وقال تعالى: (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة). فلا ينبغي الخروج به عما أراده الله تعالى له، فنستحق بذلك خذلانه ونقمته، كما قال عز من قائل: (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار).
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس