عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 13-04-2021, 08:23 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,969
إفتراضي

الروايات تبين عكس ما ذهب له القوم كما أنه لا يمكن عقاب المعاهد على اعتقاده والكفار كلهم يعتقدون أن النبى محمد(ص) كاذب وأن الإسلام ليس دين الله وهو ما أباحه الله بقوله " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" وأما ما يعاقب به فهو إعلان رأيه بقدح النبى(ص) فى أمور شخصية كاتهام النبى(ص) بالزنى أو السرقة أو ما شابه ثم أكمل الكرخى نفسه ما قاله فى الساب المسلم الذى كفر بسبه فقال :
7) ليس لأحد قبول اعتذاره أو العفو عنه:
قال ابن تيمية رحمه الله: (إن سب النبي؛ كان موجبا للقتل في حياته وكان إذا علم بذلك تولى هذا الحق، فإن أحب؛ استوفى، وإن أحب؛ عفا، فإذا تعذر إعلامه - لغيبته أو موته - وجب على المسلمين القيام بطلب حقه، ولم يجز العفو عنه لأحد من الخلق)
وقال ابن القيم [ت: 751 هـ]: (وأما تركه (ص) قتل من قدح في عدله فذلك؛ أن الحق له، فله أن يستوفيه، وله أن يتركه، وليس لأمته ترك استيفاء حقه (ص))
8) ان سب المنتسب للإسلام للنبي (ص) أعظم جرما ممن سبه من الكفار الأصليين:
قال ابن تيمية: (وكفر الردة؛ أغلظ - بالإجماع - من الكفر الأصلي)
وقال: (وقد استقرت السنة؛ بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي، من وجوه متعددة)
9) لكل أحد - كائنا من كان - قتله، إذا تقاعست السلطة المسلمة عن ذلك:
قال ابن تيمية: (لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك، لكان ذلك الفرض؛ على القادر عليه، وقول من قال؛ "لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه"، إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، كما يقول الفقهاء؛ "الأمر إلى الحاكم"، إنما هو العادل القادر وكذلك الأمير؛ إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها، لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه، والأصل؛ أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان؛ أقيمت - اذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فانها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فإن كان فى ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها؛ لم يدفع فساد بأفسد منه) "

كل ما قيل هنا يتناقض مع القرآن ومع الروايات حتى فكم سب المنافقون وأهل الكتاب النبى(ص) بأقوال مثل أذن والأذل ومع هذاعاقبهم ليس بالقتل وإنما بعقاب السب كما فى قوله تعالى :
"ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم"
والسؤال هل قتل النبى(ص) من قال له اعدل ؟
قطعا فالكلمة هى اتهام صريح له بالظلم والكذب
وبين الكرخى أن سب محمد(ص) جريمة متساوية مع سب أى نبى أخر وهو كلام صحيح فيما عدا القتل وعدم قبول التوبة وعدم الاستتابة وفى هذا قال:

10) ساب سائر الأنبياء (ص)- غير نبينا محمد (ص)– تنطبق عليه ذات الأحكام السابقة:
قال القاضي عياض رحمه الله: (وحكم من سب سائر أنبياء الله تعالى واستخف بهم ؛ حكم نبينا (ص) قال الله تعالى: {إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله الآية} [النساء: 150]، وقال تعالى: {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية}، إلى قوله: {لا نفرق بين أحد منهم} [البقرة: 136]، وقال: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله} [البقرة: 285])
وقال ابن تيمية رحمه الله: (والحكم في سب سائر الأنبياء؛ كالحكم في سب نبينا وما أعلم أحدا فرق بينهما، وان كان أكثر كلام الفقهاء؛ انما فيه ذكر من سب نبينا، فانما ذلك لمسيس الحاجة إليه، وانه وجب التصديق له والطاعة له - جملة وتفضيلا - ولا ريب؛ ان جرم سابه أعظم من جرم ساب غيره، كما ان حرمته أعظم من حرمة غيره، وان شاركه سائر اخوانه من النبيين والمرسلين؛ في أن سابهم؛ كافر محارب، حلال الدم)
تلك كانت أهم أحكام الشريعة الإسلامية - كما بينها الفقهاء الأعلام - في جريمة سب الأنبياء (ص)
نسأل الله أن يجعلنا من المتصدين لهذه الجريمة ومقترفيها، الناصرين لأنبياء الله الكرام
قال سبحانه: {إلا تنصروه فقد نصره الله} "

وما قاله الرجل وما نقله من الكتب هو غيرة على النبى(ص) وهى غيرة صادقة ولكنها لا تعمينا عن أن ما نقله من كون عقاب الجريمة القتل مع عدم الاستتابة وعدم قبول التوبة هو الأخر جريمة فى حق الإسلام فالعقوبة لا تكون إلا بنص ولا يوجد نص فى كون تلك العقوبة القتل كما لا توجد نصوص فى عدم الاستتابة وعدم قبول التوبة والنصوص الموجودة كلها تناقض ما ذهب له الفقهاء
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس