عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 05-06-2019, 09:47 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,907
إفتراضي نقد كتاب قَلائِدِ المُرْجَان فِي تَخْرِيج حَدِيث إذا اجْتَمَعَ عِيدَان

نقد كتاب قَلائِدِ المُرْجَان فِي تَخْرِيج حَدِيث إذا اجْتَمَعَ عِيدَان
الكتاب جمع ودراسة أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
موضوع الكتاب كما قال المؤلف:
"هذا جزء حديثي في بيان حال حديث : ( إذا اجتمع عيدان في يوم واحد" جمعت فيه طرق وروايات هذا الحديث ، مع الكلام على أسانيدها جرحاً وتعديلاً ، وبيان عللها والحكم عليها ، وذلك لما كان كثير من الناس اليوم لا يعرفون صحيح الحديث من ضعيفه "
الكتاب ككل الكتب إلا نادرا التى تبحث فى حديث ما أو فى موضوع ما يتم جمع الأحاديث فيه تبحث عن السند فقط وما فيه من متكلم فيهم أو مجروحين أو منكرى الحديث أو واضعين وأما المتن نفسه فلا أحد يكلف نفسه بالبحث عن صحته من بطلانه بمعنى موافقته للقرآن أم لا أو موافقته لواقع الحياة من عدمه
بحث كهذا لو كان فى غير زمان الحاسوب لاستغرق شهورا للبحث فى كتب الحديث عن الروايات وأسماء المتحدث فيهم ومن الممكن أن يستغرق حسب فهم الباحث وقدرته التذكرية فى زمننا هذا يوما أو أسبوع أو عدة أسابيع
هذا الوقت والجهد الضائع غالبا يمكن الانتفاع به لو أن الباحث عرض المتن على الوحى فيوم الجمعة ليس عيدا فقد سماه الله يوم الجمعة فقال :
"إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة "
والرواية اعتبرت الجمعة ليست لازمة يمكن عدم أداء صلاتها إذا صليت صلاة العيد وهو ما يخالف كونها فرض لا يسقط عن المسلم لقوله تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون"
والغريب أن المؤلف بعد ان أدخلنا متاهة الروايات والمجروحين نقل لنا ما سبق أن قلناه هنا عن كون الجمعة فرض لا يترك فنقل التالى :
"قال ابن عبد البر في التمهيد " ج10ص277" : ( وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرناه لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه لأن الله عز وجل يقول "إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ولم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته ، فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث" وقال ابن المنذر في الأوسط " ج4ص291" : ( أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة ، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات خمس ، وصلاة العيدين ليس من الخمس وإذا دلَّ الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ، ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات الخمس، وصلاة العيدين ليس من الخمس ، وإذا دلَّ الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة العيد تطوع ، لم يجز ترك فرض بتطوع "
إذاً لا تسقط الجمعة عن من حضر العيد مع الإمام إن اتفق عيد في يوم جمعة
وهو قول جمهور الفقهاء (3)قال ابن حزم في المحلى " ج5ص89" : ( وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولابد ، ولا يصح أثر بخلاف ذلك "
ولو راجع لقوم روايات العيد لوجد أن للمسلمين عيدين فقط فى رواية تقول:
1136 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ « مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ ». قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ ».
فالجمعة طبقا لهذه الرواية ليست عيدا
والمفهوم من الروايات أن الأعياد أيام أكل وشرب ولعب وهو ما يناقض كون الجمعة يوم عمل بعد الصلاة لقوله فى نفس الآيات:
" فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله"
وعمل قبل الصلاة لقوله:
"وذروا البيع"
وقد عقد المؤلف بابا هو :
ذكر ضعف أحاديث في العيدين إذا اجتمعا ثم ذ كر التالى:
"عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه عن الجمعة ، وإنا مُجْمِعُون إن شاء الله ""
حديث منكر أخرجه أبو داود في سننه "ج1ص647" وابن ماجه في سننه "ج1ص416" والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد "ج3ص129" وابن شاهين في حديثه "ص13" والحاكم في المستدرك "ج3ص443" والبيهقي في السنن الكبرى "ج3ص444" وابن الجوزي في العلل المتناهية "ج1ص473" وفي التحقيق "ج4ص97" وابن عبد البر في التمهيد "ج1ص271" وفي الاستذكار "ج7ص28" وابن الجارود في المنتقى "ص107" والفريابي في أحكام العيدين "ص211" وابن ماسي في الفوائد "ص98" والبزار في المسند (ج15ص386"والمراغي في الأربعين "ص83" والطحاوي في مشكل الآثار "ج3ص190" من عدة طرق عن بقية بن الوليد حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة به ( 2"قلت : وهذا سنده ضعيف فيه المغيرة بن مقسم الضبي وهو مدلس وقد عنعنه، ولم يصرح بالتحديث(3)وتابع المغيرة الضبي ، زيادُ بن عبد الله البكائي عن عبد العزيز به ، عند البيهقي في السنن الكبرى "ج3ص318" وابن عدي في الكامل "ج3ص105" وابن عبد البر في الاستذكار "ج7ص27" وفي التمهيد "ج10ص273" والبزار في المسند (ج15ص3861(" قال ابن حجر في تلخيص الحبير "ج2ص94" : ( ووقع عند ابن ماجه عن أبي صالح عن ابن عباس بدل أبي هريرة فهو وهم " فتنبه قال ابن ماجة – كما في النكت الظراف لابن حجر (ج4ص383" – في آخر الحديث : ( ما أظن إلاّ أني وهمت في « ابن عباس » والصواب« أبي هريرة » " اهـ وذكره ابن أبي حاتم في العلل (ج1ص403"، وأشار أبو حاتم إلى علته"3( انظر التقريب لابن حجر "ص966" وتعريف أهل التقديس له "ص121" قلت : وإسناده أيضاً ضعيف فيه زيادُ بن عبد الله البكائي في حديثه عن غير ابن إسحاق لِينٌ كما في التقريب لابن حجر "ص346" ، وإن كان ثبتاً في المغازي ، فهو هنا ليِّن وأخرجه الذهبي في ترجمة الإمام مسلم "ص46" من طريق يحيى بن يحيى التميمي أنا محمد بن جابر عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي هريرة به قلت : وهذا سنده منكر فيه محمد بن جابر بن سيار اليمامي سيئ الحفظ جدا، قال عنه يحيى بن معين : كان أعمى واختلط عليه حديثه وهو ضعيف، وقال عمرو بن علي : كثير الوَهْم متروك الحديث ، وقال البخاري : ليس بالقوي يتكلمون فيه روى مناكير وقال أبو داود : ليس بشئ وقال النسائي : ضعيف( 1"وقال الذهبي : حديث ضعيف وأخرجه الدارقطني في الأفراد (ج5ص356- أطراف الغرائب" من طريق أبي بلال الأشعري عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع به قلت: وهذا سنده ضعيف فيه أبو بلال وهو مِرْداس بن محمد بن الحارث الأشعري وهو منكر الحديث وقال عنه ابن حجر في نتائج الأفكار (ج1ص227": ( مرداس بن محمد هو من ولد أبي موسى الأشعري، ضعفه جماعة "وذكره ابن حبان في الثقات (ج9ص199" وقال: ( يغرب ويتفرد" فهو منكر الحديث قلت: وليّن الحاكم وضعفه الدارقطني، ولم يعرفه ابن القطان والذهبي( 3"وقال الدارقطني في الأفراد (ج5ص356": ( تفرد به أبو بلال الأشعري عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح متصلاً "
وقد وقع في هذا الحديث اختلاف في السند والمتن أما السند فقد رواه المغيرة وغيره موصولا كما تقدم
وخالفهم سفيان الثوري ، فرواه عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح مرسلا ولم يذكر أبا هريرة قلت : وهو الصحيح ، وهو اختيار أحمد بن حنبل أيضا كما في التلخيص لابن حجر "ج2ص94"قال أبو بكر الأثرم : قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل : بلغني أن بقية روى عن شعبة عن مغيرة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة في العيدين يجتمعَان في يوم ، من أين جاء بقيَّةُ بهذا ؟ كأنه يعجَبُ منه ثم قال أبو عبد الله : قد كتبت عن يزيد بن عبد ربه عن بقية عن شعبة حديثين ليس هذا فيهما ، وإنما رواه الناس عن عبد العزيز عن أبي صالح مرسلاً ( 1"وقال البرقاني : وقال لنا الدارقطني : هذا حديث غريب من حديث مغيرة ورواه جماعة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكروا أبا هريرةوأما اختلاف المتن ، فقد تقدم لفظ المغيرة أما لفظ الثوري فهو : ( اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطر وجمعة أو أضحى وجمعة ، قال : فخرج النبي فقال : إنكم قد أصبتم ذكراً وخيراً ، وإنا مُجمعون، ومن أراد أن يُجمِع فليُجمِع ، ومن أراد أن يجلس فليجلس " أخرجه عبد الرزاق في المصنف "ج3ص304" والطحاوي في مشكل الآثار "ج2ص56" والبيهقي في السنن الكبرى "ج3ص318" من طريق الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح مرسلا به وذكره ابن عبد البر في التمهيد "ج10ص273" مرسلا وتابع سفيان الثوري على إرساله سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي حافظ فقيه ، إمام حجَّة كما في التقريب لابن حجر "ص395"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس