عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 05-04-2021, 07:27 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,946
إفتراضي

ثم قال الخراشى:
"قلت: وقد فصل ابن القيم في كتابه أنواع هذه المسابقات وحكمها تفصيلا حسنا لعله يكون قاعدة في هذا الباب الذي اشتبه على كثير من الشباب ، وبه يتبين حكم كل مسابقة قد تخطر ببالك قال رحمه الله ، المغالبات في الشرع تنقسم ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما فيه مفسدة راجحة على منفعته ، كالنرد ، والشطرنج ، فهذا يحرمه الشارع ولا يبيحه ، إذ مفسدته راجحة على مصلحته ، وهي من جنس مفسدة ا لسكر ، ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى بين ا لخمر والقمار في الحكم، وجعلهما قريني الأنصاب والأزلام ، وأخبر أنها كلها رجس ، وأنها من عمل الشيطان ، وأمر باجتنابها ، وعلق الفلاح باجتنابها ، وأخبر أنها تصد عن ذكره ، وعن الصلاة ، وتهدد من لم ينته عنها ، ومعلوم أن شارب الخمر إذا سكر ، كان ذلك مما يصده عن ذكر الله وعن الصلاة ، ويوقع العداوة والبغضاء بسببه.
... وكذلك المغالبات التي تلهي بلا منفعة ، كالنرد والشطرنج وأمثالها ، مما يصد عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، لشدة التهاء النفس بها ، واشتغال القلب فيها أبدا بالفكر.
ومن هذا الوجه ، فالشطرنج أشد شغلا للقلب وصدا عن ذكر الله وعن الصلاة ، ولهذا جعله بعض العلماء أشد تحريما من النرد ، وجعل النص على أن اللاعب بالنرد عاص لله ورسوله ، تنبيها بطريق الأولى على أن اللاعب بالشطرنج أشد معصية ، إذ لا يحرم الله ورسوله فعلا مشتملا على مفسدة ثم يبيح فعلا مشتملا على مفسدة أكبر من تلك ، والحس والوجود شاهد بأن مفسدة ا لشطرنج وشغلها للقلب وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من مفسدة النرد ، وهي توقع العداوة والبغضاء ، لما فيها من قصد كل من المتلاعبين قهر الآخر ، وأكل ماله ، وهذا من أعظم ما يوقع العداوة والبغضاء ، فحرم ا لله سبحانه وتعالى هذا النوع، لاشتماله على ما يبغضه ، ومنعه مما يحبه.

القسم الثاني: عكس هذا ، وهو ما فيه مصلحة راجحة ، وهو متضمن لما يحبه الله ورسوله ، معين عليه ، ومفض إليه ، فهذا شرعه الله تعالى لعباده ، وشرع لهم الأسباب التي تعين عليه ، وترشد إليه ، وهو كالمسابقة على الخيل والإبل والنضال ، التي تتضمن الاشتغال بأسباب الجهاد ، وتعلم الفروسية ، والاستعداد للقاء أعدائه ، وإعلاء كلمته ، ونصر دينه وكتابه ورسوله ، فهذه المغالبة تطلب من جهة العمل ومن جهة أكل المال بهذا العمل الذي يحبه الله تعالى ورسوله ، ومن الجهتين معا.
... وهذا القسم جوزه الشارع بالرهان تحريضا للنفوس عليه ، فإن النفس يصير لها داعيان: داعي الغلبة وداعي الكسب ، فتقوى رغبتها في العمل المحبوب لله تعالى ورسوله ، فعلم أن أكل المال بهذا النوع أكل له بحق لا بباطل.
وأما القسم الثالث: وهو ما ليس فيه مضرة راجحة ولا هو أيضا متضمن لمصلحة راجحة يأمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فهذا لا يحرم ولا يؤمر به ، كالصراع ، والعدو ، والسباحة ، وحمل الأثقال ... ونحوها.
... فهذا القسم رخص فيه الشارع بلا عوض ، إذ ليس فيه مفسدة راجحة ، وللنفوس فيه استراحة وإجمام ، وقد يكون مع القصد الحسن عملا صالحا ، كسائر المباحات التي تصير بالنية طاعات ، فاقتضت حكمة الشرع الترخيص فيه، لما يحصل فيه من إجمام النفس وراحتها ، واقتضت تحريم العوض فيه ، إذ لو أباحته بعوض ، لاتخذته النفوس صناعة ومكسبا ، فالتهت به عن كثير من مصالح دينها ودنياها)"

والكلام هنا خاطىء فلا يجوز الرهان فى أى شىء لكونه قمار فيه كاسب وخاسر
ثم قال:
"... قلت: بهذا التفصيل الحسن يمكن لطالب العلم أن يعرف حكم كثير من المسابقات الحادثة ، وحكم المراهنة فيها:
فإذا كانت المسابقة مما لا نفع فيها للإنسان ، بل هي ضرر عليه ، ومهدرة لوقته ، ومضيعة للواجبات ، كلعبة البلوت وما شابهها ، فهذه يكون حكمها التحريم – أو الكراهة على أقل الأحوال – ولا تجوز المراهنة فيها.
وإذا كانت المسابقة فيها نفع للإنسان ومصلحة وكانت معينة على الجهاد في سبيل الله ، كالتدريب على الرمي بالسلاح مثلا ، أو تدريبات الطيران أو نحو ذلك ، فهذه ينبغي تشجيع الناس على ممارستها ، وتجوز المراهنة عليها.
وإذا كانت المسابقة فيها إجمام للإنسان ، ولا ضرر منها ، ولكنها لا تعد من المسابقات المهيئة للجهاد ، وإنما هي إلى اللعب أقرب ، كالألعاب الرياضية المعاصرة ، مثل كرة القدم وكرة الطائرة ، والتنس ، والجري ...... الخ ، فهذه تجوز ، لما فيها من إجمام النفس وراحتها ، إضافة إلى تنشيط البدن . ولكن لا تجوز المراهنة فيها من الطرفين ، لأنها أقرب إلى اللعب من الإعداد للجهاد .
س: ما حكم المسابقة إذا كانت في عوض من أحد المتسابقين؟
الجواب: حكمها الجواز ، وتوضيح المسابقة إذا كانت على عوض من أحد المتسابقين أن يقول مثلا: علي مائة ريال إن سبقتني ، أو يقول عليك مائة ريال إن سبقتك ، أما إذا قال: إن سبقتني فعلي مائة ريال وإن سبقتك فعليك مائة فهذا لا يجوز إلا في الخيل والإبل والسهام ، لثبوت ا لسنة بذلك ، وإذا كان العوض من طرف ثالث لم يشارك المتسابقين – فهذا لا بأس به في المسابقات الجائزة غير المحرمة ، مثل أن يقول: تسابقوا على الأقدام والذي يسبق منكم له مائة ريال ، أو تصارعوا والذي يصرع منكم له مائة ريال ، فهذا لا بأس به ، لأنه يعتبر مكافأة وتشجيعا.
من هو الباذل للرهن في المسابقة على الخيل والإبل والسهام ؟
بعد أن عرفنا أن المراهنة من الطرفين لا تجوز إلا في سباق الإبل ، وسباق الخيل ، وسباق رمي السهام ، وما شابهها ، مما يعين على الجهاد ، بقي أن نعرف من هو الباذل (للسبق) وهو الجائزة:
ذهب الجمهور إلى أن الباذل للرهن يجوز أن يكون :
أحد المتسابقين أو كلاهما. أو طرفا ثالثا. أما إذا كان الباذل للسبق ( أي الجائزة ) أحد المتسابقين ، فقد أفتى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله – بجوازه ، كما في الفتوى التالية:
ولكن اشترطوا إذا كان الذي يدفع الرهان كلاهما أن يكون هناك محلل ، وهو طرف ثالث يشار: في السباق ولا يدفع شيئا ، فإن سبقهم أخذ الرهن ، وإن سبقوه لا يدفع شيئا ، وإن سبق أحد المتراهنين شاركه في الرهن . لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق، فلا بأس ، ومن أدخل فرسا بين فرسين ، وهو آمن أن يسبق ، فهو قمار).
وهو حديث ضعيف ، وقد أطال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في رد هذا القول ، ورجحوا عدم اشتراط المحلل . وأن اشتراط المحلل إنما هو مذهب تلقاه الناس من سعيد بن المسيب ، ولم يكن يعرف عند الصحابة - رضي الله عنهم -.
قال شيخ الإسلام: ( ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل) وقال ابن القيم: (والقول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب ، أما الصحابة فلا يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل ، ولا راهن به ، مع كثر تناضلهم ورهانهم ، بل المحفوظ عنهم خلافه)
قال: ( والذي مشى هذا القول – أي اشتراط المحلل – هيبة قائله ، وهيبة إباحة القمار ، وظنوا أن هذا مخرج للعقد عن كونه قمارا ، فاجتمع عظمة سعيد عند الأمة ، وعظمة القمار وقبحه)
وذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى جواز أن يبذل (السبق) أحد المتسابقين ، أو كلاهما ، أو طرفا ثالثا دون اشتراط (محلل) ، لضعف الحديث السابق ، ولأدلة كثيرة ذكروها ، وهو الراجح – إن شاء الله – لقوة حجته "

وما سبق ذكره من سباقات هو محرم فالرياضة تمارس فقط للحصول على القوة البدنية اللازمة للعمل او للحرب كما قال تعالى :
"وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة"
ومن ثم أى سباق للفرجة او للفوز فقط دون النظر للحصول على القوة اللازمة للخير هو محرم وسباقات الهجن والخيول محرمة كسباق الديوك والكلاب فلا فائدة منها للمسلمين فى أى شىء
والرهانات حتى ولو دفعها طرف ثالث عير الفائز والخاسر فى السباق هى أمر محرم لأنها اعطاء مال لمن لا يستحق فهى إضاعة للمال فهناك من يستحقون المال ولكن التافهون المرفهون هم من يفعلون تلك الأمور ويتركون الناس جوعى ومشردين وعرايا
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس