:
 29-01-2020, 04:11 PM   #2
 
: Aug 2008
: 5,946

تنبيه:
افترق ال*كم بين عتق الراهن وعتق المشتري منه فإن إعتاق الراهن ص*ي* نافذ وإعتاق المشتري منه موقوف، وبه يفيد قول أئمتنا في باب الرهن أن عتق الراهن ص*ي* نافذ وسكتوا في ذلك الباب عن *كم عتق المشتري منه وقالوا في باب الاست*قاق بتوقفه كشرائه وكذا تدبيره واستيلاده فينفذ بنفاذ شرائه
تنبيه آخر في وقف الراهن المرهون:
قال في الب*ر : إن أفتكه أو مات عن وفاء عاد إلى الجهة يعني الموقوف عليها وإن مات عن غير وفاء عاد وبطل الوقف، كذا في فت* القدير وسكت عن *كمه *ال ال*ياة لو معسرا وفي الإسعاف : لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا وإن كان معسرا بطل الوقف وباعه فيما عليه انتهى وكذا في الذخيرة والم*يط
قلت: وهذا سند ونص لأ*د شقي ب*ث للطرسوسي في أنفع الوسائل وهو الذي قال عقبه: وإلى الآن لم يترج* عندي شيء لا القول بالبطلان ولا بعدمه، وقد ردد في ب*ثه بين الإبطال وعدمه بإعسار الراهن وقد علمت الإبطال بنص الإسعاف والذخيرة والم*يط وأقول لقائل أن يقول أن البيع عند الإعسار ليس إلا على الرواية المجوزة للمرتهن فسخ بيع الرهن وأما على أص* الروايتين من منعه من الفسخ فيقال: ليس له أيضا فسخ الوقف والجامع بين الوقف والبيع خروج العين عن ملك الراهن، وهذا هو الشق الثاني من تردد الطرسوسي في ب*ثه *يث قال: إذا أعسر الراهن ولقائل أن يقول: يرفع الأمر للقاضي فيفسخ بثبوت الإعسار ولقائل أن يعكس هذا ويقول ينبغي ألا يبطل المرتهن الوقف؛ لأن المرتهن لا *ق له في الرقبة، والوقف صادف الرقبة فتوقف نفاذه في ال*ال رعاية *ق المرتهن ولهذا لا يملك فسخ بيع الراهن على الص*ي* و*قه لا يبطل بالوقف فيبقى موقوفا لا*تمال عود اليسار والواقف لا يلي إبطاله للزومه في *قه ولا جائز أن يليه المرتهن على الص*ي*، ولا جائز أن يليه القاضي؛ لأن مذهب الإمام عدم ال*جر على ال*ر المكلف ولا يبيع عليه عروضه، وعندهما يبيع القاضي العروض وفي العقار روايتان ولا يقال به هنا لأنه غير متمرد بل *ريص على قضاء الدين وإنما منعه عروض الإفلاس انتهى
قلت: ويؤيد هذا الشق الثاني من الب*ث مسألة ت*رير الراهن وتدبيره فإنه لا يبطل ت*ريره ولا تدبيره ويسعى العبد وقد علمت أن الوقف ت*رير الأرض كالإعتاق ت*رير العبد فكما تؤخذ السعاية في أزمنة غير مقدورة بوقت كذلك يبقى الوقف على *كم التوقف *تى يأخذ من غلته وفاء الدين للمرتهن رعاية ل*ق الفقراء ببقاء الوقف وعوده لهم بعد ذلك ورعاية ل*ق المرتهن بالقدر الممكن والعقار مت*صن لا يطرأ عليه الهلاك سريعا بخلاف العبد فأخذ غلة الوقف لوفاء الدين فيه نظر يزيد نظرا على سعاية العبد لطروء موته أو مرضه أو إباقه أو ثبوت *رية سابقه على تدبيره، ولكن قال في الم*يط: وتص* الكتابة وللمرتهن فسخها؛ لأن الكتابة مما ي*تمل الفسخ دفعا للضرر عنه ببطلان الرهن بعتقها بأداء البدل، وأقول فيه ب*ث؛ لأنه يمكن أن يكون تخريجا على رواية جواز فسخ بيعه والأص* عدمه، وعلمت ص*ة إعتاق الراهن ابتداء، وقد قال الخصاف : الوقف لا يملك والوقف بمنزلة المدبر، وقال الزيلعي في كتاب الوقف: [البيع لا ينعقد على الوقف] لأنه صار م*ررا عن الملك والمتملك وذكر هلال والم*قق الكمال بن الهمام: أن الوقف *كمه *كم المدبر، وقد علمت أن تدبير الراهن لازم فكذا يكون وقفه لازما فلهذا يمكن أن يكون القول ببيع وقف الراهن جريا على رواية فسخ بيعه لا على الص*ي* من عدم فسخ بيعه فكذا وقفه لمصادفته ملكا ص*ي*ا فليتأمل وي*رر تتميم لبيان قيمة العتق :
قال في الم*يط في بيان القيمة عن الجامع: الراهن إذا أعتق العبد المرهون وهو معسر ينظر إلى ثلاثة أشياء: إلى قيمته يوم العتق، وإلى ما كان مضمونا بالدين، وإلى ما كان م*بوسا به فيسعى العبد في الأقل من هذه الثلاثة، أما الغني فلأنه أ*تبس بالعتق [عند العبد] من *ق المرتهن هذا القدر فلا يلزمه السعاية إلا في هذا القدر كالعبد المشترك إذا أعتق أ*دهما وهو معسر، وأما المضمون بالدين إذا كان أقل فلأن العبد مضمون بقدر الدين بالعبد وما ي*دث من الزيادة المتصلة بعد القبض لم تصر مضمونة وإن كانت ت*بس للدين، وإن كان الم*بوس أقل من المضمون ومن قيمته يسعى بقدره بأن رهن عبدا بألف فأدى الراهن تسعمائة من الدين ثم أعتقه وهو معسر يسعى العبد في مائة؛ لأنه مضمون بمائة من *يث الاعتبار *الة الإعتاق، ويجوز تزويج المرهون ولا يقربها الزوج إلا إذا زوجها قبل الرهن، وتمام تفريع ذلك في الم*يط، والله سب*انه وتعالى الموفق بكرمه وذكرت هذا القدر ليعلم من يريد الخلاص من الله سب*انه وتعالى صعوبة العلم واستخراج أ*كامه الغامضة والمشكلة ولا يقدر بمجرد رأيه من غير رؤية ورسوخ قدم في *كم "
والكتاب كله كما قلنا بنى على باطل اخترعه الفقهاء بناء على روايات كاذبة أو بناء على آراء جاءوا بها من عند أنفسهم ومن قرأ الفقرات السابقة لا يجد نص من القرآن ولا *تى نص من رواية فى الموضوع وإنما هى نقول وتفريعات على أقوال بشر ما أنزل الله بها من سلطان
المفترض فى أى كتاب يب*ث فى *كم أن يرد ال*كم إلى أى نص من الو*ى سواء كان النص صري*ا أو استدلال من داخل النص وهو ما يسمى التلمي* وكما قلنا المسألة كلها قامت على باطل وإنما أساس ما قاله الشرنبلالى هو القياس على رواية لم يذكرها وهى رواية فى عتق العبد أو الأمة وهى :
"من أعتق نصيبا أو شقصا فخلاصه عليه فى ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه"