عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 04-07-2023, 07:27 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,996
إفتراضي نقد كتاب الأربعون النسائية

نقد كتاب الأربعون النسائية
المؤلف محمد بن شاكر الشريف وهو يدور حول جمع أربعين حديثا كمن فعلوا ذلك من قبل والمختلف هو الموضوع وهو النساء ودور الرجل هو جمع الأحاديث ووضع عنوان لكل منها وقد استهله بالمقدمة التى قال فيها:
"أما بعد:
فهذه مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بأحكام شرعية تختص بها النساء، قد رغبت في جمعها وتبويبها رجاء منفعتها، وقد حاولت الاقتصار فيها على أربعين حديثا،أملا في سهولة حفظها على من أراد، واقتداء بمن سبقني ممن جمع أربعين حديثا في فنون مختلفة"
والأحاديث هى :
باب قرار المرأة في بيتها خير لها من الخروج ولو إلى المسجد:
1- عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص)"لا تمنعوا نسائكم المساجد، وبيوتهن خير لهن" صحيح أخرجه أبو داود وابن خزيمة.
والخطأ إباحة صلاة النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد يوجد الرجال فيها فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب الإذن بخروج النساء لحوائجهن:
2- عن عائشة عن النبي (ص)قال: "قد أذن أن تخرجن في حاجتكن" متفق عليه."
المستفاد من المعنى الصحيح هو خروج النساء للضرورات وهو قضاء مصالحهن
باب بيان ما في خروج المرأة من المفاسد:
3- عن عبد الله بن مسعود عن النبي (ص)قال: "إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها في قعر بيتها" صحيح أخرجه الترمذي، وابن خزيمة وابن حبان."
الخطأ أنقرب المرأة من الرب يكون في قعر بيتها وهو ما يخالف أن القرب يكون بالطاعة فقد تكون في قعر بيتها تزنى أو تعصى زوجها وهى بعيدة عن ربها
باب لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها فإن لم يأذن لم يجز الخروج:
4- عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها:لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله (ص)"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" أخرجه البخاري.
والخطأ إباحة صلاة النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد يوجد الرجال فيها فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب منع النساء من الطيب ونحوه عند الخروج إلى المسجد أو غيره:
5- عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا، وفي لفظ "فهي زانية"حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
والخطأ هو أن المرأة المستعطرة زانية ويخالف هذا هو أن الزنى هو حدوث الجماع فكيف يكون التعطر زنى أليس هذا عجيبا ؟ثم كيف يكون التعطر محرما وقد أباحه الله كنوع من طيبات الرزق وهل يريد القائل أن تكون النساء منتنة رائحتها كريهة بذلك .
باب منع النساء من إبداء الزينة عند الخروج:
6- عن فضالة بن عبيد عن رسول الله (ص)أنه قال: "ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم". صحيح.
أخرجها أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم."
الخطأ حرمة مفارقة الجماعة وعصيان الإمام وهو ما يخالف أن الطاعة لله وليس للإمام كما قال تعالى " أطيعوا الله" وقال " اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم"
وعلى حسب الحديث فكل الرسل(ص) في النار لأنهم خالفوا أئمة قومهم وعصوهم
باب نهي النساء عن السفر بدون محرم:
7- عن ابن عباس قال رسول الله (ص)"لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها"متفق عليه.
والخطأ هو تحريم سفر المرأة بمفردها ويخالف هذا أن مريم (ص)قد خرجت من البيت للخلاء دون وجود أحد معها ولم يلمها الله على هذا وفى هذا قال تعالى "فحملته فانتبذت به مكانا قصيا "كما أن أخت موسى (ص)خرجت من البيت لمتابعة تابوت أخيها وفى هذا قال تعالى بسورة القصص "وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون"كما أن الله أباح للمرأة التواعد مع الرجل للتواعد على الزواج بالمعروف وفى هذا قال تعالى "ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا "
باب تخصيص النساء بباب في المسجد:
8- عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص)لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. حسن أخرجه أبو داود.
والخطأ إباحة صلاة النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد يوجد الرجال فيها فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب ليس للنساء وسط الطريق:
9- عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله (ص)يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله (ص)لنساء:استأخرن فإن ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. حسن أخرجه أبو داود.
والخطأ هو أمر النساء بالسير فى جوانب الطريق وقطعا المرأة لها الحق فى السير فى أى مكان من الطريق ما دامت تتبع آداب الطريق وقد بين الله لنا أن كل من الرجل والمرأة يسيران فى مكان من الطريق فقال "وسار بأهله "فهنا موسى (ص)صار مع زوجته فى الطريق ولم يحدد الله مكان سيرهما فى الطريق كما بين لنا أن ابنة الشيخ الكبير مشت فى الطريق دون تحديد وفى هذا قال "فجاءته إحداهما تمشى على استحياء
باب طواف النساء من غير اختلاط بالرجال:
10- عن ابن جريح قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هاشم النساء من الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي (ص)مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال:أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة - تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم.: أخرجه البخاري."
لا أحد يملك أى سلطة داخل المسجد الحرام حيث العقاب الإلهى لمن يقرر أى يرد فقط ذنب كما قال تعالى :
" ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم"
باب منع دخول الرجال على الأجنبيات:
11- عن عقبه بن عامر أن رسول الله (ص)قال:"إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه
الخطأ تحريم دخول الأغراب البيت على المرأة وهو ما يخالف جواز دخول الرجال البيت والزوج ليس فيه لمصلحة أذن بها الزوج وأذنت بها المرأة كالضيف والسباط والكهربائى وفى هذا قال تعالى:
"فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم "
باب تخصيص النساء بمجالس العلم وإفرادهن بمكان مستقل عن الرجال عند الحاجة:
12- عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: جاء نسوة إلى رسول الله (ص)فقلن: يا رسول الله ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال، فواعدنا منك يوما نأتيك فيه فقال: موعدكن بيت فلان وأتاهن في اليوم ولذلك الموعد قال: فكان مما قال لهن ما من امرأة تقدم ثلاثا من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهن:أو اثنان قال أو اثنان. صحيح أخرجه أحمد وابن حبان."
الخطأ أن الرسول (ص) خصص بيت امرأة للقاء النساء وهو ما يخالف أن الغرض من صلاة الجمعة هو تعليم الرجال أحكام الدين كى يعلموه لزوجاتهم وأولادهم
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء:
13- عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - عليه السلام - قال:"إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قال: قدموني وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق". أخرجه البخاري.
والخطأ هو أن كل شىء يسمع صوت الجنازة عدا الإنسان وهو يخالف أن الجن معزولون عن السمع بدليل قوله تعالى "وإنهم عن السمع لمعزولون "وقوله "لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا "
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس