عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 19-07-2019, 08:15 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,890
إفتراضي نقد كتاب كَشْفُ السِّتْرِ عَمَّا وَرَدَ فيِ السَّفَرِ إِلىَ القَبْرِ

نقد كتاب كَشْفُ السِّتْرِ عَمَّا وَرَدَ فيِ السَّفَرِ إِلىَ القَبْرِ
الكتاب تأليف حماد بن محمد الأنصاري وسبب تأليف الكتاب كما قال المؤلف:
"وبعد فقد ورد إليّ سؤال صورته :
وقع بين شخصين نزاع، هل يجوز لشخص أن ينوي السفر لمجرد زيارة قبر النبي - (ص)- دون المسجد أفتونا والله يحفظكم؟"
وكان الجواب على السؤال :
"والجواب :
إن زيارة القبور كان منهيا عنهاً في أول الإسلام لقرب الناس آنذاك من عبادة الأصنام، ثم نسخ ذلك بقوله - (ص)- ((كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة )) وأبيحت الزيارة للرجال دون النساء وبقيت في حق النساء محرمة إلى يوم القيامة لحديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي وغيرهما ((لعن رسول الله - (ص)- زائرات القبور)) وله شاهدان أحدهما حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (رقم 1056)، وابن ماجه (رقم 1576) عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه مرفوعا (لعن الله زوارات القبور) وحديث حسان بن ثابت أخرجه ابن ماجه (رقم 1574)، والبخاري في التاريخ الكبير (3/29)، وأحمد (3/442ـ443)، وابن أبي شيبة (3/345) من طريق عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه (لعن رسول الله - (ص)- زوارات القبور)

كما أن شدّ الرحل إلى قبر مخصوص محرّم لحديث أبي هريرة في الصحيحين (( لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد …)) الحديث
وفي هذا الحديث الأخير مشروعية شد الرحل إلى أحد المساجد الثلاثة المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى وأما ما سوى هذه المساجد الثلاثة فقد دل هذا الحديث الصحيح على أنه لا يجوز شدّ الرحل إليه بمجرده، وذلك إذا كان يقصد الزائر مجرد زيارة قبر النبي - (ص)- دون المسجد، وأما إذا قصد المسجد ثم زار القبر الشريف فهذا مشروع لما تقدم من مشروعية زيارة القبر للرجال ولم يرد عن النبي - (ص)- نص صحيح في جواز شد الرحال إلى قبر مخصوص سواء كان قبره - (ص)- أو قبر غيره، فمن ثَمَّ لم ينقل عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن أحد من التابعين لهم بإحسان أنه شد رحلاً لمجرد قصد زيارة قبره - (ص)- ولا لمجرد زيارة قبر غيره وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))"

هذا هو الرد وهو صحيح فى بعضه فزيارة القبور ليست مباحة إلا خلال دفن الميت الجديد لأن الزيارة المفروض أنها اتصال بين الأفراد والحى والميت لا اتصال بينهما لأن القبر لا يوجد فيه الميت لأنه موجود فى المكان الموعود وهو الجنة او النار وهو فى السماء كما قال تعالى " وفى السماء رزقكم وما توعدون" وفى وعد المؤمنين قال تعالى " وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها" وفى وعد الكفار والمنافقين قال تعالى "وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها"
هذا للمسلمين وأما الكفار فزيارة القبور مطلوبة منهم للاعتبار بمصير الهلكى كما قال تعالى :
"أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم"
وأما شد الرحال وهو السفر للمساجد فلا يجوز سوى لمسجد واحد كما قال تعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" ومن ثم فلا سفر لمسجد سوى بيت الله وحده
وذكر المؤلف أدلة المجيزين لزيارة القبور وشد الرحال لها وهى كلها روايات فبين أنها كلها روايات بها كذابين ووضاعين وغير موثوق بهم ولم يبين مخالفات تلك الروايات للقرآن فقال :
"أدلة المجيزين لشد الرحل وعدم قابليتها للاستدلال بها على دعواهم
أربعة عشر حديثا

1ـ (( من زار قبري وجبت له شفاعتي ))
أخرجه أبو الشيخ وابن أبي الدنيا، عن ابن عمر، وهو في صحيح ابن خزيمة، وأشار إلى تضعيفه، وقال "في القلب من سنده شيء، وأنا أبرأ إلى الله من عهدته"
قلت فيه مجهولان
أ ـ عبد الله بن عمر العمري، قال أبو حاتم مجهول
ب ـ موسى بن هلال البصري العبدي، قال أبو حاتم مجهول وقال العقيلي لا يصح حديثه، ولا يتابع عليه، يعني هذا الحديث وقال الذهبي وأنكر ما عنده حديثه عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر … فذكر هذا الحديث وفي رواية (( (من زار قبري حلت له شفاعتي )) "

الرواية تخالف القرآن فى كون الشفاعة وهى الشهادة لكل الأمة المسلمة كما قال تعالى "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا"
2ـ (( من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي )) أخرجه الطبراني والبيهقي، عن ابن عمر وفيه حفص بن سليمان القاري وقال الإمام أحمد بن حنبل متروك الحديث وقال البخاري تركوه وقال ابن خراش كذاب يضع الحديث وذكر الذهبي هذا الحديث من منكراته بما لفظه " وفي ترجمته في كتاب "الضعفاء" للبخاري تعليقاً ابن أبي القاضي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا حفص بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا (( من حج وزارني بعد موتي…)) "
الخطأ شفاعة النبى (ص)لمن يزوره بعد الموت سواء مسلم أو كافر وهو قول يعنى أن الكفار لو زاروه لكان لهم شفيعا وهو ما يعارض قولهم تعالى بسورة غافر "ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ".
3ـ (( من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة)) أخرجه البيهقي عن أنس وفيه أبو المثنى سليمان بن يزيد الكعبي قال الذهبي متروك وقال أبو حاتم منكر الحديث وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به "

وهو نفس خطا الرواية السابقة
4ـ (( من حج ولم يزرني فقد جفاني )) قال السخاوي في "المقاصد" "لا يصح، أخرجه ابن عدي في "الكامل"، وابن حبان في "الضعفاء"، والدارقطني في "العلل"، و"غرائب مالك"، عن ابن عمر مرفوعاً وقال الذهبي في "الميزان" "بل هو موضوع"
الخطأ أن زيارة النبى(ص) غير ممكنة هو وأى ميت لكون الموتى فى السماء فى الجنة أو النار كما قال تعالى "وفى السماء رزقكم وما توعدون" بينما الزوار فى الارض
5ـ (( من زار قبري ـ أو قال من زارني ـ كنت له شفيعاً أو شهيداً، ومن مات بأحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة )) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن عمر بن الخطاب وفيه مجهول، وسنده كما يلي قال أبو داود حدثنا سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي، قال حدثني رجل من آل عمر، عن عمر، قال سمعت رسول الله - (ص)- يقول… الحديث"
نفس الخطا السابق
6ـ (( من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة )) أخرجه الدارقطني في سننه، وابن عساكر عن حاطب وفيه هارون أبو قزعة أو ابن أبي قزعة
قال البخاري لا يتابع على هذا الحديث وشيخ أبي قزعة أيضاً مجهول وقد ذكر الذهبي في "الميزان" حديث حاطب هذا، وحديث عمر الذي قبله من منكرات هارون بن أبي قزعة"

يخالف أن من مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين الوحى فى أمرين الأول أنه لا يوجد سوى حرم واحد هو البيت الحرام والثانى أن الموت موت الكافر فى مكان حتى لو كان البيت الحرام لا يمنع من خوفه وفزعه فى القيامة فالأمن هو للمؤمنين كما قال تعالى "من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون"
7ـ (( من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة )) قال النووي في المجموع "حديث موضوع، لا أصل له، ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث"
الخطأ أن دخول الجنة يكون بعمل واحد هو زيارة النبى(ص) وأبوه إبراهيم(ص)وهو ما يناقض أن دخول الجنة يكون بالعمل الصالح كله كما قال تعالى "وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون"
8ـ (( من جاءني زائراً لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقاً عليَّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة ))أخرجه ابن النجار في "الدرة الثمينة في تاريخ المدينة"، والدارقطني وفيه مسلمة بن سالم قال الذهبي في "ديوان الضعفاء" "فيه تجهم" وقال ابن عبد الهادي مجهول الحال لم يعرف بنقل العلم، ولا يحل الاحتجاج بخبره، وهو شبيه موسى بن هلال العبدي المتقدم"
الخطأ شفاعة النبى (ص)لمن يزوره بعد الموت سواء مسلم أو كافر وهو قول يعنى أن الكفار لو زاروه لكان لهم شفيعا وهو ما يعارض قولهم تعالى بسورة غافر "ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ".
9ـ (( من لم يزر قبري فقد جفاني )) رواه ابن النجار في "تاريخ المدينة" بلا سند بصيغة التمريض، ولفظه "ورُوي عن علي قال قال رسول الله - (ص)- … الحديث" قال ابن عبد الهادي هذا الحديث من الموضوعات المكذوبة على علي بن أبي طالب قلت وفي سنده النعمان بن شبل الباهلي، كان متهماً وقال ابن حبان يأتي بالطامات وذكره الذهبي في "الميزان" وفي سنده أيضاً محمد بن الفضل بن عطية المديني، كذاب مشهور بالكذب، ووضع الحديث قال الذهبي في "الميزان" قال أحمد حديثه حديث أهل الكذب وقال ابن معين الفضل بن عطية ثقة، وابنه محمد كذاب وقال الذهبي مناكير هذا الرجل كثيرة، لأنه صاحب حديث وقال أيضاً قال الفلاس كذاب
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس