عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 07-10-2007, 07:04 AM   #5
الوافـــــي
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 30,397
إرسال رسالة عبر MSN إلى الوافـــــي
إفتراضي

فوائد ومسائل :

1- تجب زكاة الفطر علي المسلم القادر علي أدائها حتى وإن كان عبداً مملوكا كما ذهب إليه الحنابلة – خلافا لجمهور الفقهاء فقد اشترطوا لإيجاب الزكاة الحرية وقالوا : لا تجب علي العبد لأن العبد لا يملك ..

والصواب :

أنه يجب علي السيد المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن عبده ، لحديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم : فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعاً من شعير علي كل عبد أو حر صغيراً أو كبيراً"


2- هل تجب زكاة الفطر عن الخدم؟

فيه تفصيل :

إن كان الخادم ممن تجب نفقته علي المؤدي أدى عنه كأن يكون أجيراً عنده لمده طويلة أو لمدة محددة يجب عليه فيه النفقة عليه .
وأما إذا كان أجيراً لعمل معين ولا يلزمه النفقة عليه لم يلزمه أداء زكاة الفطر عنه .

قال الإمام مالك في الموطأ :
ليس علي الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولابد له منه فتجب عليه .
وأما إن كان الخادم كافراً أو من أهل الكتاب فلا يخرج عنه زكاة الفطر .


3- أن زكاة الفطر تجب علي كل حر مسلم – يملك قوته وقوت عياله يوماً أو ليلة- عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمه المسلمين .

فقد أخرج الدارقطني عن ابن عمر قال : " أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم بصدقه الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون"
وذهب ابن حزم والجمهور(وبه قال الشافعي ، وأبو حنفية ، ومالك) إلي أن زكاة الفطر لا تجب علي شخص عن غيره لا عن أبيه ولا عن أمة ولا عن زوجته ولا عن أحد ممن تلزمه نفقته إلا عن نفسه .
وأنه يجب على كل من هؤلاء إخراجها عن نفسه من ماله لظاهر حديث ابن عمر المتفق عليه . (أى في حالة أن كان لهم مال)

قال ابن رشد :
أما عمن تجب فأنهم اتفقوا علي أنها تجب على المرء لمن تلزمه نفقاتهم إذا لم يكن لهم مال .وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال .


4- قال الخطابي في معالم السنن :
وهي واجبة علي كل صائم غني ذي جده يجدها عن قوته إذا كان وجوبها لعله التطهير وكل الصائمون محتاجون إليها (التطهير) ، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب .
وأجاب الحافظ – رحمه الله - :
إن ذكرالتطهير خرج مخرج الغالب كما أنها تجب عمن لا يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة .


5- وذهب بعضهم إلي وجوبها علي الجنين :
ودليلهم ما أخرجه ابن أبي شيبه وعبد الرزاق من طريق أيوب عن أبي قلابة قال : كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطون عن الحبل . وسنده صحيح

وقال عبد الله بن أحمد في المسائل سمعت أبي يقول : يعطي زكاة الفطر عن الحمل إذا تبين .
وفي مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانيء قال سألت أبا عبد الله عن صدقة الفطر قال: صاع صاع من كل شيء علي الحر والعبد والذكر والأنثى ويروى عن عثمان بن عفان أنه أعطي عن الحامل .
فكأنما ذهب الإمام أحمد هذا المذهب احتياطا لما روي ذلك عن عثمان ولكن أثر عثمان ضعيف أخرجه ابن أبي شبيه وفيه : أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحمل .
فالخلاصة :أن هذا الأثر لا يصح فليس هناك دليل مرفوع صحيح يدل علي ذلك .


6- إذا لم يكن للطفل مال ففطرته علي أبيه بالإجماع ( نقله المنذر وغيره ) وإن كان للطفل مال ففطرته فيه-- وبه قال أبو حنيفة الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور .
واليتيم الذي له مال فتجب فطرته فيه عند الجمهور وبه قال مالك والأوزاعي الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وابن المنذر .
- وقال محمد بن الحسن لا تجب .


7- الجد عليه فطره ولد ولده الذي تلزمه نفقته .
- وبه قال الشافعي وأبو ثور .
- وقال أبو حنيفة لا تلزمه .


8- لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته التي لم يدخل بها لأنه لا تلزمه نفقتها.


9- إذا نشزت المرأة في وقت زكاة الفطر ففطرتها علي نفسها لا علي زوجها


10- إذا كانت الزوجة كتابية فلا يخرج عنها زكاة الفطر .


11- ولا يعتبر في زكاة الفطر ملك النصاب بل تجب علي من ملك صاعاً فاضلاً عن قوته يوم العيد وليلة وهو قول الجمهور .
وإذا كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به أدي صدقه الفطر وقت وجوبها عليه كما يطعم عياله يوم العيد وهو مذهب أحمد .


12- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
لا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها علي طاعة الله فإن الله فرضها معونة علي طاعته لمن يحتاج من المؤمنين كالفقراء أو الغارمين أو كمن يعاود المؤمنين ، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطي شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة .


13- من السنة فى زكاة الفطر أن يكون لها من تجمع عنده فقد وكل النبي صلي الله عليه وسلم أبا هريرة بذلك .
فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " أخبرني رسول الله صلي الله عليه وسلم أن أحفظ زكاة رمضان" .
وكان ابن عمر – رضي الله عنه – يعطيها للذين يقبلونها وهم العمال الذين ينصبهم الإمام لجمعها وذلك قبل الفطر بيوم أو يومين.
أخرج ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب قلت : متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟
قال :إذا قعد العامل (أي لأخذ الزكاة)
قلت : متى كان يقعد العامل؟
قال: قبل الفطر بيوم أو يومين .


14- هل تدفع الزكاة إلي الكافر أو ذمي ؟

قال ابن المنذر: أجمعت الأمة أنه لا يجزي دفع زكاة المال إلي ذمي واختلفوا في زكاة الفطر
فذهب الجمهور : مالك والليث وأحمد وأبو ثور والشافعي إلي أنه لا يجوز دفعها إلي الكافر أو الذمي
وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل- ومره الهمداني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان .
وجوز أبو حنيفة دفع الفطر إلي الكافر .

.. يتبع ..
__________________



للتواصل ( alwafi248@hotmail.com )
{ موضوعات أدرجها الوافـــــي}


الوافـــــي غير متصل   الرد مع إقتباس