عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 20-11-2020, 10:00 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,887
إفتراضي نظرات فى كتاب تحية المسجد

نظرات فى كتاب تحية المسجد
الكتاب من تأليف محمد ضياء الرحمن الأعظمي وهو يدور حول ما يسمونه بتحية المسجد وهى صلاة ركعتين عند دخول المسجد والروايات التى جاء بها الحديث موضوعة وإن وردت فى كتب الصحاح لأن كل صيغ الحديث فيها أمر فليركع وقم فاركعهما وصل ركعتين ومن ثم فهى بذلك كل تناقض كل أحاديث الصلوات الخمس مثل " مثل الصلوات الخمس"وكل أحاديث الصلاتين مثل "صلوا صلاة كذا فى حين كذا وصلوا صلاة كذا فى حين كذا"
المعروف أن التحية قول وليس صلاة كما قال تعالى :
"وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها"
كما أن التحية تكون للأحياء وليس للأموات أو الجمادات لأنها لا ترد
استهل المؤلف الكتاب بذكر الحديث فقال :
"عن أبى قتادة قال: قال رسول الله (ص)"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"
فقه الحديث: الحديث يدل على مشروعية الركعتين لمن دخل المسجد قبل أن يجلس فإنه من حق المساجد على المسلمين كما رواه ابن أبى شيبة في مصنفه: "أعطوا المساجد حقها، قيل له: وما حقها؟ قال: ركعتان قبل أن يجلس"ولكن إذا خالف الرجل هذا الحكم عمدا أو ناسيا فجلس فهل يشرع له التدارك أم لا فالصحيح في هذا أنه يشرع له أن يقوم فيصلي ركعتين لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي (ص)(أركعت ركعتين) قال: لا قال: قم فاركعهما ومثله قصة سليك الغطفانى الآتية بعد قليل واختلف العلماء من صيغة الأمر على قولين:
(القول الأول) إن الأمر للندب وليس للوجوب وهو قول الجماهير من الفقهاء والمحدثين قال مالك عقب رواية الحديث: هذا حسن وليس بواجب
(القول الثاني) إن الأمر للوجوب أو قريبا من الوجوب وهو مروي عن داود الظاهري كما نقله عنه ابن بطال ولكن الذي صرح به الحافظ ابن حزم غير هذا فقد قال اتفق جميع الرواة عن مالك بأنه عن أبي قتادة وروى سهيل بن أبي صالح عن عامر فقال عن جابر بدل أبي قتادة وقد خطأ الترمذي هذه الرواية وقال: "وهذا حديث غير محفوظ والصحيح حديث أبي قتادة" وقد نبه إلى هذا الخطأ علي بن المديني كما قال الترمذي، وأما حديث جابر فهو في سياق آخر وسوف يأتي بعد قليل رحمه الله: (لولا البرهان الذي ذكرنا قبل هذا بأن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضا، ولكنهما في غاية التأكيد، لا شيء من السنن أوكد منهما لتردد أمر رسول الله (ص) بهما) ونحن لا نحتاج إلى إقامة الأدلة لعدم وجوب ركعتي تحية المسجد لتوافر أدلتها التي مرت في صلاة الوتر وركعتي الفجر بأن لا وجوب إلا خمس صلوات وقد روى ابن أبى شيبة عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله (ص) يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون ولكن يمكن لقائل أن يقول: إن الركعتين لمن أراد الجلوس وليس في هذه الرواية التصريح بإرادة الجلوس "

الفقهاء عندما يقولون أن ألـمر ليس للوجوب فهم يهدمون الدين فكل أمر هو واجب لمن فرضه الله عليه ولا يوجد أمر غير واجب لأننا لو أخذنا بوجهة النظر تلك لكانت كل أوامر الله غير واجبة كما يحلو لكل واحد لأنه لا يوجد ضابط يبين لنا الأمر الواجب والأمر غير الواجب فى الأوامر الإلهية
وبين الأعظمى اختلاف الفقهاء فى وقت تحية المسجد فقال:
وكما اختلف العلماء في أداء تحية المسجد في وقتين
(الوقت الأول) في حال الخطبة:

أ‌- فذهب فقهاء المحدثين، والشافعي وأحمد وداود الظاهري إلى استحباب إتيان ركعتي التحية وكرهوا الجلوس قبلها حتى قال النووي: وإن دخل والإمام في آخر الخطبة، وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية فاته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية وإن أمكنه الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام صلى التحية هكذا فصله المحققون انتهى
وكان استدلالهم في ذلك بالأدلة التالية:
- حديث جابر: قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله (ص) قائم على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له رسول الله (ص)، أركعت ركعتين فقال: لا فقال: قم فاركعهما روى هذا الحديث بثلاثة وجوه:
(الأول) فيه تصريح باسم الآتي وهو سليك الغطفانى
روى مسلم عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن روح كلاهما عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، وروى أيضا عن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس عن الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر ورواه عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي سفيان، ورواه أبو داود عن محمد بن محبوب، وإسماعيل بن إبراهيم قالا: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش نحوه، ثم رواه بطريق أحمد ابن حنبل قال، حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد، عن الوليد أبي بشر عن أبي سفيان، وبطريق الوليد رواه الدارقطني كما رواه أيضا عن معاوية، عن الأعمش مثله وسليك، هو ابن هديل وقيل ابن عمر الغطفاني قال الحافظ: هكذا رواه حفاظ أصحاب الأعمش عن أبى سفيان ووافقه الوليد أبو بشر عن أبي سفيان عند أبي داود والدارقطني، وشذ منصور بن أبي الأسود عن الأعمش بهذا الإسناد فقال: النعمان بن نوفل- أخرجه الطبراني قال أبو حاتم: وهم فيه منصور
(الثاني) الوجه الذي أبهم فيه اسم الآتي:
رواه البخارى عن أبي النعمان والترمذي عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار كما روى البخاري أيضا عن علي بن عبد الله، والترمذي عن محمد بن أبى عمر، والنسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد كلهم عن سفيان عند البخاري عن عمرو بن دينار عن جابر، وعندهما عن محمد بن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد، كما روى النسائي أيضا عن إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد قالا: حجاج عن ابن جريج عن عمرو بن دينار
وحديث أبي سعيد أطول من حديث جابر ولفظه من النسائي: قال جاء رجل يوم الجمعة والنبي (ص) يخطب بهيئة بذة فقال له رسول الله (ص) أصليت؟ قال: لا قال صل ركعتين وحث الناس على الصدقة فألقوا ثيابا فأعطاه منها ثوبين، فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله (ص) يخطب فحث الناس على الصدقة قال: فألقى أحد ثوبيه فقال رسول الله (ص)جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة، فألقوا ثيابا فأمرت له بثوبين، ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما فانتهره وقال: خذ ثوبك) ورواه الترمذي عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة، ومروان يخطب فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله (ص) ثم ذكر قصة رجل جاء يوم الجمعة في هيئة بذة قال الترمذي حسن صحيح والدليل فيه من قول أبي سعيد: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله (ص)) قوله بذة: بفتح فتشديد ذال معجمة- أي هيئة تدل على الفقر وقد فسر هذا الحديث ممن لم يأخذ به بأن النبي (ص) أمره للصلاة ليراه الناس فيتصدقون عليه، ولكن السؤال يا ترى هل يأمر النبي (ص) بأمر لا يجوز فعله في تلك الحال وسوف يأتي بعض تأويلاتهم أيضا لحديث جابر والجواب عنها قال ابن دقيق العيد: وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل، ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم وهو قوله (ص)إذا جاء أحدكم 000
(الوجه الثالث) وفيه تعميم لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين رواه البخارى عن آدم ومسلم بإسناده عن محمد بن جعفر والدارقطني بعدة أسانيد كلهم عن شعبة عن عمرو بن دينار وقد تابع شعبة في تعميم أبو سفيان طلحة بن نافع عند مسلم بطريق إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان، وعند الدارقطني بطرق عن الوليد بن بشر والأعمش عن أبي سفيان وروى الدارقطني عن عبد الرزاق عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان على العموم وهو في الحقيقة بالتصريح باسم سليك ثم روى الدارقطني بإسناده عن روح بن القاسم وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار على التعميم قال الإمام البغوي قوله: في هيئة بذة أي رثا الهيأة- يقال: رجل باذ الهيئة وفي هيئة بذاذة وبذة وفي الحديث: البذاذة من الإيمان، وهي الرثاثة وترك الزينة وقد فسر ابن ماجة: البذاذة بأنها القشافة أي التقشف هذه بعض الأدلة لمن ذهب إلى جواز أداء ركعتي تحية المسجد في حال الخطب"

روايات صلاة ركعتين هنا لم تسمها الروايات تحية المسجد ولا يوجد فى أى رواية ذكر تحية المسجد والرواية لا يوجد فيها أى لفظ دال على نوعية الركعتين ومن ثم فهناك احتمال أن تكون ركعتى الصبح وحسب المعتقد سأل القائل أصليت عندها أجاب بالنفى فطلب منه صلاة الصبح لأنه لا تقبل عند القوم صلاة قبلها صلاة متروكة وطالما لا يوجد أى شىء يدل على نوعية الصلاة فالأولى أن تكون صلاة الصبح لكونها واجبة عند الكل وهذا هو سر الأمر بهما فى الروايات عند القوم
ثم ذكر الأعظمى حرمة أن يصلى المسلم فى الخطبة عند الفريق الثانى فقال :
"ب- وذهب الإمامان مالك وأبو حنيفة إلى أن الداخل في المسجد في حال خطبة الإمام لا يصلي تحية المسجد بل عليه أن يجلس ويستمع إلى خطبة الإمام واحتجا في ذلك بالأدلة التالية:
- عموم قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}
ويجاب بأن الخطبة كلها ليست قرآنا وإن كان بعضها قرآنا فيخصصها حديث جابر وأبي سعيد وغيرهما ثم إن الذي يؤدي تحية المسجد يقال له أيضا أنه منصت لأنه لم يأت بشيء مخل للخطبة
- وذكر صاحب الهداية قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}
يجاب: من يصلي تحية المسجد فهو في ذكر الله
- وذكر أيضا صاحب الهداية فقال: ولأبي حنيفة قوله (ص): " إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام"فقال الشيخ ابن الهمام: رفعه غريب
..... "
مما سبق يتبين أن الرجل ذكر كل رأى وما قيل من أدلة فيه وما قيل فى تضعيف تلك الأدلة ولم نصل لشىء لأن الروايات متناقضة مختلفة وكل فريق يضعف أدلة الأخر والحق هو :
-أنه لا توجد صلاة اسمها تحية المسجد فلا يوجد هذا الاسم فى أى رواية
-لا يوجد دليل على أن الصلاة التى أمر بها المتكلم فى الروايات هى صلاة الدخول لأنها سأل الرجل هل صلى دون أن يحدد نوعية الصلاة والاحتمال الوحيد حسب الفقه هو صلاة الصبح
-أنه لو صحت الروايات وما هى بصحيحة فهناك صلاة سادسة وسابعة وثامنة,,,, حسب عدد مرات دخول المسجد مفروضة أو صلاة ثالثة ورابعة و....مفروضة حسب روايات عدد الصلوات المروية فى الكتب
-أن هناك مصيبة فى الروايات التى تقول إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين وهى أنه ليس كل من دخل المسجد متوضىء فكيف يصلى وهو غير متوضىء تلك الصلاة عقب الدخول ؟
إنها روايات تسبب تناقضات عديدة أمامنا
-هذا الحديث لو اعتبرناه صحيح فهناك احتمال كبير أن يعنى أن كل الصلوات عدد ركعاتها ركعتين وهو من هذا الاحتمال يناقض كل أحاديث الركعات فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء
من كل احتمالات المعنى للرواية فهى سبب مشاكل كبرى ومن ثم ننتهى إلى أنه لا يوجد شىء اسمه صلاة تحية المسجد
البقية https://betalla.yoo7.com/t228-topic#238
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس